الأصل الثاني: مبني على قاعدة أهل الولايات المنوط بهم الولايات أن عملهم مبني على الوكالة وليس على التملك وتصرفهم فيها تصرف الوكيل المراعي للمصلحة وليس تصرف المالك حسب رغبته .
والولايات مثل الإمام وما دونه من الأمير ونحوه والقاضي والولي في النكاح كالأب وغيره من العصبات وكالناظر في الوقف وكالوصي في الوصية وولاية الملتقط في اللقطة وولاية الأم في مدة الحضانة والإمام في الصلاة والوكيل في البيع والشراء ونحو ذلك . فالقاعدة في هؤلاء :
أ- إنهم يتصرفون حسب المصلحة والأحظ للعمل المنوط بهم .
ب- أن من فسد منهم في عمله لا يقر عليه بل ينتقل إلى من بعده إن كان فيه تسلسل وترتيب وإلا انتقل إلى بديل شرعي مناسب .
ج- أنهم ليسوا ملاكا لما ولوا عليه يتصرفون فيه تصرف الملاك أو هو ملازم لهم لا ينفك عنهم ملازمة الأعضاء للإنسان .
د- أن تصرفهم في مصلحة العمل المنوط بهم أما إذا عاد تصرفهم على العمل المنوط بالإفساد والإبطال لم يُقروا عليه .
وفروع هذا القاعدة كثيرة وهي كالتالي :
1- قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة فإن إمام الصلاة إذا تأخر عن الوقت المعتاد أو شق على الناس جاز لهم أن يقيموا غيره وسقط حقه في الإذن وحل محله الأهل للإمامة في الصلاة , خصوصا إذا تأخر تأخرا يؤدي إلى مقاربة خروج الوقت فإنه يعود على العبادة بالإبطال فلا يُقر على عمله فضلا أن يوجب أخذ إذنه , فقد جاء في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس في غزوة لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صوّب الرسول فعله وأثنى عليه .
2 ـ وكذا الصيام وفي كتاب التاج والإكليل ( في فقه المالكية 2/381) قال ابن الماجشون إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر الهلال فلا يدعوا ذلك من أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقه صام عليه وأفطر وحمل عليه من يقتدي به اهـ .
3- أن ولي المرأة إذا تقدم لها الكفء ثم تأخر عن تزويجها بدون عذر شرعي فإنه يسمى عاضلا وتسقط ولايته بذلك قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) وتنتقل إلى من بعده من العصبات خصوصا إذا تأخر تأخرا يؤدي إلى عزوف الخُطّاب وهجرهم للمرأة , قال ابن تيمية في الاختيارات ص205ـ وتزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم إلا بظلم , كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه . اهـ
4 ـ الوصي إذا تأخر في نفع ما أنيط به مما يؤدي إلى تعطيل ذلك تُنزع منه الوكالة والوصاية ، وكذا ناظر الوقف كالوصية .
5 ـ والأم لها حق الحضانة بعد الطلاق وفق الشروط المعروفة فإن كانت مضيّعة للمحضون أو معطلة له ونحوه سقط حقها في ذلك مراعاة لمصلحة المحضون وانتقلت الولاية إلى من بعده .
6 ـ السيد مع عبده فإن العبد ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده للحديث المرفوع ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر ) صححه الترمذي . ولكن لو امتنع السيد أجبر على بيعه أو تزويجه وسقط حقه في الإذن .
وهكذا والشاهد من هذه الأمثلة أن الحاكم أنيط به مسئولية الجهاد وإقامة الشعائر الظاهرة والحقوق والواجبات الشرعية لأنه وكيل عن المسلمين فإذا لم يأذن فيه أو عطله مراعاة لمصلحة حكمه ودنياه أو مراعاة لمصالح فاسدة سقط حقه في الإذن وانتقل الأمر إلى النوع الثاني من أولي الأمر وهم العلماء يفتون فيه ويأذنون في ذلك لأن فعل الحاكم السياسي عاد على الأمور السابقة بالإبطال والنقص فانتقل إلى الحاكم الديني , فهو تماما مثل أهل الولايات السابقة التي ذكرنا , لمّا ضيعوا أو عاد فعلهم على ذات الولاية التي تولاها بالإبطال . ولا يملكون ما تولّوا عليه ملك رقبة لا تتعداهم إلى غيرهم وإن ضيّعوا وأفسدوا فهذا ما تتنزه عنه الشريعة المحكمة ويأباه العقلاء وأهل الفطر السليمة .
