السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قال الله تعالى : (( وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ))
هداك الله يا شيخ !! أتحرم ما اوجب الله عليك ..؟؟!!
لعلي اعلق على ما ورد بنقاط ليست من تعليقي بل إستدلالاً لأقوال اهل العلم
قال عبدالعزيز ال الشيخ :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
"بات شبابنا سلعة تباع وتشترى لأطراف شرقية وغربية...فكانوا أداة في أيدي أجهزة خارجية تعبث بهم باسم الجهاد يحققون بهم أهدافهم المشينة وينفذون بهم مآربهم في عمليات قذرة." |
|
 |
|
 |
|
أي جهة خارجية أقبح من التحالف الصليبي..نعم إن المجاهدين سلعة قد باعوها ولكن ليس لأطراف شرقية ولا غربية ولكنها من طرف واحد هو الله سبحانه وتعالى بعقد البيعة
قال تعالى : (( إن الله إشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بوعده من الله فإستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.. ))
نعم يحق لنا ان نقبل هذه البيعة ونبيع انفسنا لله سبحانه وتعالى عندما ركنت يا شيخ وقعدت عن نصرة إخوانك المجاهدين بأقل شيء وهو الكلمه فأين عذرك امام الله يا شيخ ؟؟
وقد قلت ياشيخ عبدالعزيز هداك الله عن الجهاد :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
ترتب على عصيان هؤلاء الشباب لولاتهم ولعلمائهم وخروجهم لما يسمى بالجهاد في الخارج مفاسد عظيمة منها عصيان ولي أمرهم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب." |
|
 |
|
 |
|
يا شيخ هداك الله ..
إن اقل عالم بالجهاد يعلم ان الجهاد إذا تعين فلا حاجة لما امرت به من طاعة لولي الأمر ولا بالشروط الأخرى التي عرقلت بها مسيرة الجهاد
إحبتي الكرام
لدي تفصيل لمسألة الجهاد مع إستدلالي ونقولاتي الكثيره التي سأوردها لكن قبل ذلك سأحاول ان اوصل الفكره عن
1- الحكم للجهاد .
2- انواع الجهاد .
3- متى يكون فرض عين ؟
احكام الجهاد :
فالجهاد له حكمان فرض كفاية وفرض عين
فإن كان فرض كفاية فيلزم بذلك طاعة ولي الأمر والوالدين وكذلك مسألة المدين
وإن كان الجهاد فرض عين فلا شروط ابدا يخرج العبد دون إذن سيده والمدين دون إذن دائنه والولد دون إذن والديه وكذلك المرأة وقد إختلف العلماء بمسألة المرأة ومن قال انها معهم في الفرضية قد اوجب ان تكون(بمحرم) ودون إذن زوجها . ولا يشترط طاعة ولي الأمر وللمسألة ادلتها
انواع الجهاد :
والجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع
فإن كان جهاد دفع (اي حل الكفار بأرض المسلمون) فأغلب اهل العلم قالوا يدفع بلا شروط وقال بذلك جمع غفير من اهل العلم منهم شيخ الإسلام ومنهم من علماء العصر ابن عثيمين وهذا إجماع المذاهب الأربعه . وإجماعهم قالوا انه يكون فرض عين وسأورد ذلك بالنصوص .
وإن كان جهاد طلب فهنا فرض كفاية . ولكن منهم من اوجب جهاد الطلب مرة في السنة ومنهم من اوجبه مرتان في العام ولكن المقصود انه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين .
متى يكون الجهاد فرض عين :
فسأنقل ذلك بالمذاهب الأربعه
أبدأ بقياسي هو انه يتعين كما قال اهل العلم في الإجماع في مواضع كثيره منها فقط سأذكر ما تم تعينه في هذا الوقت من اجله
فتعين لأنه دخل العدو ارض الإسلام ولم تقوم الكفاية بأهل تلك البلاد من اجل طرد العدو ففي فلسطين لم يطرد العدو وفي العراق لم يطرد العدو والجهاد في الشيشان قائم ولم يطرد العدو وكذلك في الصومال ولم يطرد العدو ولم يقوم بأهل تلك البلاد الكفاية من اجل طرد العدو
فقال اهل العلم انه يتعين على اهل البلد فإن قامت بهم الكفاية وإلا على من يلونهم حتى يطبق الوجوب على اهل الأرض كلها وبذلك قال عبدالله عزام قياساً على اقوال اهل العلم السابقين ممن سأورد لهم وكذلك اللاحقين
ابدأ بالحنبلية التي يعتمد عليها الشيخ
جاء في المغني لابن قدامة في الجزء الثامن الصفحة 345، ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.
إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم.
إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير. (هذا من المذاهب الأربعة)
ويقول ابن تيمية في في الجزء الرابع من الفتاوى الصفحة 608: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا).
فقهاء الحنفية:
قال ابن عابدين في حاشيته ج3 ص 238: (وفرض عين إذا هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج) انتهى.
وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصنائع ج7 ص72، وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق ج5ص191، وكذلك ابن الهمام في فتح القدير ج5 ص191 من أئمة الأحناف.
عند المالكية:
جاء في حاشية الدسوقي الجزء الثاني صفحة 174: ويتعين الجهاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: أي توجه الدفع بفجئ (أي مفاجأة) على كل واحد وإن امرأة أو عبدً أو صبياً، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين)،
عند الشافعية:
جاء في نهاية المحتاج للرملي في الجزء الثامن الصفحة 58: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بينهم وبيننا دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة).
فقط ما سبق مقتطفات من فتاوى اهل العلم وسأورد ايضا مواضع تعين بها الجهاد من اقوال اهل العلم
ويقول ابن تيمية في الجزء 28 من مجموع الفتاوى الصفحة 358: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) الأنفال 72، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم سواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد).
جاء في فتح الباري الجزء 6 الصفحة20، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكن غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم).
واما مسألة طاعة ولي الأمر خصوصاً
وأمَّا إذا تعيَّن فرض الجهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنَّما الطاعةُ في المعروف"، ومن معصية الله تركُ الواجبِ المتعيِّن، ومن قال باستئذان الأمير في فرض العين فقد جعل الجهادَ موقوفًا على إذنه فيُترك إن منعَ ويُسلك إن أذِن، وقد نص على هذا الحكم جماعة من أهل العلم، منهم ابن رشدٍ الحفيد فقال: "طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين".
وقد قال الشيخ عبدالله عزام والشيخ يوسف العييري رحمهما الله انه عندما يكون الجهاد فرض عين فإنه كالصوم والصلاة والزكاة ..
فرض لا يسعهم تركه
فهل إذا نهى ولي الأمر يا عبدالعزيز ال شيخ عن الصلاة هل نطيعهم ؟؟؟
أحبتي الأعضـاء :
قد قال جمع كبير من اهل العلم ان مسائل الجهاد لا يفتي بها إلا المجاهدون ولا تؤخذ من القاعدين الذين لم يكلفوا انفسهم من الإهتمام بأمور المسلمين فضلا عن الدعوة لنصرتهم
فالمجاهدين لن يخذلهم الله وقد بين : (( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين ..))
وانا اقول :
اي فتاوى تبيح الجهاد على اهل بلد وتحرمه عن اهل بلد . هل ورد عن رسول الله او عن الصحابة الكرام او عن التابعين..
هناك مسألة عظيمة جداً تطرق لها الشيخ وحرمها :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
من جهة أخرى دعا مفتي السعودية أصحاب الأموال الى "الحذر" في أوجه إنفاقها وعدم التورط في تمويل الجماعات الإرهابية المقاتلة. |
|
 |
|
 |
|
يقول الله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السبيل فريضة من الله ..))
يا شيخ والله انها وصلتني رسالة خاصة من الشيشان أقسم بالله العظيم انهم لا يجدون ما يلبسون فلم تحرم عليهم الصدقة
يا شيخ والله العظيم أن هناك في فلسطين أقسم بالله لا يعلم بحالهم إلا الله وقد خذلهم الحكام فهل تحرم عليهم حق الله على المسلمين وهو الزكاة
لم اجد ابدا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في فتوى من فتاوى اهل العلم المعتبرين من يحرم الزكاة بل اجد ان التبرع بها للمجاهدين عند الحاجة من اوجب الواجبات
بل ان التبرع من الأموال حتى من غير الزكاة يعتبر من فروض الأعيان كما ورد في 72 آية من كتاب الله فكيف إذا كنا لا نطلب إلا الزكوات
كذلك الصومال لم يجدوا ما يجاهدوا به من سلاح وعتاد امام اوباش الحبشة
وكذلك العراق امام المد الرافضي والمد الصليبي
فهل إخواننا في فلسطين والعراق والصومال والأفغان والشيشان جهات مشبوهه!!
