أســـد القيدة/
بارك الله فيك على مرورك .
عبدالله السنيدي/
بارك الله فيك
ولـد الـرفـيـعـة/
أولا: أشكرك أخي المبارك على مداخلتك و تساؤلك .
ثانيا: بما أن العامي يُقلد العلماء نهي عن اتباع الرخص في اجتهادات العلماء ، و لا أخفيك أخي المبارك أني قرأت قبل كتابة الموضوع عددا من التعاريف الاصطلاحية للرخص و اخترت منها الأشمل ، و لعلي أوردها هنا :
1- عرفه الزركشي بأنه: "اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه".
2- وعرّفه الجلال المحلي بقوله: "إن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل".
3- وحكى الدسوقي وغيره من المالكية تعريفين:
الأول: "رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل".
الثاني:"ما يُنقض به حكمُ الحاكم من مخالفِ النص وجلي القياس".
4- وعرّفه المجمع الفقهي بأنه: "ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمرٍ في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره".
فنحن هنا نُحقق في القول باتباع الرخص عند العامي ، و أما العلماء ، فقد أفرد الأصوليون للفتوى ضوابط ، و خلاصة ذلك في أصول الفقه ، و في المؤلفات الأخرى كإعلام الموقعين و غيره و إن كان يدخل في باب الاجتهاد ، و على كُلٍ فحديثنا عن العامي هنا ..
و أما إذا قال جمهور العلماء بقول من الأقوال ، ثم تبين لنا خلافه ، فإن الواجب لمن تبين له الدليل أن يرجع عن قول العلماء ، و يُناقش ( بالدليل ) ما قالوا به ، و هذا أمرٌ مُسلّم
و هناك بحث عند الأصوليين في مسالة : هل يُعذر المقلد إذا تبين له الحق في المسألة كما يُعذر العالم الذي عدل عن الحق ؟
فقد يطلع العامي على الأقوال في المسألة ، و يتبين له القول الصحيح ، فهنا لا يُعذر في العدول عنه ، بخلاف العالم الذي قال بالقول الضعيف في المسألة .. لأنه لم يطلع على جميع الأدلة التي لم تخفى عن غيرهـ ، و جاء مِن بعده مَن يُبين خطأ قوله ..
فإن العالم المعتبر إذا تبين له الدليل الشرعي فإنه يرجع عن قوله ، كما رجع ابن عباس في مسألة ربا الفضل و في مسألة نكاح المتعة .
ولو لم يتبين له الدليل لم يرجع فآلته التي معه هي التي أوصلته إلى الحكم الذي صرّح به ، و لكن إذا تبين الدليل لمن تبع قوله فإنهم لا يُعذرون بالاستمرار على قوله لأنهم تمكنوا من الاطلاع على ما خفي عليه . و الله أعلم .
و هكذا ، و المسألة تحتاج إلى مزيد بسط و بيان ، و الله الموفق ...
شكراً لكم جميعاً أحبتي الأكارم .