 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها سفير الأحزان |
 |
|
|
|
|
|
|
مع أنك لم تأتي بدليل على كلامك على وجوب تغطيه الوجة من مذهب الأمام ابي حنيفيه أو من المناهج التى تدرس في ألأزهر الشريف أو أنك لاتعترف بها اصلاً وتعتبرها مناهج لاتمثل الدين وهذا تعصب آخر .......
|
|
 |
|
 |
|
أنت حتى الآن مصرّ على ربط أبي حنيفة بمصر ! وكنت أظمه سبق قلم سابقا .
يا أخي عموم مصر على مذهب الشافعي
هذا شي
والشيء الآخر
أن الذي يطالب بالإثبات أنت لا أنا فلو لم نجد من كلام شخص حديثا عن حكم ستر الوجه عددناه على الأصل الذي عليه المسلمات في عصره , فالمسلمات في عصر أبي حنيفة كن ((((( جميعهن ))))) يسترن وجوههن , وهذا بشهادة علماء تلك القرون الطيبة .
قال ابن حجر : " لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب "
ثم :
ما رأيك لو أعطيتك أسماء علماء من ( مصر ) أو حتى من الهند , يفتون بوجوب ستر الوجه ؟
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها سفير الأحزان |
 |
|
|
|
|
|
|
........ على افتراض إن كلامك صحيح وان بعض العلماء قال انه سنه(يثاب فاعله ولايعاقب تاركه) فكيف انت تطالب وتفرض من أخذت بهذا القول وهي ليست من هذه البلاد ولاتريد ان تمتثل للسنه وارادت ان تمشى بحجابها الذي تعودت على لبسه في بلادها
نحن متعصبون متعصبون متعصبون .....
|
|
 |
|
 |
|
غريبة !
ما هنا شي اسمه افتراض !
المسألة محسومة عند كل العلماء , ولم يشذ منهم أحد مطلقا , فكلّهم مجمعون على أن غطاء الوجه مرغوب , وإنما البعض منهم فقط قال (((((( مستحب ))) عند أمن الفتنة , واجب عند الخوف الفتنة , وهم غالبا من علماء هذا العصر
خذ مثالا :
الألباني الذي راج عند كثيرين أنه يحارب غطاء الوجه قال :
" نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"
وقال أيضا :
" فمن حجبهما - يقصد الوجه والكفين - أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه "
وقال :
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى "
3- وقال :
" قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا "
لذلك يا أخ سفير لا تعدّ الأمر افتراضا وهو ( إجماع ) حاصل من العلماء مفروغ منه .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها سفير الأحزان |
 |
|
|
|
|
|
|
..... نحن متعصبون متعصبون متعصبونفي كثير من أمورحياتنا وعندنا مشكله في تقبل الآخر والتعايش معه وأنناوحدنا حاميين الحما وحراس الفضيله وغيرنا لجهنم وبئس المصير
|
|
 |
|
 |
|
لو أننا متعصبون ونرى غيرنا إلى جهنم لما كنا أكثر المدافعين عن المسلمين في الأرض المهاجرين لنصرتهم والقتال عنهم في كل أرض !
نحن يا أخي أكثر بلد إسلامي استقبالا لأناس من مجتمعات أخرى من علماء ودعاة ومدرسين وأطباء , وما وجدنا إشكالا في تقديرهم واحسن التعامل معهم بل والتشرف بالتتلمذ عليهم !
تتلمذنا على الشيخ علي الطنطاوي وشيبة الحمد ومحمد حسان وعبد الرزاق عفيفي ( وهذا صار من هيئة كبار العلماء عندنا ) ومحمد الراوي وأبي بكرالجزائري والصباغ والصواف وعطّار وسيّد سابق . . . . الخ وهم من مصر والشام !!!!
ربما لو عشت في مصر مثلا عرفت ( التعصب ) على أصوله هناك لكل ما هو معمول به هناك , صدّقني أننا أقل المجتمعات تعصبا في كل شيء
لكننا لا نرضى أن يكون ديننا وعاداتنا الحسنة في مهب الريح يغيّرها أو يتجاوزها من شاء كيف شاء .
اقرأ معي ردين من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على سؤالين في موضوعك هذا ذاته لترى كيف يوجّه العلماء الأمور وهم أدرى بكيفية تطبيق أحكام الشرع منّا :
أولا : عن المسائل الخلافية :
"سؤال :
فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
جواب :
لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له "
ثانيا : عن ستر الوجه خاصة :
"سؤال :
فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
جواب :
لا ، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت " انتهى
.