 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها الحور العين |
 |
|
|
|
|
|
|
1- الأية صريح وواضحة
|
|
 |
|
 |
|
بيان بطلان استدلال الرافضة بالآية :
أولاً : دلالة الكتاب :
قال تعالى ((
و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) و المُتَمَتع بها ليست زوجة ، ولا ملك يمين - بإجماع أهل القبلة -
ثانياً : دلالة السنة :
عن علي - رضي الله عنه - قال " نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يوم خيبر عن متعة النساء و لحوم الحمر الأهلية " متفق عليه .
ثالثاً : دلالة الآية نفسها :
حيث أن قول الله تعالى ((
محصنين غير مسافحين )) يدل على تحريم نكاح المتعة ، لأن صاحب المتعة لا يريد الإحصان ، و إنما يريد سفح الماء و دفق النطفة ، و الإحصان لا يكون إلا بالملازمة كما ذكرت في ردٍ سابق .
رابعاً : دلالة الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة ، و ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك ، فقد ثبت تراجعه عن فتواه ، ثم إنه لم يُبح هذا النكاح من الأصل ، و إنما قال إنه محرم كالميتة و الخنزير فيُباح للمضطر كما تباح الميتة عند الاضطرار .
و قول الرافضة لا يُعتد به لأنه طارئ بعد انعقاد إجماع .
فإن قيل ما القول في قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه - ((
فما استمتعتم به منهن إلى أجل ))
فالجواب : ذكره الشنقيطي - رحمه الله - رد هذا الاستدلال من أوجه .
الأول : أن هذا لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتابته في المصاحف العثمانية ، و أكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، و لم يثبت كونه قرآنا ، فإنه لا يُستدل به على شيء ، لأنه باطل من أصله .
الثاني : أنا لو مشينا على أنه يُحتج به كالاحتجاج بخير الآحاد ، فهو مُعَارَضٌ بما هو أقوى منه و الأحاديث الصحيحة قاطعة بحتريم نكاح المتعة و هي متكاثرة .
الثالث : أنا لو سلمّنا جدلاً بأن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة ، فإن إباحتها منسوخة ، كما صح نسخ ذلك بالأحاديث المتفق عليها . أهـ
و شكراً لكمـ ،،،