الأخ ميمون :
أولا :
أراك والأخ المتزن أكثرتما الذم لشخص الأخت ( حبر شفّاف ) ولا أراها بدأت إلا بحق وخير ! إذا ما تجاوزنا تفريقها الخارج عن الموضوع بين كلام بعض العلماء عن أحكام النساء وأحكام الرجال .
ما الداعي لهذا ؟
ألأنها خالفت ما تحبّان أن تؤيدكما عليه ؟
ثانيا :
لتعلم أن من معاني الخيلاء ( الزهوّ ) كما نص على هذا العلماء , وإسبال الثياب تجملا نوع من الزهو .
وسيأتي بيان بعون الله .
ثالثا :
نحن نثق بأن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أعلم بالخلاف منّا , وأقدر على تحرير المسألة من الشيخ المصلح , فما بالنا نردّ فتوى الفاضل لفتوى المفضول , هذا لا يسع العامة كما تعلم , فتالمقرر شرعا أن يأخذوا بفتوى الفاضل علما أو تقوى ويتركوا فتوى المفضول لو تضاربتا .
أما طلاب العلم ( مثلك ) فلا يسعهم إلا أن يأخذوا بفتوى من رجح قولهم بالدليل , وهو ما أخذت به أنت هنا , لكنّي سأحرر لك المسألة لاحقا تحريرا سهلا موجزا يشرح لك كيف أن حجة من رؤوا التحريم مطلقا أصح في العقول المتجردة عن الهوى ؟
هذا مع أن كلمة ( مطلقا ) ليست على ظاهر معناها , وإنما سترى أن الإسبال كلّه ملازم للخيلاء , إلا ما استثني من حاجات مشروعة تحيج المسلم للإسبال , كجرح أسفل قدمه يؤذيه الذباب , أة عن غير نية أصلا بل ينزل قسرا كحال أبي بكر – رضي الله عنه - وهكذا
رابعا :
قال ميمون :
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
يقول عمر رضي الله عنه : يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك ، وأنقى لقلبك ، وأبقى لثوبك .. هكذا حفظته ولا أعلم عن مدى صحته شيئاً ..
وعلى فرض صحته فما هو وجه الدلالة منه على التحريم ؟؟
|
|
 |
|
 |
|
لا تعلم مدى صحته ؟! وأنت وصفت لنا نفسك صراحة بمداخلاتك بأنك العالم المزكّى ؟! والذي تملك الأهلية الكاملة للترجيح بين أقوال العلماء ؟!
وليس هذا فقط بل وقلت : " على فرض صحته " ما أسوأ عبارة على فرض هذه وقد قيلت في حديث لا يعذر طويلب علم بالجهل بصحته !
هذا الحديث ورد بالبخاري ! عن عمرو بن ميمون في حديث طويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لغلام جاء يعوده في مرض موته : " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث "
ثم إن ظني وأنا العامي الصعلوك أن الحديث الذي أورته أنت في الاقتباس أعلاه لم يرد في كتب الحديث كلّها ! فمن أين أتاك وما رجال سنده الذين أوصلوه لك ؟!
المهم أن الحديث الذي أقللت من شأنه وأعرضت عنه شمالا عندما ذكره لك الإخوة حديث صحيح بالبخاري !
فهل تأبه به الآن ؟
الحديث صحيح
والمأمور شاب صالح جاء بقول كريم يدل على صلاحه وتقواه , وعمر لا يعرف الرجل ولا حتى راوي الحديث , ومع هذا وهمر في مرض الموت لديه ما يشغله من جراحه ووصاياه بدولة الخلافة واحوال الناس وأحوال آلا الخطّاب ووصايته لنفسه ! لم يترك الشاب بل طلب أن يردّوه إليه بعد انصرافه ! ثم أمره بتقصير الثوب ! أهذا وقته يا عمر الخير لولا أهمية الأمر ؟!
أما تحذلق مجهول عامي يقول متكئا : " لا أرى في الحديث دليل على تحريم الإسبال " فأنصحه بأن يتأمل كلمة ( أتقى لربّك ) ففيها غنية عن الحذلقة , بل ليترك هذا للعلماء ويأخذ الأحكام منهم , لا يسعه غير هذا .
وليس هذا بالحديث الوحيد في إنكار الصحابة رضي الله عنهم , بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم لكل من رأوه مسبلا ثوبه , ولم يسألوه عن سبب الإسبال مما يدل على أن الأصل منع الإسبال ألا إن أوضح المسبل سببا مقبولا في شرع الله .
