 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
الإشكال الشرعي الذي أشرت إليه : هو الحكم على الآخر بالقطع تعزيراً ، وهذا جيد جداً لو وجد له مخرج شرعي حيث سيحل مشكلة تزايد السرقات التي تشوبها شبهة ما تمنع من إقامة الحد ..
ولكن ما أعرفه - حسب علمي القاصر - أن العلماء مجمعون على عدم جواز التعزير بالقطع لأنه مثله .. مع العلم بأنهم مجمعون أو شيه مجمعين على جواز التعزير بالقتل .. !!!!
وإذا صح ما ذكرته لكم من عدم جواز التعزير بالقطع فلا شك أن الحكم سينقض ..
أعترف بأني لم أبحث المسألة ... ولكن بعد هذا الحكم لابد من بحث المسألة بحثاً دقيقاً ..
أتمنى منكم المشاركة حول هذه المسألة ..
وشكراً لكم ..
|
|
 |
|
 |
|
أخي الغالي: أوافقك الرأي حيث لفت انتباهي تعزيرهم بالقطع!! حيث إني لا أعرف أنَّ فقهائنا يحكمون بالقطع إلا حدًّا..
أما التفريق بين الجانيين: فإن الحد يثبت على الجاني إمَّا بالإقرار أو البينة؛ فإن لم يكن على أحدهما بينة ولم يُقِرَّ فإن الحدود تدرأ بالشبهات (ويعزِّره القاضي بالقرائن)
فلعل أحدهما أقرَّ أو كانت عليه بينه بالسرقة، والآخر رافقه لكنه لم يقرَّ ولم تكن البينة عليه مما يثبت فيه الحد..
وكذا اللواط أو الزنا فإن ثبوته بالإقرار أو الشهود
وأكثر ما يُقام الحد بالإقرار؛ لأن شهادة الشهود صعبة جدَّاً على مثل هذا؛ فيواجَهُ المُتَّهم بالقرائن _حسب قوتها_ ويقام عليه الحد بإقراره.
فإن لم يُقِرَّ بها مع وضوحها فربَّما عزَّره القاضي وأدَّبه بغير الحد ((والمسألة تحكمها القرائن))..
أظن فلسفتي هذه تكفي جواباً على استشكال أخينا الغالي (أبي محمد) وتطفلاً على ميموننا العزيز (إبتسامة)
محبكم/ صالح أبو
__________________
كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً***بالطوب يرمى فيرمي طيب الثمر
|