إن هذا المعلم وأمثاله يجب أن يقام عليه دعوى اساءة استخدام السلطة ورفعها إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للاختصاص والتي تحيلها الى القضاء بطلب محاكته ومعاقبته طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43وتاريخ 1377/11/29ه والتي نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك او تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين، ومن هذه الجرائم (إساءة المعاملة او الاكراه باسم الوظيفة)
ويجب ان تشهر هذه العقوبة في الصحف لتكون رادعة له ولغيره
آخر من قام بالتعديل القرار الإداري; بتاريخ 24-05-2007 الساعة 03:08 AM.
|