خامسا :
عن زعمك تقطيع الحديث في الصحيحين :
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
الحديث الذي ذكرته ذكر مفرقاً في الصحيحين .. كما هو واضح في أصل الموضوع .. وهما أرجح في الاستدلال مما ذكرت .. حيث يحتمل أن يكون الراوي جمع الحديثين بسياق واحد ..
|
|
 |
|
 |
|
وهذه غريبة أخرى منك !
فقوله صلى الله عليه وسلم : " ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار " لم يرد بمسلم أصلا ! فكيف قلت إن الحديث مقطّع فيه ؟!
وأما ما جاء بالبخاري فإن نص تحريم ما كان أسفل الكعبين مطلقا جاء عن عن أبي هريرة , ونص ما كان للخيلاء فعن ابن عمر , ولم يرد في رواية أحمد أن الراوي عن الصحابة قال سمعت أو قال لي أبو هريرة وابن عمر !!!! فلا يمكن أن يجمع الحديثين ألا بهذه الطريقة , وإلا فأن وأنت العالم بالشريعة تدري أن الحديثين في البخاري وردا بطريقين مختلفين من السند مما يقطع بامتناع أن يكون حديث أحمد جمعا لحديثين , فهل كان يخفاك هذا !
دعنا من هذا , فإليك حديث ((( صحيح ))) آخر
عن جابر بن سليم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة "
ما قولك بهذا الحديث أيضا , ؟! ها هو صريح بأن الإسبال بذاته نوع من المخيلة , وبأنه حرام ! ولن تستطيع أن تقول بأن الراوي جمع فيه حديثين أيضا .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإسبال من دون خيلاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ، ولقال له شيئاً آخر كأن يخبره أن هذا معفو عنه أو أنه لا يشمله هذا الحكم ... أو غير ذلك ..
|
|
 |
|
 |
|
عبارتك هذه لا يفهم منها العرب شيئا لكونها كعبارة من فسر الماء بعد الجهد بالماء .
أنسيت من الذي يخاطبه محمد صلى الله عليه وسلم ’ إنه صاحب خير الخلق من الإنس والجن والملائكة وأحب الرجال أليه , وأفضل الخليقة بعد الأنبياء , الصدّيق أبو بكر !
والمسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخير أمته وأمم الأنبياء كلهم ما يفيد أنه يثق بدينه ومقاصده وأنه لا يمكن أن يسبل عن غير سبب مقبول عند الله , فلا حاجة به إلى أن يخاف التهديد الوارد بالحديث .
هذا هو الأمر لا أكثر
فمحمد العربي البليغ صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 10 أقوال مختلفة رواها لنا أهل الحديث صحيحة بأسانيدها أن الأسبال محرم شديد العقوبة , وبيّن بأحاديث أخرى أن الإسبال لسبب طاري مقبول يخرجه من الخيلاء لا حرج على أمته فيه تيسيرا ورحمة من الله الرحيم .
وبدل أن تظل تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها , يعنيك أن نتنبه لأصل المسألة الذي أختصره بالعبارة الآتية :
" الأصل بالإسبال أنه مخيلة محرمة , فإن كان الإسبال لحاجة أو سبب خرج عن الخيلاء وصار معفوّا عنه "
وإليك بيان القصد :
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الإسبال مطلقا , بأكثر من حديث صحيح .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدّ الإسبال عموما ( مخيلة ) محرمة شرعا بأكثر من حديث صحيح .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثوب إلى نصف الساق , ومن أبى هذا فإلى الكعبين بأكثر من حديث صحيح .
ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بيّن العفو عمّن بدت لهم أعذار للإسبال من خلال ثقته بعذر أبي بكر رضي الله عنه .
والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون المسبل عن الأسبال وينهرونه دون سؤال عن السبب , حتى لو عرفوا صلاحه , جاء هذا بأكثر من حديث موقوف صحيح .
