مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 16-04-2007, 03:18 PM   #5
الـصـمـصـام
عبدالله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
..

الرد على (( الحور العين )) :

بالنسبة لما أورته من الأدلة فالمتعة أحلت ثلاثة أيام فقط ، ثم نسخ الحكم و عاد التحريم ..
قال القرطبي في تفسيره في المجلد الخامس ص129
قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا.



نهى الله تعالى عن نكاح المتعة وحرمه فقال : (فأنكحوهن بإذن أهلهن)
ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك .

#
و المتعة أن يقول للمرأة أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة .

#
و قال القرطبي : (( إلا على أزواجهم )) قال الفراء أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لايجاوزون ((أو ما ملكت أيمانهم )) في موضع خفض معطوفة على أزواجهم وما مصدرية وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة لأن المتمتع به لاتجري مجرى الزوجات لا ترث ولا تورث ولا يلحق به ولدها ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة. تفسير القرطبي ج12/ص106


#
جاء في أحكام القرآن للجصاص ج3/ص98

فإن قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح
قيل الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين وهو الوطء والعقد وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وإذ كان الاسم مقصورا في إطلاقه على أحد هذين المعنيين وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه نكاح ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة فلا يقولون إن فلانا تزوج فلانة إذا شرط التمتع بها لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب أو يرد به الشرع فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله وأن يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسه مرتكبا لما حرمه الله وأيضا فإن النكاح له شرائط قد اختص بها متى فقدت لم يكن نكاحا منها أن مضي الوقت لا يؤثر في عقد النكاح ولا يوجب رفعه والمتعة عند القائلين بها توجب رفع النكاح بمضي المدة ومنها أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة بل لا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش .

#
و روى البخاري أن عليا رضي الله عنه قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل "
صحيح البخاري ج6/ص2553 برقم6560

#
و قد بوب النووي في صحيح مسلم :
3 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صحيح مسلم ج2/ص1022 و ساق في ذلك عدة أحاديث ، فيكون ما استدللتَ به من قبيل المنسوخ ..

فقد روى مسلم عن ابن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه "صحيح مسلم ج2/ص1027

و روى عن على - رضي الله عنه -
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية"
متفق عليه

#
و ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى : فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت .أهـ
الفتاوى ج32/ص107

#
المراجع كثيرة و أكتفي بهذا القدر ، و المسألة لا إشكال فيها عند ذوي الأفهام اليقظة ..
و خلاصة القول أن المتعة حرام وهي مقابل الزنا ..

فيكون قول الرافضة باطل من وجوهـ

و في الآية نفسها يقول تعالى (( محصنين غير مسافحين )) و صاحب المتعة لا يريد الإحصان ، و إنما يريد سفح الماء ، و قضاء الوطر فقط ، و الإحصان لا يكون إلا بالملازمة ، أما أن يبقى معها يوم أو يومين فهذا لا يحصنها و لا تحصنه ..


و شكراً لكمـ ،،،
__________________




ياربي ..افتح على قلبي ..
و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك ..
[عبدالله]

من مواضيعي :
آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات )
::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة)

الـصـمـصـام غير متصل