وليس تعليق الجهاد والشعائر الظاهرة بالإمام هو أمر تعبدي حتى يُقال لا يتعداه إلى غيره , بل هو أمر معلوم المعنى له علة معقولة وهي من باب ضبط إقامة هذه الأمور وتسهيل أمرها ومراعاة مصالحها وقطع الفوضاء فيها , فإذا كان تعليق الإذن بهم أدى إلى نقيض ذلك لم يُقر هذا .
الأصل الثالث: إن الجهاد والفتوى وشعائر الدين الظاهرة هذه مطلوب فعلها لذاتها مثل صلاة الجمع والجماعات والعيد والأذان والحج وغيرها وأنيطت بالحكام من باب إقامتها وتنفيذها ولذا مذهب أهل السنة والجماعة إقامتها مع كل إمام برا كان أم فاجرا , لأن عدم إقامتها لفجورهم يؤدي إلى ضياع تلك الشعيرة الظاهرة المقصودة لذاتها فعلا وظهورا . فإذا كان من أنيطت بهم منعوا ذلك وعطلوه أو سوّفوا فيه تسويفا يؤدي إلى إبطالها أو راعوا في ذلك مقاصد فاسدة أو عطلوها لإرضاء جهات معينة , عندئذ لا يُراعَوا في ذلك ويصبح تعليق الأمر بإذنهم مع أنهم يسعون في عدم إقامتها أو إقامتها متى ما خدمت أغراضهم , هذا إعانة على ضياعها ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) مثل لو قلنا مثلا أن الجمعة أو صلاة الجماعة لا تقام إلا بإذن الإمام أو الحج أو الأذان للصلوات ثم الإمام سوّف في إقامتها وقد وجبت أو منع من إقامتها مراعاة لأهواء معينة له أو لغيره فهل يقول عاقل فضلا عن مسلم أنه لا بد من إذنهم ولا تُفعل حتى يأذنوا , بل يُقال تقام بإذن العلماء أحد طرفي ولاة الأمر , والأصل مراعاة إقامة الشعائر أولى من مراعاة الحكام وهؤلاء عكسوا القضية .
بل إنه من أجل إقامة الشعائر الظاهرة عُفي عن الطواف أو السعي في أماكنها ولو كان فيها أصنام أو شرك أو نجاسة كما قيل في سبب نزول قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وأذن في إقامة الحج ولو كان بمخالطة المشركين كما حج أبو بكر بالناس وقد حضر الموسم كفار بعد فتح مكة , بل كان المسلمون يحجون ويعتمرون قبل صلح الحديبية كما في قصة ثمامة بن أثال .
أما الأدلة الخاصة :
1 ـ من الأدلة قوله تعالى ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) . ومثل قول ابن حزم يقاتل ولو وحده ) قال القرطبي في تفسيره ج 5 / 293 فقاتل كأن هذا المعنى لا تدع جهاد العدو والإستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك لأنه وعده بالنصر قال الزجاج أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه قد ضمن له النصرة قال ابن عطية هذا ظاهر اللفظ إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة مدة ما فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده اهـ . ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير مقررا له .
وقال ابن حزم في المحلى كتاب الجهاد المسألة رقم 929 : كما يغزي مع الإمام ويغزو المرء أهل الكفر وحده إن قدر اهـ
2 ـ قصة أبي بصير فإنه أقام الجهاد بدون إذن الإمام .
3 ـ قصة سلمة بن الأكوع فإنه دافع وجاهد بدون إذن الإمام وهي في صحيح مسلم : قال سلمة بن الأكوع كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه قال فأسمعت ما بين لا بتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد ( وهذا الشاهد أنه فعل ذلك بدون إذن الإمام ) فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة فقال يا بن الأكوع ملكت فأسجح ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة .
4 ـ قصة الأشجعي رضى الله عنه ، قال الطبري في تفسير قوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) حدثنا محمد قال ثنا أحمد قال ثنا أسباط عن السدي في قوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) زعم أن رجلا من أصحاب النبي يقال له عوف الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم فكان أبوه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشكوا إليه مكان ابنه وحالته التي هو بها وحاجته ، فكان رسول الله يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل له مخرجا فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا إذ انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها ( وهذا هو الشاهد أنه فعل ذلك من دون إذن الإمام ) فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم فنزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ثم ذكر الرواية من طريقين آخرين . اهـ . وساقها أيضا القرطبي في تفسيره 18/160(وقال , قال : أكثر المفسرين فيما ذكره الثعلبي إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي عن أبي صالح عن ابن عباس ثم ذكر القصة . وذكر القصة أيضا ابن كثير في تفسيره عند آية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
5 ـ مثل إقامة الجمعة زمن حصار عثمان رضي الله عنه . قال ابن عبد البر أن عليا رضى الله عنه صلى العيد بالناس وعثمان محصور ... وقال : وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان رضى الله عنه جماعة من الفضلاء الجلّة منهم أبو أيوب الأنصاري وطلحة وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم رضى الله عنهم وصلى بهم علي بن أبي طالب صلاة العيد وقال يحيى بن آدم صلى بهم رجل بعد رجل ... وذكر عن الخطيب البغدادي في التاريخ بسنده عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال لم يزل طلحة يصلي بالناس وعثمان محصور أربعين ليلة حتى إذا كان يوم النحر صلى علي بالناس اهـ الاستذكار 10/36،35،32 ، والتمهيد 10/29 .
6 ـ فعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة ( زاد المعاد 3/383) لما قُتل الولاة الثلاثة أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا : أنت , قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس . اهـ من أجل المصلحة والضرورة ولم يقل أحد منهم لا بد من إذن ولي الأمر في هذا التنصيب لأن أخذ إذنه غير متيسر ويُفضي إلى الضياع .
7 ـ قال صاحب المغني في كتاب الجهاد : إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع . اهـ 10/374. وقال البهوتي في كتاب الجهاد في كشاف القناع : فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع كما يقسمها الإمام على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة . اهـ وفي كتاب التاج والإكليل ( في فقه المالكية 2/381) قال ابن الماجشون : إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر الهلال فلا يدعوا ذلك من أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقه صام عليه وأفطر وحمل عليه من يقتدي به .
تنبيه : انتهى مقصودنا من البحث ، ولكن تتميما للفائدة فإننا ننقل رسالتين لابن تيمية مناسبة لبحثنا هذا جعلناه بمثابة مسك الختام :
فصل
الرسالة الأولى :
لما رد ( في الفتاوى 27/ 214 ) على سؤال حكم من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وأفتى بالمنع كما هو الإجماع وساق كلام أهل العلم ، ووافقه على ذلك علماء عصره . لكن عارضه في ذلك أربعة من القضاة ، ذُكرت أسماؤهم في الفتاوى 2/ 289 . وأصدروا في حقه بيانا ، وأفتوا بحبسه وزجره وأن يُشهر أمره ويمنع من الفتوى!
فرد ابن تيمية رحمه الله على ما عارضوا به فتواه ، وبين أن ردهم باطل مخالف للإجماع ، ورد عليهم من وجوة كثيرة بلغت ( 42 ) وجها : سننقل منها إن شاء الله ما يتعلق بموضوعنا فقط : فمن ذلك
1 ـ قال في الوجه الثامن أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول بل قالوا إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا باطل بالإجماع .
2 ـ الوجه الثاني عشر أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول حكمت بأن هذا القول هو الصحيح وأن القول الآخر مردود على قائله بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالما وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعى ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون فضلا عمن هو دونهم فإنهم رضى الله عنهم إنما كانوا يلزمون الناس بإتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم وكان عمر رضى الله عنه يقول إنما بعثت عمالي أي نوابي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم ، بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية الكتاب والسنة فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره وإن لم يكن حاكما والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكما بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع وهذا من الحكم الباطل بالإجماع .
3 ـ الوجه الثالث عشر أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون سواء كانت مجمعا عليها أو متنازعا فيها ليس للقضاة الحكم فيها بل الحاكم العالم كآحاد العلماء يذكر ما عنده من العلم وإنما يحكم القاضي في أمور معينة وأما كون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم إلا الله ورسوله . وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية وحكمهم في ذلك باطل بالإجماع .
4 ـ الوجه الخامس عشر ذكر أن القاضي ليس له حق أن يحكم على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التي لا حكم له فيها بالإجماع .
5 ـ الوجه السابع عشر قال في المسائل العلمية إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع .
__________________
لقد قاطعت المنتجات الأمريكية الإسرائيلية
إذا كنت لا تستطيع أن تشتري رصاصة لفلسطيني .. فلا تدف ثمن رصاصة ليهودي ..
[FL=http://membres.lycos.fr/progdz/Movie1.swf] width = 150 height = 200 [/FL]
جزا الله خيراً صاحب الفلاش
|