أهلاً بك أخي المتزن :
الرخصة تأتي عند الفقهاء على معنيين /
الأول : الرخصة الشرعية ؛ وهي (ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) وهي التي تطلق في مقابل (العزيمة). مثل قصر الصلاة الرباعية ، فهذه رخصة . و العزيمة هي إتمامها .. و هذا الإطلاق ليس موضوعنا ، و لاشك في قبوله ..
و الثاني هو ما ذكرته في مجموع التعاريف و اخترت أشملها : "تطلّب السهولة واليسر في الأحكام، فمتى ما رأى المتتبع للرخص الحكم سهلاً في مذهب سلكه وقلّده فيه، وإن كان مخالفاً لمذهبه هو الذي يلتزم تقليده"
الإشكال الثاني ( تبين لنا ) كل من يؤمن بالدليل الشرعي ، و يستوي في هذا العالم و العامي و طالب العلم . و إذا ثبت الدليل فلا عبرة بما يُخالفها من أقوال الرجال .. و أظنها واضحة إن شاء الله ..
الذي يرجع عن قوله بعد تبين دليل يُخالفه هو العالم و طالب العلم و العامي و من بينهما ولا يفرق بينهم في ذلك ما دامت علة الإسلام تجمعهم و إيمانهم بالكتاب و السنة ..
و من الذي قال بأنه يجوز لأي مسلم أن يتمسك بما خالف الدليل .؟!
وشكراً لكـ أخي المبارك .. أتمنى أن الصورة قد اتضحت ..