شكر الله للجميع تفاعلهم وحرصهم:
أخي ميمون: موضوعك مهم ، والحاجة له تتكرر.
ولي التعقيبات التالية :
1ـ أن هناك رواية لأحمد تفيد التحريم ذكرها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة.
وأظن لو تراجع الإنصاف يتضح أكثر.
2ـ أن شيخ الإسلام (شرحه للعمدة) .... ذُكِرَ لي أنه كان في أول عمره ورجع عن بعض آرائه فيه ، فإن كان ذلك صحيحا ، فإن له فتوى في مجموع الفتاوى ج22 ص144 أطلق التحريم في الكل ولم يفصل رحمه الله وهذا نصها0:
( وسئل :عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟
فأجاب :
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال )
3ـ أن سبب الخلاف هو : هل يصح أن يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة أم لا ؟
ولذلك لابد من مراجعة الموضوع وإعادة النظر في صحة ذلك أصوليا .
فإن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ومن هو الشيخ في قوته الأصولية والفقهية ينفي ذلك ، وكذلك الشيخ عبد الله الفوزان وهو متمكن جدا من هذا الفن ، وقد ألف في الأصول كتبا مشهورة ، وكلا الشيخين ينفيان ذلك بل الشيخ عبد الله سألته بنفسي فرأيته يستبعد أن هذه المسالة تدخل في حمل المطلق على المقيد. قلت له : لماذا ؟ قال:
لاختلاف السبب والحكم.
4ـ (فيما يظهر لي) أن الأدلة كثيرة على ذكر اختلاف المسألتين مع اختلاف المخارج لها عن أكثر من صحابي ذكر بعضها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة في نهاية الفصل ، وكذلك ذكر بعضها أخي عمر 55
5ـ هل يصح هذا عن ابن مسعود؟ فيحتاج لبحث ، فإن صح فهو قابل للتاويل.
ولك فائق الشكر والتقدير.
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه :
( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا)
أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809
|