مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 07-08-2007, 05:07 AM   #32
ميمون
عـضـو
 
صورة ميمون الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها عمر55
بارك الله فيك أستاذي ميمون على هذا الموضوع العلمي ، ومما أعجبني في موضوعك أنك لم تكتف بالقول الذي اخترته ؛ وإنما نقلتَ لنا وفقك الله القول الآخر وأدلته بالنص وهذا هو عين العدل .
وعندي بعض النقاط في ما يتعلق بهذه المسألة :
1 / بالنسبة لقول أحد أقاربك في أن المسبل لا تقبل صلاته ؛ فقد ذكر ابن حزم في المحلى عن مجاهد وذر بن عبدالله المرهبي وهما من التابعين أنهما قالا : ( كان يقال : من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ) ويقول ابن حزم : وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم . انتهى بتصرف .
ومعنى كلامه : أن هذا الأثر من كلام الصحابة ، وكما هو معلوم أن مثل هذا لا يقال بالرأي ، فيتضح أنه ليس كما ذكرتَ وفقك الله بأنه أضعف من الضعيف ، بل هو برأيي من جملة الأقوال المأثورة بغض النظر عن كونه راجحاً أو غير راجح .
2 / استدل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بدليل قوي برأيي ويحتاج إلى وقفه ، وفي الحقيقة أني لم أشاهد من ناقش هذا الدليل جيداً وهو الحديث الصريح بالتفريق بين عقوبة المسبل وبين عقوبة المسبل للخيلاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ) هذا اللفظ لفظ الإمام أحمد في المسند ، وفي الحقيقة أنه لا يتأتى حمل المطلق على المقيد لأنه لو كان كذلك لما كان هناك حاجة في التفريق في الحديث فالنص : ( ماكان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره .. ) والحديث واحد والعقوبة مختلفة والحكم أيضاً مختلف ، فهذا الدليل وهناك أدلة أخرى أيضاً تدل على أن الإسبال محرم حتى لو كان من غير خيلاء ، وأن الخيلاء له عقوبة أشد وهي : لا ينظر الله إليه .
أكتفي بهذا القدر وأنتظر تعليقك أستاذي ميمون على هذا الحديث والله أعلم .


حمداً لله على سلامتك أيها الغالي ..
طولت الغيبة ..
أسعدني مرورك وتعقيبك ..

الحديث الذي ذكرته ذكر مفرقاً في الصحيحين .. كما هو واضح في أصل الموضوع .. وهما أرجح في الاستدلال مما ذكرت .. حيث يحتمل أن يكون الراوي جمع الحديثين بسياق واحد ..
ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإسبال من دون خيلاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ، ولقال له شيئاً آخر كأن يخبره أن هذا معفو عنه أو أنه لا يشمله هذا الحكم ... أو غير ذلك ..
ولو صح أيضاً لم يجز لابن مسعود رضي الله عنه أن يسبل لاستدقاق ساقيه (وقد ذكر العلماء هذا فيمن يسبل لحاجة) ، ولكن هل ترى أن استدقاق الساقين حاجة تدعو لإباحة أمر محرم ؟؟ ربما تدعو إلى عدم كراهة أمر مكروه فقط أما التحريم فبعيد ..
ثم إن هذا ما فهمه جمهور العلماء بما فيهم الإمام أحمد وبقية الثلاثة وابن تيمية فهل غاب عنهم ما ذكرت ؟؟

تقبل تحياتي وتقديري .. وبلاش كلمة (أستاذي)
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two.
ميمون غير متصل