الوضوء من لحوم الإبل ............صــح
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ (1) قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ (2) قَالَ لَا.
1- هذا دليل على أن لحم الإبل يوجب الوضوء، وأنه مستثنى من سائر اللحوم كالبقر والغنم والصيد لهذا الحديث (حديث جابر بن سمرة )، ولحديث البراء وأنهما مخصصان لعموم حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.
2- المراد: مباركها عند الماء ومراحها، أما المبارك العارضة فلا عبرة بها ولا يمتنع من الصلاة فيها.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول : -
أن أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً أَوْ مَشْوِيَّةً عَمْدًا وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَحْمُ جَمَلٍ أَوْ نَاقَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
ومن قال بذلك: الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وابن حزم وأحد قولي الشافعي وإلَى هَذَا ذهب عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .
القول الثاني :-
أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل ولا غيره .
ومن قال بذلك:-
أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه و الإمام مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ في الْجَدِيدُ الْمَشْهُورُ وهو الصحيح عنه .
جمع وإعداد الفقير إلى ربه فارس الميدان (أبو عبد الله)
يتبع ...
__________________
:
[-----="DEB887 D2691E A0522D"]قال سلمة ابن دينار :
( ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم,
و ما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم )[/-----]
:
[-----="00BFFF 4169E1 0000FF"]ليتنا نحسن إحسان الظن كما نُحسن إساءته !! [/-----]