الأخ المبارك فتى الفايزيه /
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ، و عامة أهل العلم من السلف و الخلف ، من إباحة الرشوة لإحقاق الحق أو إبطال الباطل ليس من باب القياس ، و إنما من باب الترخيص على العباد .
و لشيخ الإسلام كلام أصرح من هذا سأذكره هنا .
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث ) انتهى من "الفتاوى" (4/174) .
و هنا أضرب لك مثالاً أخي الفاضل حتى يتضح لك المقصود :
لنفرض أن لديك مصنعاً قد بدأ العمل فيه ، ثم فقدتَ عدداً من العمال ، و أنت بحاجة شديدة إليهم كي لا يتعطل العمل ، فطلبت تأشيرات لعمال جدد ، فعُقدت معاملتك ، و عُطلت بلا سبب ، أو طلب منك -صراحة- أن تدفع مبالغاً إضافية - دون الأتعاب - فهنا يجوز لك أن ترشيهم أنت ، و أما هم فإنهم آثمون بأخذ هذا المال ، ولو لم تدفع لهم الرشوة لتعطل عملك ، و لحقك الضرر فهذا حق لك ولا وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 31 / 187 ) ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار …) , و هذا من رفع الضرر على العباد .
.
أعتذر عن الأخوة الذين سبقوا في الرد ، و لكن تعجلت لأهميته ، و شكراً لأخي فتى الفايزيه