******و بالنسبة للقضاء فقد رصدت الجمعية
• عدم الالتـزام، في بعض الحالات، بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى أو ترهيبه بعقوبات تعزيرية، مثل الحبس بغية التأديب أو العقاب لعدم الالتزام بالآداب العامة في الجلسات، بالإضافة إلى حالات تم فيها التمييز بين المواطن السعودي وغيره في بعض قضايا تتعلق بمطالبات مالية، حيث تم الضغط على احدهم للتنازل عن جزء من حقه أو الحصول على اجل جديد للتسديد.
• عدم المساواة، أحيانا، بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب. وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية.
• عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر، كما أسلفنا، جزءاً من النظام القانوني السعودي.
التمييز، أحيانا، بين الشهود في قبول الشهادة, فتقبل من البعض دون تمحيص، مثل أن يطلب من الشرط ورجال هيئة الأمر بالمعروف وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو ادعوه ضده. وهذا الإجراء يعد مخالفة لبعض القواعد الشرعية والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من ولاه ولي الأمر على المسلمين بالرقابة أو الرعاية مثل الشّرط ورجال الهيئة والمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح موقفه
|