مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 09-09-2007, 04:31 AM   #20
أراسيل سلمان
عـضـو
 
صورة أراسيل سلمان الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
البلد: جسمي هنا غير أن الروح عندهم
المشاركات: 1,774
حالات التي تجوز فيها الغيبة [ الإمام النووي - رحمه الله - ]

قال الإمام النووي - رحمه الله :




اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ،



وهو ستة أسباب :




الأول : التظلم


فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .



الثاني : الاستعانة


الاستعانة على تغييرالمنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما.



الثالث : الاستفتاء


فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى .



الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم


وذلك من وجوه :


منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .


ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بليذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .


ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .


ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي منيصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .




الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته


كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيرهمن العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .



السادس : التعريف


فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .
__________________
[POEM="font="Arabic Transparent,5,deeppink,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="images/backgrounds/.gif" border="none,5,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black""]أحبّاءنا والدهرُ فَرّقَ بينَنَا= يعزّ عَلَينَا من بعِيدٍ نوَدّعُ
بعثتُ لكم والشمسَ مني تحيّةً= لتنشرَها فوقَ الحمى حين تطلعُ
وها أنا أقضي الليلَ أرقبُ رجعها= فهل لي سلامٌ منكمُ حين ترجعُ
ويا أيها البرقُ المحلّقُ في الفضَا= يطلّ على أطلالهم وَيُلَعلِعُ
بِعيشِك قل لي هل ديار أحبّتي= بها القوم صرعى وهيَ قفرٌ وبلقَعُ
فإن كان ما أنبَأتَ حقّاً فسر إذن= إِلى خالقِ الأكوان إنّك أسرَعُ[/POEM]
أراسيل سلمان غير متصل