مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 27-08-2002, 04:38 AM   #5
أم جهاد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2002
البلد: مستعمره
المشاركات: 482
6 ـ الوجه التاسع عشر أنه لو كان أحدهم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه ولا يقول يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي وأي مذهب خالف مذهبي كان باطلا من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة ولو قال من خالف مذهبي فقوله مردود ويجب منع المفتى به وحبسه لكان مردودا عليه وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع
7 ـ الوجه العشرون من منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع فكيف إذا كان المفتى قد أجاب بما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول علماء أمته .
8 ـ الوجه الحادي والعشرون أن المفتى لو أفتى في المسائل الشرعية مسائل الأحكام بما هو أحد قولي علماء المسلمين ( بصدق وليس هوى وتشهيا وعصرانية وفقه تيسير ) واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع فكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبسه فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين .
9 ـ الوجه الثامن والعشرون إنهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين والحكم به باطل بالإجماع فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك ( ولم يقل إذا خالف رأى الساسة أو الأمراء فإنه ينقض ) فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد فإنه لا ينقص لأجل مخالفته قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع بل الفتيا أيسر فإن الحاكم يلزم والمفتى لا يلزم فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق الأولى والأحرى ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين فهو باطل بالإجماع .
10 ـ الوجه التاسع والثلاثون أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه ، فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك فابن عباس رضى الله عنهما كان يقول في المتعة والصرف بخلاف السنة الصحيحة وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ولم يمنعوه من الفتيا مطلقا بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله فعلي رضى الله عنه روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة وأبو سعيد الخدري رضى الله عنه وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقا ومثل هذا كثير فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله وهو باطل باتفاق المسلمين لو كان ما نازعوه فيه مخالفا للسنة فكيف إذا كانت معه بل ومعه إجماع علماء المسلمين فيما أنكروه من مسائل الزيارة وهذا مما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الإسلام ومن أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين .
فصل
الرسالة الثانية :
ذكر في آخر الفتاوى الكبرى المجلد السادس في كتاب الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة ذكر أنه في سنة ست وعشرين وسبعمائة، اجتمع الملأ عليه من الأمراء والقضاة ومن معهم ، وبعد مراسلات له وهو في السجن وبعد سنوات طلبوا منه أن يعتقد أشياء من كلام أهل البدع ، وطلبوا منه أيضا أن لا يتعرض لأحاديث الصفات لله تعالى وآياتها عند العوام ، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها .
( والشاهد منها لواقعنا المعاصر أنهم يطلبون اليوم عدم التعرض لمسألة الولاء والبراء وعدم نشر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي من أعظمها الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن أهله وتكفيرهم وعداوتهم . وعدم التعرض لأعداء الله من الصليبيين واليهود وملل الكفر ، وعدم التعرض لمسائل الجهاد والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة المبتدعة والمنافقين والمرتدين والحكام المبدلين والمعاهدات والنصرة ... الخ وأن لا يتعرض لذلك إلا علماء معينين ويمنع بقية علماء الأمة من نشر ذلك مع عدم قيام هؤلاء العلماء المعينين بالبيان ، ومع حاجة الأمة الماسة لذلك البيان ، فما أشبه اليوم بالبارحة .
فرد عليهم من وجوه كثيرة واعتبره من حكم الجاهلية ومن الحكم بغير ما أنزل الله وننقل منها ما يخدم موضوعنا فقط .
الوجه الأول وفيه قال : إن من نهى عن الكلام في آيات الصفات و أحاديث الصفات ، فأمر بأن لا يفتي بها ، ولا يكتب بها، ولا تبلّغ لعموم الأمة، أن هذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر . ( ومثله اليوم من منع من آيات وأحاديث الولاء والبراء والكفر بالطاغوت و الجهاد وغيره مما ذكرنا ) .
الوجه الثاني : إن قول القائل : نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها ، يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد، فإن من أعظم آيات الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن ، وكذلك فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وكذلك أول سورة الحديد وكذلك آخر سورة الحشر. كل ذلك من آيات الصفات باتفاق المسلمين ، وهذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته ، ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات في الصفات للصلاة الجهرية التي يسمعها العامي وغيره ، فهل يأمر من آمن بالله ورسوله بأن يعرض عن هذا كله ، وأن لا يبلّغ المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات ونحوها من الأحاديث ، وأن لا يكتب بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد ولا يفتي في ذلك .
