السلام عليكم ..
كتبت موضوعاً فيه خبر الحكم على سارقين بالقطع مع إيراد شبهة شرعية ، ولم يكن قصدي الخبر بقدر ما كنت أقصد التعليق عليه ، لكي نخرج بجواب شاف .. ولكن المشرف هداه الله دمجه مع موضوع آخر ، وكأن الأمرين سواء ,,, فأماته .. ولذلك سأحاول بعثه من مرقده بعرض التعليق دون الخبر عسى أن يكون ذلك شافعاً لإبقائه على قيد الحياة ..
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=79617
الخبر جميل ،،،
وأتمنى ممن له مصادره داخل المحكمة التأكد من دقة الخبر (القطع تعزيراً) ..
الإشكال الشرعي الذي أشرت إليه : هو الحكم على الآخر بالقطع تعزيراً ، وهذا جيد جداً لو وجد له مخرج شرعي حيث سيحل مشكلة تزايد السرقات التي تشوبها شبهة ما تمنع من إقامة الحد ..
ولكن ما أعرفه - حسب علمي القاصر -
أن العلماء مجمعون على عدم جواز التعزير بالقطع لأنه مثله .. مع العلم بأنهم مجمعون أو شبه مجمعين على جواز التعزير بالقتل .. !!!!
وإذا صح ما ذكرته لكم من عدم جواز التعزير بالقطع فلا شك أن الحكم سينقض ..
*ربما*
ربما يكون الثاني قد حكم عليه بالقطع حرابة حيث لم تكتمل شروط القطع حداً للسرقة .. ولكن من صاغ الخبر أخطأ لعدم علمه بمثل هذه الأمور ، وهذا يحدث كثيراً ..
أعترف بأني لم أبحث المسألة ... ولكن بعد هذا الحكم لابد من بحثها بحثاً دقيقاً ..
أتمنى منكم المشاركة حول هذه المسألة ..
وشكراً لكم ..