الإسبال حرام .......صــح
قال ابن ابن باز رحمه الله :
الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار . رواه البخاري .
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : إياك والإسبال فإنه من المخيلة وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ، ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء ؛ لعمومها وإطلاقها ، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل الله العافية من ذلك .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له : يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء فهذا الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه . وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز ، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها
وهذه فتوى العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى فقد بين حكم الإسبال
قال الشيخ رحمه الله :
إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ، وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم . الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي
من يشاء إلى الصراط المستقيم . ا. هـ
جمع وإعداد الفقير إلى ربه فارس الميدان (أبو عبد الله)
يتبع ...
__________________
:
[-----="DEB887 D2691E A0522D"]قال سلمة ابن دينار :
( ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم,
و ما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم )[/-----]
:
[-----="00BFFF 4169E1 0000FF"]ليتنا نحسن إحسان الظن كما نُحسن إساءته !! [/-----]