فمادام رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا تقصير الثياب ورغّبنا عن أن تنزل ثيابنا إلى تحت ( نصف ) الساق ونهى عن الإسبال مطلقا , وما سمح إلا لشخص بعينه , وما دام بيّن أن الأسبال مخيلة محرمة , وما دام الصحابة ينهون كل من رأوه مسبلا إلا من بان لهم عذره الطارئ
فماذا نقول بعد هذا غير أن الحكم واضح لكل متأمل , وهو أن الأصل بالأسبال لأجل الزينة والتجكل هو خيلاء , فإن كان السبب غير التجمّل كأن يكون الإزار والسراويل ينزل جبرا عن صاحبه فنيّة هذا مختلفة لا يريد التجمّل والتزين فليس من المخيلة وهو معفوّ عنه
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها ميمون |
 |
|
|
|
|
|
|
ولو صح أيضاً لم يجز لابن مسعود رضي الله عنه أن يسبل لاستدقاق ساقيه (وقد ذكر العلماء هذا فيمن يسبل لحاجة) ، ولكن هل ترى أن استدقاق الساقين حاجة تدعو لإباحة أمر محرم ؟؟ ربما تدعو إلى عدم كراهة أمر مكروه فقط أما التحريم فبعيد ..
ثم إن هذا ما فهمه جمهور العلماء بما فيهم الإمام أحمد وبقية الثلاثة وابن تيمية فهل غاب عنهم ما ذكرت ؟؟
|
|
 |
|
 |
|
الإسبال بذاته يا أخ ميمون ليس محرمّا , وإنما التحريم والإباحة منوطان بسببه , فمن أسبل تجملا أثم ومن أسبل لحاجة مباحة غير التجمّل عفي عنه .
ولهذا , فأنت تعلم أنه لو كان رجل فصّل عند الخياط ثوبا وطلب من الخياط أ، يقصره عن الكعبين , وعندما لبسه وجده أسفل الكعبين , فمشى به يومه , فهذا لم يقصد التجمل بالإسبال فلا أثم عليه والله أعلم , بينما يلزم من رآه أن ينكر عليه حتى بيبّن له السبب . وهو ونيته يحاسب عليها
خذ نموذجا لتنظر كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أخيارا رغم علمه أنهم أبعد عن الكبر والبطر :
جاء في مسند أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين , عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه و سلم و على إزار جديد يتقعقع فقال : من فقلت انا عبد الله قال: ان كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال : زد قال فرفعته الى نصف الساق فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه قال بن عمر فجاء ابو بكر فقال النبى صلى الله عليه و سلم حين رأه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقى إزارى يسترخى و انا اتعاهده فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بكفّ الثوب , وهو الذي علم فضله وقال عنه في حديث آخر : " نعم الرجل عبد الله ... "
ألا يدلّك هذا على أن الأصل النهي إلا إن بان سبب طارئ كعذر أبي بكر ؟
وهذا هو المفهوم كلام الإمام أحمد, وهو أيضا مفهوم كلام ابن تيمية الذين ظننتهما أنت يريان ما ترى .
وسأبيّن هذا بعد قليل إن شاء الله .
لكنّي قبل هذا أخي ميمون أحذّرك ناصحا من سخط الله عليك , فإنك بكلامك الغريب عن حديث أحمد عن ابن عمر تردّ حديثا صحيحا وتبطل العمل به لا لشيء سوى أنه ردّ ما تحب أن يكون ! وليتك حتى يوم رددته رددته ردّا موافقا للمنهج العلمي عند أهل الحديث ! بل كان ردّك من المضحكات . فجعلته مفرقا في الصحيحين بينما لم يرد في مسلم ذكر الشطر الأول ! والحديث في البخاري بطريقين مختلفين فهذا عن ابن عمر وذاك عن أبي هريرة , وشبهة الجمع مستحيلة هنا , وإنما غاية ما يقال أن أحد رجال سند البخاري روى بعض الحديث , وترك بعضه , بينما رواه رجال أحمد تاما بسند (( صحيح )) لا يردّه ألا أحمق أو ذو هوى , وأنزهك أن تكون أحدهما .
فإن أبيت إلا ردّ الحديث , فردّ إن استطعت حديث جابر ابن سليم .
والآن إلى بيان قصد ابن تيمية :
نعم قد قال في شرح العمدة :
" ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة "
وهذا ما ألبس عليك كما ألبس على غيرك فظننت أن ابن تيمية يرى أن الأصل جواز الإسبال .
وهذا بسبب عجلتنا في أخذ النصوص , والأولى بنا أن ننظر في كل أقواله في المسألة لنخلص منها بفهم صحيح بدل هذه الفهم المبتور .
