شرح العمدة [ جزء 4 - من صفحة 361 ]
لكتاب : شرح العمدة في الفقه
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض
الطبعة الأولى ، 1413
تحقيق : د. سعود صالح العطيشان
فصل
و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد
قال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله و قال ما اسفل من الكعبين في النار و السراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه
فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه أنه لا بأس به و هو اختيار القاضي و غيره و قال في رواية حنبل جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به و قال ما اسفل من الكعبين في شرح العمدة [ جزء 4 - صفحة 362 ]
و السراويل بمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه
و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره و ربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط
و الأصل في ذلك قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور و قوله تعالى و لا تمش في الأرض مرحا و قال سبحانه و الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس
فذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها و عن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء متفق عليه و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواه البخاري و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا رواه أبو داود
و عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل و لا حرام رواه أبو داود و عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم المنان بما أعطى و المسبل إزاره و المنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه احمد و مسلم و أبو داود و النسائي و هذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة و المطلق منها محمول على المقيد و إنما أطلق ذلك لأن الغالب ان ذلك إنما يكون مخيلة
و من كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك و الأمر بالتشمير فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا ألا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك و إذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة قال و لا تحقرن من المعروف و لو إن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما و بال ذلك عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة و قال الترمذي حسن صحيح
و عن عبد الله بن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم و عن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته و إسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه و رفع إزاره إلى نصف ساقيه رواه احمد و أبو داود و لأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات
و من لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء و عن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل و أنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة و أنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة و قال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود و لأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه و ما سوى ذلك فهو باق على الإباحة و أحاديث النهي مبنية على الغالب و المظنة و إنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه احمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن حذيفة رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فان أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين رواه الخمسة ألا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار رواه احمد و النسائي
و أما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى اسفل الكعب و أما المنهي عنه ما نزل عن الكعب و قد قال احمد اسفل من الكعبين في النار و قال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن اكثر الأحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبين في النار و عن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و يرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتزرها رواه أبو داود
و قد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله و هذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين و قد فرق أبو بكر و غيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين و طول الإزار إلى مراق الساقين و قيل إلى الكعبين
و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله و علي قميص قصير اسفل من الركبة و فوق نصف الساق فقال ايش هذا و أنكره و في رواية ايش هذا لم تشهر نفسك و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق و امر بذلك و فعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع و خروج عن حد السنة و استحباب لما لم يستحبه الشارع
و يكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا لما تقدم من الأحاديث العامة و قد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابن عمر .