سأنقل للإخوة
عدد من فتاوى العلماء في الزكاة ووجوب إخراجها للمجاهدين
· قول الأحناف :
قال في حاشية ابن عابدين (2/343) قوله وهو منقطع الغزاة أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما ، فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد 0
ومن قول المالكية :
وقال محمد بن عبدالحكم يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح ، وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة ، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة 0
· قول الشافعية :
قال النووي في روضة الطالبين (2/326) فرع هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته ، أو ما زاد بسبب السفر ؟ وجهان أصحهما الأول 0
فرع وأما الغازي ، فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع ، ومدة المقام في الثغر وإن طال ، وهل يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر ؟ فيه الوجهان كابن السبيل ، ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً ، وما يشتري به السلاح وآلات القتال ، ويصير ذلك ملكاً له ، ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح ، ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته ، وإن كان يقاتل راجلاً فلا يعطى لشراء الفرس 0
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام – بعد أن جمع قطز أحد سلاطين المسلمين في مصر آنذاك ، القضاة والفقهاء ، يستشيرهم في تحرك التتار نحو بلاد الشام – إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم ، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم ، بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء ، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة ، والآلات النفيسة ، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ، ويتساووا هم والعامة ، وأما أخذ الأموال مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا ، وانفض المجلس على ذلك . ... ) وكان الاعتماد على ما يقوله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى [النجوم الزاهرة ، في أحداث سنة 657/7/72-73] 0
· قول الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير ، فيجب أن يحمل ما في الآية على ذلك ، لأن الظاهر إرادته به لأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين : محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب ، والغارمين لقضاء ديونهم ، أو ممن يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين ... 0
وقال في الشرح الكبير (2/713) مسألة والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ، فيدفع إليه قدر كفايته ، وشراء السلاح والفرس إن كان فارساً ، وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ، لأن الغزو إنما يحصل بذلك 0
وقال في غاية المنتهي وشرحه ( يجوز للإمام أن يشتري من مال الزكاة فرساً ويدفعها لمن يغزو عليها ، ولو كان الغازي هو صاحب الزكاة نفسه ، لأنه بريء منها بدفعها للإمام ، كما يجوز له أن يشتري منها أيضاً سفناً ونحوها للجهاد لأنها من حاجة الغازي ومصلحته ، وكل ما فيه مصلحة للمسلمين يجوز للإمام فعله لأنه أدرى بالمصالح من غيره ) مطالب أولي النهى [2/147-148] 0
آراء الأئمة المجتهدين :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/274) على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في أهل الزكاة ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وهم الغزاة ، الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم ، فيعطون ما يغزون به ، أو تمام ما يغزون به ، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة 0
وقال أيضاً رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/421) ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته ، وسفه نفسه ، وحرم حظاً عظيماً من الدنيا والآخرة ، إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى ، كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم ، وإلا فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله ، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) ومن كان قادراً ببدنه وهو فقير فيأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة ، أو صلة ، أو من بيت المال أو غير ذلك ، حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك ، أو كان بيده ودائع ، أو رهون ، أو عوار قد تعذر معرفة أصحابها فلينفقها في سبيل الله ، فإن ذلك مصرفها 0
وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (3/558) في الكلام على فوائد غزوة تبوك :
ومنها : وجوب الجهاد بالمال ، كما يجب بالنفس ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه ، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه ، بل جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل موضع ، إلا موضعاً واحداً وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس ، ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من جهز غازياً فقد غزا ) فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن ، ولا يتم الواجب بالبدن إلا ببذله ، ولا ينتصر إلا بالعدد والعُدد ، فإن لم يقدر أن يكثر العَدد ، وجب عليه أن يمد بالمال والعُدة ، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن ، فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى 0
وقال الشيخ : سليمان بن ناصر العلوان في النقولات السابقة :
(( وهذه النقولات عن الأئمة والعلماء من كل مذهب ، يؤكد بعضها بعضاً ، في وجوب دفع الزكوات والصدقات للمجاهدين سواء في فلسطين المحتلة أو الشيشان أو أفغانستان أو كشمير أو الفلبين أو غير ذلك من بلاد المسلمين التي تسلط عليها الأعداء فقتلوا رجالاتهم ، واستباحوا نساءهم ، وشردوا أطفالهم ، وهدموا بيوتهم ومساكنهم 0
والذين يمتنعون عن بذل الزكوات والصدقات في وقت محنة المجاهدين ، ووقت تطاير الرؤوس وتقطع الأشلاء ، يُعَدُّون من الذين يكنـزون أموالهم ، وهذا ذنب كبير 0
فالصليبيون المعتدون ، واليهود المجرمون ، يَفْرُونَ في دماء المسلمين فري الذئب على فريسته ، وليس هذا بغريب على تاريخهم الأسود ، وسياستهم الرعناء ، فتاريخهم مليء وناصع بمثل هذه الأعمال الوحشية ، وسياستهم قائمة على العنف والتهور ، نتيجة البغض والحنق للمسلمين ، وقد كشف القرآن الكريم منذ قرون من الزمن مدى ما تكنه صدورهم من البغض للمسلمين ، وما تنطوي عليه ضمائرهم من العداوة للإسلام 0
وإنما الغريب أن نضن على المجاهدين بدراهم معدودة ، ونخذلهم وقت محنتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الأخوة الإيمانية ( ولا يخذله ) رواه مسلم في صحيحه (2564) من طريق داود بن قيس ، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه 0))
اسأل الله ان يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الموحدين في كل مكان
اللهم من أراد تحكيم شرعك فأعزه في الدنيا والآخرة
اللهم إكفنا الصليبيين بما شئت
اللهم إكفنا اذنابهم من الطواغيت بما شئت
اللهم إكفنا كل من يضلل عن سبيلك وينفر عن نصرة دينك بما شئت
حسبنا الله .. ونعم الوكيل
حسبنا الله .. ونعم الوكيل
حسبنا الله .. ونعم الوكيل
.
.
منقول بتصرف
.
.