استكمالاً لما سبق , أنقل لكم كلاماً للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي المتوفى في القرن العاشر في كتابه الشرح الكبير على الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي المتوفى في القرن الخامس الهجري .
يقول في كتابه :
" ... ودخل فيه أيضاً لا بالنسبة للوجوب إذ لا معنى له هنا بل بالنسبة لمجرد الجواز , ما إذا كان المقلد ملتزماً لمذهب معين فيخرج إلى غيره بأن يخرج عنه إليه وفيه أقوال :
أحدها : لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب إلزامه .
الثاني : يجوز , وإلزام ما لا يلزم غير ملزوم .
الثالث : يجوز في بعض المسائل دون بعض , قال الشارح في شرح جمع الجوامع : والجواز أي حيث قيل به في غير ما عمل به , أخذاً مما تقدم في غير الملتزم أي على القول بعدم وجوب الالتزام فإنه إذا لم يجز له الرجوع أي بعد العمل قال ابن الحاجب كالآمدي : اتفاقاً الملتزم أولى بذلك وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه . انتهى
لكن في دعوى الاتفاق نظر , ولهذا قال الصفي الهندي : إذا التزم العامي مذهباً معيناً فهل يجوز له الرجوع عنه والأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل ؟
اختلفوا فيه , فمنهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من فصل وقال : إن كل مسألة اتصل العمل بها على رأي صاحب المذهب الأول لم يجز له الرجوع عنها , وإن لم يتصل بها جاز الرجوع عنه إلى غيره . انتهى
وبإسقاط الأدلة فهذا صريح في حكاية الخلاف في أعم مما بعد العمل وما قبله , وفي فتاوى السبكي : قول الآمدي وابن الحاجب : يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق , دعوى الاتفاق فيها نظر , وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضاً , وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟
ولكن وجه ما قالا : أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به , مالم يظهر له غيره , والعامي لا يظهر له الغير , ويجوز الانتقال مطلقاً كما أفتى به ابن عبدالسلام واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وغيره . وهو مقتضى كلام النووي وغيره . وحيث جوزنا فمحله ما لم يتتبع الرخص في المذاهب فإن تتبعها بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل امتنع على الأصح فعلم جواز الخروج إلى غير ما التزمه في الرخص إذا لم يوجد تتبع بالمعنى المذكور . "
ومما سبق نستفيد ما يلي :
1- أن ما اختلفنا فيه قد اختلف فيه قبلنا علماء الأصول .
بل هناك من العلماء من جوّز انتقال العامي من قول إلى قول مطلقاً كالعز ابن عبدالسلام والنووي والشهاب الرملي وغيرهم .
2- أن القول بإجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , قول غير دقيق .
وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|