28-05-2007, 05:27 AM
|
#106
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها أبوفارس الخالدي |
 |
|
|
|
|
|
|
مرحباً أخي المتزن مرة أخرى ..
أعجبني إتزانك وأريحيتك في الإجابة ..
قلت مجيباً :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
إقتباس:
** وبصراحة أنا بين بين , أحياناً أؤيد وأحياناً أرى شبهة ذلك ولا أقطع بحرمته . |
|
 |
|
 |
|
من أين أخذت هذا النهج أو المنهج مرة تحلل ومرة تحرم ومرة يشتبه الأمر ؟!..
منهج أنزهك عنه لإتزانك ولعل الذي ينبغي لك حينها مادمت على هذه الحال أن تتبع قول
الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
ولا أدري كيف تحولت إلى مفتي لإنك تقول
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
إقتباس:
ولا أقطع بحرمته |
|
 |
|
 |
|
؟
الله قال :
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين) .. قال ابن عباس رضي الله عنهما:هو الغناء .
وقال مجاهد : اللهو : الطبل (تفسير الطبري) .
وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير) ..
نستنتج من هذا أن الغناء بجميع أشكاله حرام ويعضد ذلك مارواه البخاري تعليقاً : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف) ..
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف
هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
ثانيهما : قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة
-أى المعازف -لما قرنها معها"(السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فدل هذا الحديث على تحريم المعازف،
والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها"(المجموع).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة
لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام...
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع).
هذه أسمها مكاشفة ولإجل هذا نكاشفك فنكفشك والعذر والسموحة
أني حولت الأمر إلى نقاش بدل أسئلة لكن معليش نسألك ، مارأيك بكلامي ؟..
|
|
 |
|
 |
|
يا هلا والله ومسهلا بك أخي الكريم / أبو فارس الخالدي .
واعلم أخي الفاضل أنني أسعد بالملاحظات والتساؤلات حتى وإن قست .
شف وانا اخوك :
سأضع ردي على تعليقك على شكل نقاط , لتتضح لك وللقارئ الصورة بشكل جيد .
1- الغناء ( بآلة وبدون آلة ) مسألة فقهية فرعية , وحكمه ليس قطعياً بل هو قابل للاجتهاد .
2- حكم الغناء - ككثير من المسائل - قد يختلف حكمه بين الحين والآخر بحسب الظروف المحيطة فيه .
3- بالنسبة لتفسير بعض الصحابة لقول الله سبحانه وتعالى : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين )) , بأنه الغناء ..
فهذا التفسير لا إشكال فيه . ولكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه على نفسك هو :
ما هو المقصود بالغناء هنا ؟؟!!
هل هو الغناء ( بآلة ) , أم الغناء ( بغير آلة ) ؟؟!!
تأمل قوله تعالى : (( لهو الحديث )) .. وكذلك ضع في ذهنك أن هناك من العلماء من يقول إن الغناء إذا أُطلق في كلام السلف , فالمراد به الشعر والحداء .
وعلى هذا , من يريد الاستدلال على تحريم الغناء ( بآلة ) بتفسير الصحابة لهذه الآية , نستدل عليه بنفس الآية على تحريم الغناء ( بغير آلة ) .. بل إن استدلالنا أظهر وأقوى وأقرب لنص الآية .
إذن : يلزمك يا من تستدل بهذه الآية على التحريم , بأن تحرّم جميع أشكال الغناء من شعر أو حداء أو ما شابه ذلك .
4- بالنسبة لحديث البخاري : " ليكونن من أمتي ... " , فهو حديث صحيح ولكنه حديث يصف حال أقوام في آخر الزمان .. وهو شبيه ( من ناحية كونه يصف حال أقوام في آخر الزمان ) بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني .
أما كلمة : " يستحلون " , فهي تحتمل أن تكون قد جاءت على صيغة التغليب ( أي أن معظم ما جاء ذكره من الأصناف الأربعة محرم ) وتحتمل أن يكون الاستحلال للأمور الأربعة مجتمعة , وقد ذكر الشيخ عبدالله الجديع في كتابه عن الغناء أن الاستحلال ليس بالضرورة أن يكون معناه الانتقال من الحرمة إلى الحل .. فقد ورد في حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله " رواه أحمد والترمذي وغيرهما .
وقد ذكر ابن العربي أن كلمة " يستحلون " - لها معنيان, أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال . والثاني : أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا .
كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال .
وأحكام هذه الأمور الأربعة تختلف عن بعضها عند التفرق بل ويختلف حكم كل واحد منها باختلاف وضعه .
وأنقل لك كلاماً للباحث الإسلامي محمد المرعشلي المحاضر في جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في بيروت نـُشر في أحد المواقع على الإنترنت :
" أما لفظ ( يستحلون المعازف ) في حديث البخاري فناقشه الفقهاء حيث رأى قسم منهم أن الأصل فيما ذكر في الحديث حرام ويجعلونه حلالاً وهذا يعني أن المعازف كلها حرام .
في حين رأى قسم آخر أن قوماً من هذه الأمة يستحلون "المحرم" من هذه الأمور: ( الخمر، الحِرَ، الحرير، المعازف) وهذه الأمور المذكورة في الحديث ليست محرمةً مطلقاً إلا الخمر بالنص القاطع: فالحِرَ (أي الفروج) حلال بالنكاح، حرام بالسّفاح.
والحرير حرام على الذكور (الا في حالات المرض) حلال للنساء.
وكذلك المعازف (الموسيقى) حلالٌ اذا كانت للترويح عن القلوب، حرام إذا
اقترنت بالفجور والرذيلة والمعاصي والزنا وهدر الأموال والأوقات والطاقات
كما يجري اليوم " أ.هـ
ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .
هذا ما توصلت إليه في هذه المسألة ( حتى الآن ) , وأسأل الله أن أكون قد وُفقتُ فيما قلتُ , والله أعلى وأعلم .
وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 28-05-2007 الساعة 05:57 AM.
|
|
|