( واليوم يطلبون عدم التعرض لمسألة الولاء والبراء وعدم نشر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي من أعظمها الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن أهله وتكفيرهم وعداوتهم . وعدم التعرض لأعداء الله من الصليبيين واليهود وملل الكفر ، وعدم التعرض لمسائل الجهاد والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة المبتدعة والمنافقين والمرتدين والحكام المبدلين والمعاهدات والنصرة ... الخ وهذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد، فإن من أعظم ما جاء في القرآن آيات الولاء والبراء والكفر بالطاغوت .
الوجه الرابع : إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات بل قد بوب فيها أبواب ، ثم سرد الأبواب في ذلك . ( والشاهد أن الصحاح والسنن والمسانيد المشتملة على آيات وأحاديث الولاء والبراء والكفر بالطاغوت و الجهاد وغيره ) .
فهل امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين ، أو منعوا من ذلك . أم ما زالت هذه الكتب يحضر قراءتها ألوف مؤلفة من عوام المؤمنين قديماً وحديثاً ، وأيضاً فهذه الأحاديث لما حدث بها الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من الخالفين ، هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها ، أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من رواية بعضها في بعض الأوقات فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث في الفقه والأحكام وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بعض الأوقات ليس ذلك عنده مخصوصاً بهذا الباب ، وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره ، وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر بعض الناس في بعض الأوقات ، ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع ، فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات ، فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة، فهذا ما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر.
وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام ، كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم وهو عادة أهل الأهواء ، ثم الأحاديث التي يتنازع العلماء في روايتها ، أو العمل بها ليس لأحد المتنازعين أن يكره الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين . لأن الله تعالى يقول ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .
الوجه الخامس : إنه إذا قدر في ذلك نزاع فقد قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) فأمر الله الأمة عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله ووصف المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر، فقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) فوصف سبحانه من دعي إلى الكتاب والسنة ، فأعرض عن ذلك ، بالنفاق .
الوجه السادس : إن الله تعالى يقول في كتابه ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) فمن أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب ، وهذا مما ذم الله به علماء اليهود. وهو من صفات الزائغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) .
الوجه التاسع : فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب والسنة ، دون قول المعطلة ، فمن قال لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة ، فقد خالف هذا الإجماع . ( ومثله اليوم من منع من آيات وأحاديث الولاء والبراء والكفر بالطاغوت و الجهاد وغيره مما ذكرنا فقد خالف هذا الإجماع ) .
الوجه العاشر : إن قول القائل : لا يتعرض لأحاديث الصفات آياتها عند العوام ، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها . إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين، بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه ، فهو كفر صريح فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها ، واستماع جميع المؤمنين لذلك ، وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين ، وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون ، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين . وكذلك قوله : ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها . إن أراد أنها نفسها لا تكتب ولا يفتى بها، فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم . ( ومثله اليوم من منع من آيات وأحاديث الولاء والبراء والكفر بالطاغوت و الجهاد وغيره مما ذكرنا ) .
الوجه الحادي عشر : إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات .
الوجه الرابع عشر : ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله ، فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله .
ولهذا كان من شعار أهل البدع ، أحداث قول أو فعل ، وإلزام الناس به وإكراههم عليه ، والموالاة عليه والمعاداة على تركه .
فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب ، أو فعل محرم ،ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك ، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله ، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً .
ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة، لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ، ولا يكرهون أحداً عليه ، ولهذا لما اسشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه ، قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تفرقوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم ، وإنما جمعت علم أهل بلدي ، أو كما قال . وقال مالك أيضاً : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة .
وقال أبو حنيفة : هذا رأي ، فما جاءنا برأي أحسن منه قبلناه ، وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ، ولا يشدد عليهم قال : لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا .
فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية وفروع الدين لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية ، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ، ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ، ولا عن أحد من أئمة المسلمين .
الوجه الخامس عشر: إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به . وإن كان حقاً يجب اعتقاده ، فلا بد من بيان دلالته ، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين .
الوجه السادس عشر: إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً لعقوبة تاركه ، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسوغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين ( بصدق لا هوى وعصرانية وتشهي وتيسير زعموا ! ) أن يعاقب الآخر على ترك إتباع قوله . فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلاً ولم يظهروا صواب قولهم اهـ ملخصا .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
http://www.alsalafyoon.com/alsalaf/...%E1%CE%D6%ED%D1
__________________
لقد قاطعت المنتجات الأمريكية الإسرائيلية
إذا كنت لا تستطيع أن تشتري رصاصة لفلسطيني .. فلا تدف ثمن رصاصة ليهودي ..


[FL=http://membres.lycos.fr/progdz/Movie1.swf] width = 150 height = 200 [/FL]
جزا الله خيراً صاحب الفلاش



أم جهاد غير متصل