لقد قال شيخ الإسلام في الشرح نفسه :
" وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحَدّ ذلك : ما بين نصف الساق إلى الكعب ، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار "
وقال في شرح المنتقى :
" و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد "
وتنبّه إلى أن لفظ يكره هنا بمعنى ( يحرم ) فأنت تعلم أن علماء السلف كانوا كثيرا ما يطلقون لفظ الكراهة ويريدون التحريم
وقد شرح لك قصده بالكراهة بالنص نفسه فحكم أن هذا بالنار .
وقد قصده بعبارة ( و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة ) أنهم قالوا بحرمته على الإطلاق دون ذكر الخيلاء , وقد شرح هذا بآخر العبارة عندما قال بأنهم صرّحوا بأنه حرام .
ثم ختم بأن هذا مذهب الإمام أحمد بلا شك , وقد سطّرت لك نقله عن أحمد قوله بالتحريم .
وإنما الناس أساؤوا فهم مقصد الإمام أحمد فظنوه أباح الإسبال .
بل تمعّن جيدا في هذا القول لشيخ الإسلام في الشرح - فهو يغنيك عن كل ما سبق- قال :
" ... و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط ... إلى أن قال : فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها ..."
في النص السابق قرّر الشيخ ما يلي :
هذه النصوص بمجموعها كاشفة لمراده , وفي النص الأخير صرّح كما ترى بمقصده , بل وبمقصد الإمام أحمد .
وزد على هذا قوله في الشرح " وقد قال أحمد : " أسفل من الكعبين في النار" " فها هو نقل عن أحمد حرمة الإسبال دون اشتراط .
فابن تيمية يريد أن الإسبال لغير الأسباب المبيحة يدخل بالخيلاء , وعلى هذا فإنه يرى حرمة الإسبال إلا لسبب مع بيانه أن التنزه عنه أولى , وكلامه في أول حياته موافق لكلامه في آخر حياته وليس كما نقل الأخ الفاضل ( تأبط رأيا ) بأن ابن تيمية رجع في آخر حياته وأفتى في فتاواه بالتحريم مطلقا .
وهذا المفهوم تكرر منه في مواضع عدّة من كتبه , كقوله رحمه الله في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) :
" وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينـزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه : فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل ".
وفي ( مجموع الفتاوى ) :
"وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم "
وبعد هذا النصوص الواضحة بأن ابن تيمية يرى حرمة الإسبال للتجمل ويعده مخيلة , فانظر كيف غلط ابن مفلح رحمه الله في ( الآداب الشرعية ) وظن أن ابن تيمية أباحه دون ذكر للكراهة , إذ قال :
" واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله - أي : ابن تيمية - عدم تحريمه ، ولم يَتَعَرَّض لكراهة ولا عدمها "
فلو عذرنا ابن مفلح بظن أنه لم يطّلع على كل أقواله لصعوبة المتناول , فما عذر من غلط اليوم وبين يديه كتب شيخ الإسلام ؟
لقد غلط كثيرون في فهم مقصد الأئمة من جواز الإسبال لغير الخيلاء وغفلوا عن أنهم يقصدون من ضمن ما قصدوا بالخيلاء التجمل بالإسبال .
هذا تحرير المسألة , وضّحته لك بنموذج من كلام عالم فهمته أنت وغيرك على غير مراده .
وبه تعلم أن ظن المتأخرين أن الجمهور على جواز الإسبال إنما هو نتيجة للفهم الخاطئ لمقاصد عباراتهم , أو لعدم استقراء لكل عباراتهم في المسألة .
ولهذا لا عجب أن نجد من جعل الإسبال ثلاثة أقسام من حيث الحكم , بسبب هذا الفهم لكلام جهابذ السلف كأحمد وغيره
وخير دليل هذا الذي تراه من نقل ابن تيمية عن أحمد بالحرمة , وتأكيده مرارا أن هذا المذهب وقال : بلا تردد .
من يقول إن أحمد وابن تيمية وفلان وفلان يرون جواز الإسبال ؟!
وبه نعلم أن جزم الشيخين ابن باز وابن عثيمين بحرمة الإسبال لم ترد عبثا أو تخرصا أو للتشطيط على الناس , وإنما لفهم صحيح لمقاصد النصوص الشرعية .
هذا والله أعلم
ولعلّي أجد وقتا قريبا إن شاء الله تعالى لبعض الإضافات المهمة في استجلاء الفهم الصحيح لأقوال اللإعلام في المسألة , لنعرف أن آفة الأخبار رواتها
ومعذرة لركاكة الإملاء والأخطاء فلم أجد وقتا للمراجعة .وقد طال علي الوقت في التحرير
.