أخي العزيز
لقد لفت نظري بماورد في البيان " قطع اليد تعزيرا "
ولا أعلم من قبل القطع تعزيراً
وبحثت في كتابين في الحدود والتعزير فلم أجد تعزيراً بالقطع !
فابن حزم " مثلاً " في المحلى يقول :
فقد قلنا : إنه لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في سبعة أشياء , وهي : الردة , والحرابة قبل أن يقدر عليه , والزنى , والقذف بالزنى , وشرب المسكر - سكر أو لم يسكر - والسرقة , وجحد العارية
فقد ذكرها أبامحمد " رحمه الله " من ضمن السبعة المجمع على كون العقاب فيها حداً ، ثم ذكر بعد ذلك ماختلف في كون العقاب فيه حداً أم تعزيراً فقال :
وأما سائر المعاصي - فإن فيها التعزير فقط - وهو الأدب - ومن جملة ذلك أشياء , رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها - إن شاء الله تعالى - ونذكر حجة من رأى فيها الحد وحجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا في سائر كتابنا : وتلك الأشياء : السكر , والقذف بالخمر , والتعريض , وشرب الدم , وأكل الخنزير , والميتة , وفعل قوم لوط , وإتيان البهيمة , والمرأة تستنكح البهيمة , والقذف بالبهيمة , وسحق النساء , وترك الصلاة غير جاحد لها , والفطر في رمضان كذلك , والسحر" انتهى كلامه
والبقية من الأئمة مجمعون على أن القطع للسارق حداً وليس تعزيرا
وقد يسجن تعزيراً ويقطع حدا
وإذا لم يبلغ ماسرقه نصاباً فإنه يعاقب بالتعزير بمايراه الحاكم مناسبا ، ولكن هل له قطع يده تعزيراً ؟
تلك مسألة ننتظر من يسبر أغوارها ليأتينا مشكوراً مأجوراً بالخبر اليقين
شكراً لاهتمامك أخي ميمون بتلك المسألة الفقهية المهمة والغريبة في الوقت نفسه
__________________
فـاطر السـماوات والأرض أنت وليي في الـدنيا والآخـرة تـوفـني مـسـلـماً وألـحـقـنـي بـالـصـالـحـيـن
آخر من قام بالتعديل الناقد1; بتاريخ 29-05-2007 الساعة 11:25 PM.
|