مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 08-11-2007, 01:19 PM   #11
تركي الناصر
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 105

الجزء الثاني من المحاضرة
.
.
.
الخلاف أنواع:

منه اختلاف التضاد: وهو الخلاف الحقيقي، وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الأقوال المندرجة تحته، اختلاف تضاد، يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب، هل يمكن أن نستطيع التوفيق بين القولين، ونعمل بالقولين، لا يمكن أن نوفق بين هذين القولين، والاحتياط في مثل هذا مستحيل، فلا بد أن نرجح هذا أو هذا، لأن الاختلاف من اختلاف التضاد، هناك اختلاف تنوع، وهذا يمكن الجمع بين جميع الأقوال، فمثلاً ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح، هل نقول نرجح بين هذه الأدعية ونعمل بواحد منها أو نقول هذا اختلاف تنوع، بمعنى أننا نستفتح بهذا، ونستفتح بالثالث، وإذا عرفنا أن بعضها يقال فيه ظرف في حال أو في وقت عملنا به، وقل مثل هذا في صيغ التشهد، وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هل نرجح بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد ما اجتمع الواو، واللهم لأنه أكثر، أو نقول: كلها ثابتة، فأحياناً نقول هذا، ونقول هذا، ولعل هذا هو المتجه، يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط، وفي كثير من ألفاظ القرآن ما هو من هذا النوع اختلاف تنوع، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام، وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير الأول اختلاف التضاد، ينقسم إلى اختلاف معتبر، واختلاف غير معتبر، اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر، فالمعتبر ما دل عليه الدليل، يعني له مأخذ شرعي، فهو خلاف معتبر، أما ما لا دليل عليه، مما بني على استحسان أو اجتهاد أو قياس في مقابل النص، فالقياس في مقابل النص عند أهل العلم فاسد الاعتبار، هناك خلاف أيضاً يتساهل فيه أهل العلم، وخلاف يتشددون فيه، فالخلاف في أصول الدين مثلاً، الخلاف في أصول الدين المسائل المتعلقة بأصول الدين، وهو مسائل الاعتقاد، لا تخلو إما أن يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف، كوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته التي جاءت النصوص الصريحة بها، فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف، ولا يعذر فيه المخالف، ويطلق عليه حينئذ مبتدع، الذي يخالف في مسائل الاعتقاد، التي اتفق عليها الصحابة والتابعون، ومن تبعهم من سلف هذه الأمة وأئمتها، مسائل الخلاف، مسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين السلف، وهذه في الغالب إذا كانت الأدلة محتملة، إذا كانت الأدلة محتملة للنفي والإثبات كاختلافهم في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء، تقول عائشة: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية، وابن عباس يثبت الرؤية، فترجيح أحد القولين سائغ، لكن بالدليل، بالمرجح، لا عن هوى، هناك مسائل صفات مثلاً يتفق أهل العلم على أنها من آيات الصفات، ويبقى وجه ربك، السمع والبصر وغيرها مما ثبتت بالنصوص القطيعة من الكتاب والسنة، هذه ليس بين سلف هذه الأمة خلاف فيها، لكن هناك آيات يختلف هل هي من آيات الصفات؟ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}[(115) سورة البقرة] وهناك أيضاً ما لا يقوى الدليل على إثبات الصفة به، من وجهة نظر المخالف، فعلى سبيل المثال صفة العزم، هل تثبت لله -جل وعلا-، صفة العزم، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أثبت لأهل السنة هذه الصفة، قولين، قال: القول الأول: لا تثبت صفة العزم لله -جل وعلا- لماذا؟ لأنه لم يرد فيها حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصفات توقيفية، القول الثاني: وهو الأصح، كما يقول شيخ الإسلام أننا نثبت العزم لله -جل وعلا-، هل فيه حديث صريح الرفع، الباب توقيفي، كيف يقول شيخ الإسلام وهو الأصح، فيه آثار، لكن من أقواها ما جاء عن أم سلمة كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم: "فعزم الله لي فقلتها" فأثبتت صفة العزم وأن الله يعزم، ولم تصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا هل تقوله أم المؤمنين من غير توفيق؟ هل تدرك أم المؤمنين مثل هذا من غير أن تسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً، نقول هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، ولهذا أثبتوا صفة العزم بهذا الخبر، ومن نفاها فله سند، فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف، أما ما اتفق عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فهذا لا مندوحة لأحد في أن يخالف فيه، الخلاف في الفروع، وهو عند أهل العلم أسهل، ولهذا لم يبدعوا أحداً من المخالفين في المسائل الفرعية، الإمام مالك -رحمه الله- خرج حديث ابن عمر: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) ومالك يقول: لا خيار، بلغه، ورواه، وخرجه، وروي الحديث من طريقه، هل نقول الإمام مالك مبتدع، لأنه ما أثبته الخبر هو تأول الخبر، ما قال نعم الحديث صريح في خيار المجلس ولا أرى خيار المجلس، هذا مصادمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه خطر عظيم جداً، ولا يمكن أن يقول الإمام مالك أو غير مالك بهذا القول، الإمام مالك تأول الخبر، يعني ما لم يتفرقا، بالكلام، وابن حزم يرد على مالك وأبي حنيفة في تأويل هذا الخبر، أنه لا بيع قبل التفرق بالكلام، والحديث يثبت البيع، والبيِّع والبيِّعان، أو يكون بيعين وهما لم يتفرقا في الكلام ما تم الإيجاب والقبول، هل يسمى بيع، ما يسمى بيع، فقولهم ضعيف مرجوح، ولهذا قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك، لماذا؟ لأن تأويله للخبر ضعيف، نعم هو متأول وله أدلة أخرى يدعم بها قوله، ويرى أن الحديث معارض بأدلة أخرى، وهو إمام من أئمة المسلمين، نجم السند وإمام دار الهجرة لا أحد يطعن فيه، لكن مع الأسف يوجد ممن يناقش الأئمة في مثل هذه المسائل، ويأتي بالألفاظ البشعة، كأن يقول: وبهذا قال مالك فأين الدليل؟ وأحياناً يقول: هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، أو يقول: هذا قول فلان وهو لا يساوي رجيع الكلب، هل هذا من أدب المسلم فضلاً عن طلبة العلم، فضلاً عن أهل العلم، الخلاف له أدب، والقول لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة مهما كانت قوته، لأن النفوس لها حرم ينبغي مراعاتها، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وأنت تنظر تناقش إمام كبير سواء كان من الموجودين أو من المتقدمين، ينبغي أن تتأدب بأدب أهل العلم، عليك بالرفق، تناقش عالم من العلماء من المعاصرين، ترى أنه أخطأ، لكن أن تناقشه بأدب إن كنت نداً له فلا مانع من أن تبسط المسألة بأدلتها وتلزمه بقبولها ما لم يجب عنها، لكن إذا كنت طالب وهو شيخ، فلا تأتي بأسلوب تدخل إلى قلب الشيخ ليسمع لك، وبالمقابل هو أيضاً مخاطب بأدب آخر، وهو الوجوب والانصياع، لقال الله قال رسوله، لكن أنت أيضاً من أجل أن يقبل ما تأتي به، وأنت ترجو ثواب الله -جل وعلا-، بقبوله الحق، فأنت تعرض ما عندك بالأسلوب المناسب، بعد أن تقدم بمقدمة بعد أن تبين له أنك استفدت منه، وأنه من أهل العلم والفضل وله فضل على الأمة، لكن هذه المسألة لو قيل فيها كذا؟ أو هل يثبت عنكم كذا؟ أو ما حجتكم في كذا؟ بالأسلوب المناسب اللطيف من أجل يقبل، لأنك تخاطب عالم، ما تخاطب إنسان عادي، ولا شك أن النفوس لها الحرم، وينبغي مراعاة هذه الحرم.

المسائل الفرعية منها ما حصل عليه الإجماع، كالأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فهذه لا يسوغ الخلاف فيها، ولا يجوز الخلاف فيها، بل بعضهم أو كأنهم يطبقون على أن من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة أنه يكفر، يعني لو قال: بتحريم الخبز مثلاً، ولا تأويل له سائغ، يعني لو قال: هذا خبز، لا يجوز حرام أكله، طيب ليش حرام؟ قال: فيه تعفين معفن، فهو ضار، نقول: نعم هذه مقبولة، لكن خبز لا ضرر فيه نظيفة لا إشكال فيه أو تمر لا يضر، إذا حرمه، قد ثبتت النصوص القطعية بإباحته عند أهل العلم يكفي، نقول: مثل هذا لو أباح أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، لو أباح الزنا أو أباح شرب الخمر وهو ممن لا يخفاه مثل هذا فإنه يحكم بكفره عند أهل العلم، وإن كانت مصنفة ضمن المسائل الفرعية.

الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها، هذه المسائل وهذه الفروع الخلاف فيها واقع في الأمة قديماً وحديثاً، ولن يرتفع مثل هذا الخلاف، خلاف واقع بين الصحابة، كاختلاف الفهوم أو فيما يتعلق بالأدلة على ما سيأتي هذا الخلاف موجود، ولا تثريب على من خالف ويعذر المخالف حينئذ لخفاء الأدلة أو لتعارضها أو لاختلاف ثبوتها كما سيأتي التفصيل، لكن من ترجح عنده قول بدليله لا يسوغ له مخالفته، بل عليه أن يعمل بما ترجح عنه وما يدين الله به، معتمداً على الدليل الذي هو عمدة المسألة يقول شيخ الإسلام: لا شك أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله -جل وعلا- نصب على الحق فيه دليلاً، ما يحتاج المسلمون، يحتاج المسلمون إلى معرفته، هذا لا شك أن الله -جل وعلا- قد نصب على الحق فيه دليلاً، لكن هذا الدليل المنصوب، لمعرفة الراجح من المرجوح قد يدركه بعض أهل العلم دون بعض، وهذا لتعظم الأجور المرتبة على الاجتهاد، وإلا لو كانت المسائل كلها أدلتها قطعية لا تحتمل ما صار للاجتهاد مجال التي رتبت عليه الأجور ورفع بسببه درجات أهل العلم.

أسباب الخلاف: شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له رسالة في الباب أسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي مطبوعة مرات وتداولها الناس ويتداولها أهل العلم وطلاب العلم، وهي جديرة وحرية بالعناية والاهتمام من قبل طلاب العلم، وهناك كتب أخرى في الباب منها الإنصاف في التنبيه على أسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد بطليوسي الأندلسي توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وهناك أيضاً الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للدهلوي، وهناك مشاركات للمعاصرين أيضاً جمعوا فيها من أقوال المتقدمين ما ينفع في هذا الباب، إذا اطلعنا على هذه الكتب عذرنا الأئمة ولذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فاللوم مرفوع عنهم.

يمكن تلخيص الأسباب التي جعلت أهل العلم يختلفون في كثير من المسائل، منها: عدم بلوغ الدليل، هذا دليل ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلغ أحمد ولم يبلغ أبا حنيفة فعمل به أحمد ولم يعمل به أبو حنيفة، أو العكس، وأبو موسى لما استأذن على عمر ثلاث ثم انصرف وخرج إليه فدعاه، فقال: ما لك انصرفت، قال: فأورد حديث الاستئذان ثلاثاً، الحديث خفي على عمر، وعمر آلم من أبي موسى، وألصق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من أبي موسى لا شك أن الكبير قد يخفى عليه ما يدركه الصغير، وأهل العلم إنما يكلفون بما بلغهم، قد يبلغه الخبر ولا يبلغه ناسخه، قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مخصصه، قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مقيده، قد يبلغه الخبر لكن يفهم منه غير ما فهمه العالم الآخر، "عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" الجمهور على أن بطن عرنة أنها ليست من عرفة، والوقوف فيها غير مجزئ وعند المالكية أنها من عرفة والوقوف فيها مجزئ، وكلهم يستدلون بهذا الحديث كلهم بلغهم الخبر، كيف يستدلون أحدهم يقولون: لا يجزئ، وأحدهم يقول: يجزئ، والدليل واحد، ارفعوا عن بطن عرنة، الذين يقولون أنه ليس من عرفة، والوقوف لا يجزئ فيه قالوا النهي، ارفعوا، الأمر بالرفع، ومقتضاه النهي عن الوقوف فيه، فدل على أنه ليس من عرفة، لأن عرفة كلها موقف، لأنه لو كان من عرفة لكان جزءا منها وعرفة كلها موقف، ولو كان منها لما أمرنا بالرفع عنه، والمالكية يقولون: لا، الدليل هذا الخبر، لأنها لو تكن من عرفة، لما كان هناك داعي لذكرها أصلاً، يعني هل قال: ارفعوا عن منى، ارفعوا عن مزدلفة، ما قال هذا، فلو لم تكن من عرفة لما كان لذكرها داعي، هذا سببه الاختلاف في فهم الحجة، الاختلاف في فهم الحجة، لكن ينبغي أن يكون الفهم مقيد، بفهم من، بفهم الصحابة، بفهم أهل العلم، الذين لهم خبرة ودربة ومعرفة ومزاولة، ومعاناة للنصوص، يأتي شخص غريب لا يحفظ شيء من النصوص، ولم يتعامل مع النصوص لا من قريب ولا من بعيد، وليس له فيها قبيل ولا دبير، ثم يأتي يقول: أيش المانع أنا أفهم منها مثلما يفهم الأئمة؟ نقول: لا، هل يعتد بفهم من يقول يجوز دفع الزكاة لمن يملك الملايين التي ضاقت بها البنوك؟ لكنه مقصر على نفسه، لأنه محروم، {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}[(25) سورة المعارج] هذا محروم، ندفع له الزكاة، هذا فهمك القاصر، مثل هذا يسوغ فهمه للنصوص، ويعمل بمقتضى فهمه أو يُعمل به؟ أبداً، تعلم أولاً: ثم بعد ذلك افعل، وأقول مثل ذلك في نصوص كثيرة يتداولها الكتاب الآن يفهمون منها غير ما فهمه سلف هذه الأمة وأئمتها، ويبقى أنه قد يوجد من يفهم من النص ما قد خفي على من قبله، قد يوجد ((رب مبلغ أوعى من سامع)) لكن فهم سلف هذه الأمة عليه المعول، ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم، لا شك أنه مخالف وسالك غير سبيل المؤمنين، النـزاع في ثبوته، بلغ الخبر جميع الأئمة، واشتهر الخبر في الأوساط العلمية، لكنهم اختلفوا منهم من يقول هذا الخبر ثابت، ومنهم من يقول: الخبر ضعيف، يختلفون في ثبوته، يستدل على وجوب أمر من الأمور، بحديث يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيناقش من ينفي الوجوب، ويقول: بالإباحة، فيقول له: الدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، فيقول: يا أخي نعم أنا ما خفي علي هذا الدليل، لكن الحديث ضعيف في فلان، أو سنده منقطع، أو معارض بما هو أقوى منه، أو متنه مشتمل على شذوذ أو علة، وغير ذلك من وجوه الضعف المعتبرة عند أهل العلم، فقد يبلغ الخبر لكن ينازع في ثبوته، قد يسلم بثبوته، لكنه يعارضه بأدلة أخرى كما هو موقف الإمام في حديث: ((البيعان بالخيار)) قد يعمل من العلماء بحديث صحيح صريح، ثم يعارضه غيره بدليل صحيح صريح مدعياً أن دليله ناسخ لدليل الآخر، وقد يكون الأمر كذلك، فيستدل الحنابلة على أن الحجامة تفطر، أفطر ((الحاجم والمحجوم)) حديث شداد بن أوس، يرد عليهم الشافعية، بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ورأوا أن هذا متأخر لأنه في حجة الوداع، وذاك عام الفتح، المقصود أن مثل هذه الأمور معاذير لأهل العلم في خلافهم، قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام: ((الماء من الماء)) فلا غسل إلا بالإنزال، وكان هذا في أول الأمر، لكن يعارضه من يقول: أنه بمجرد الجماع ولو لم ينـزل، يجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينـزل، فهذا ناسخ لذاك، ومن لم يبلغه الناسخ أو أمكنه أن يجمع بينهما، قد يعمل بالخبر الأول، أو يجيب عن الحديث الثاني، إذا أمكن الجواب اعتقاد التخصيص ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) فيتيمم على ضوء هذا الخبر بجميع ما على وجه الأرض، ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يستدل المخالف بأنه لا يتيمم إلا بالتراب برواية: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) وفي هذا تتباين الأنظار، هل هذا تخصيص أو تقييد؟ فإذا قلنا تخصيص والتربة والتراب فرد من أفراد الأرض، قلنا: أن ورود الخاص في مثل هذا الموضع بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به، لكن إذا قلنا أنه تقييد، والتربة وصف من أوصاف الأرض، قلنا يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو منشأ الخلاف، والمسألة في غاية الدقة، اعتقاد الخصوصية يستدل مستدل بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأمته فيأتي العالم الآخر فيقول: لا، هذا لا يتناوله، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص به بدليل أنه فعل بعد أن نهى، يقول مثلاً على سبيل المثال جاء في الحديث: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عنه في الصحيح: "حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه"، إذا قال: ((الفخذ عورة)) قال في الثاني: حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، قال الأول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه أمر بالتغطية، وفعل ما يخالف هذا الأمر فنحمله على الخصوصية، والخصوصية والحمل على اختصاصه بالحكم لا بد له من دليل، فينظر في الأدلة الأخرى هل فيها ما يثير غير مجرد فعله عليه الصلاة والسلام؟ وإذا نظرنا إلى المسألة مع النظر إلى الدليلين نظرنا إليها باعتبار أن تغطية الفخذ كمال أو نقص؟ كمال، هل يقال النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح معه في فعل النقص، ويطلب من الأمة الكمال، ممكن هذا؟ لا، لا يمكن، إذن هذا المسلك ضعيف، فنلجأ إلى مسلك آخر وأمور كثيرة تعتري هذه المسألة والاختلاف بين أهل العلم أمره كبير ومنشأه وسببه إما ما يرجع إلى النصوص بلوغها وفهمها وما يعارضها وما يوافقها أو الإجمال في الألفاظ، الإجمال في الألفاظ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}[(228) سورة البقرة] القرء: لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر، فاختلف العلماء هل المراد بالأقراء الأطهار أو الحِيَض؟ لأن هذا اللفظ مجمل يتناول هذا وهذا، فمنهم من رجح الطهر، ومنهم من رجح الحيض، بناء على هذا الإجمال، لاختلاف في القواعد، القواعد الأصولية، كل إمام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة، فقد تكون هذه القواعد، يندرج تحتها فروع كثيرة جداً، لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة، أو تكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها.
تركي الناصر غير متصل