مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 08-11-2007, 01:21 PM   #12
تركي الناصر
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 105
الجزء الأخير من المحاضرة
.
.
.
من أسباب الخلاف:

من الأسباب التي نشأ عنها الخلاف بين أهل العلم اختلافهم في التقعيد، كل واحد من أهل العلم له قواعد يسير عليها، أهل البدع قعدوا قواعد من خلالها ردوا بعض النصوص، رد، وأهل العلم ممن هم على الجادة وجد بينهم الخلاف، وقعدوا قواعد أخذوها من النصوص الشرعية وهذه القواعد يختلفون فيها وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجة تحتها، فمثلاً يتفقون على أن القرآن أصل، وأن السنة أصل، والإجماع أصل، والقياس عند الجمهور أصل، لكن من لا يرى القياس مثلاً، ينازع في كثير من المسائل المثبتة بالقياس، أو بجميع المسائل المثبتة بالأقيسة، منهم من يرى قول الصحابي أصل، وغيره لا يراه أصل، فيستدل من يراه أصلاً بقول صحابي، ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يحتج به، منهم من يرى الاستحسان، منهم من يرى الاستصحاب، منهم من يرى العمل بالضعيف، ومنهم من لا يرى العمل بالضعيف، منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام، وبناء على هذا إذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به يستدل به ويخالفه من لا يرى به، وقل مثل هذا في الحسن وغير ذلك من الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم.

الإنكار والمراعاة في مسائل الاختلاف:

يطلق بعض العلماء أن مسائل الاختلاف لا ينكر فيها، لا إنكار في مسائل الاختلاف، وإنما الإنكار في المسائل التي اتفق عليها، بعضهم يطلق هذا كالنووي في شرح مسلم، والسيوطي في الأشباه والنظائر وغيرهم يطلقون، كثير ممن يصرح بهذا، لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر؟ المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص، استثنوا من ذلك بعض الصور، منها: أن يكون القول بعيد المأخذ، بعيد المأخذ، فلا ينظر إلى الخلاف الشاذ، يعني عندك مثلاً الحنفية يقولون: المحلل مأجور، فاعل خير، أيش معنى المحلل؟ الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثاً لتحل له، يقولون: هذا مأجور، فإذا وجدنا محلل على ضوء هذا ننكر عليه أو ما ننكر، لأن الحنفية خالفوا؟ الذي بلغه الخبر اللعن الذي بلغه اللعن، لا ينكر؟ ينكر، لأن هذا الخلاف مخالف لنص صريح، وهو قول شاذ، الخلاف الذي يرجح الحاكم أحد طرفيه، يعني في مسألة خلاف ثم يفتي بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الإمام، الحاكم، يرتفع الخلاف، ويقررون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن شيخ الإسلام قد يقيد هذه القاعدة، يقيدها بما يعرفه الحاكم، ويكون له نظر في المسألة، أما الحاكم الذي ليس له نظر، ولا دخل في هذه المسألة هل حكمه يرفع الخلاف؟ افترضنا أن المسألة مختلف فيها، مسألة الطلاق أو شبهه، ثم جاؤوا إلى قاضي أهل للقضاء، فحكم بأحد القولين، نقول: هذا رفع الخلاف، نثبت الطلاق أو انتفى، لكن عندنا مسألة القرء، هل يراد به الحيض أو الطهر؟ ثم يأتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له، هل يرفع الخلاف، إذا قال لا، المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ شيخ الإسلام يقرر أنه علاقة له بهذه الأمور حتى يكون له نظر في هذه المسألة، الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف حكمه يرفع الخلاف، هو الذي له نظر فيه، إذا عمل الناس في بلد ما على قول معتبر له دليله، ومشوا عليه ثم جاء من جاءهم ليريد أن يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع، وإن كان قوله معتبر، ومعمول به في جهات أخرى، مثل هذا لا يلتفت إليه، لا سيما إذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط، فمثلاً قد يقول قائل: عندنا الحجاب تغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به، وهو المعمول به في جميع أقطار المسلمين قبل مائة عام، قبل أن يتسلط الاستعمار على المسلمين، هو المعمول به في جميع أقطار المسلمين تغطية الوجه، ثم يأتي من ينازع، ويقول: الوجه فيه خلاف مثل هذا الخلاف لا يلتفت إليه.

الخروج من الخلاف:

بعض العلماء يستحب الخروج من الخلاف، يرى استحباب الخروج من الخلاف، فإذا قال عالم: هذا الأمر محرم، وقال آخر: جائز، يقول: اترك هذا العمل خروجاً من الخلاف، وكثيراً ما يعللون بأن حكم هذه المسألة كذا، خروجاً من الخلاف، كيف خروجاً من الخلاف؟ هل الخروج من الخلاف دليل من الأدلة؟ لا، لكن دليل المخالف الذي لم يترجح لمخالفه يتركه المخالف من أجل دليله خشية أن يكون راجحاً، ولا سيما أنه إذا عمل به لا يعارض معه دليل صحيح صريح، التحري والاحتياط، التحري والاحتياط بعض الناس يقول نفعل هذا احتياطاً، في بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيها، طيب رضاع مشكوك فيه، قالت امرأة والله أنا رضعت فلانة، لكن لا أدري أنا رضعتها مرتين أو ثلاث أو خمس؟ هذا يمكن الاحتياط لا يتزوجها من له صلة بهذه المرأة، ومع ذلك لا تكشف له مراعاة لطرفي المسألة، وهذا يمكن فيه الاحتياط، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي يا زمعة)) نعم، احتياط، لكن إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "الاحتياط في ترك هذا الاحتياط".

هناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل الخلاف، القاضي حضر عنده خصوم يتبعون لإمام أنت تخالفه في مسألة الخصومة، زوج وزوجة على مذهب أبي حنيفة تزوجوا من غير ولي وأنت عاقد أتوا لتثبت هذا الزواج، وأنت ترى أن الولي شرط، تثبت أو ما تثبت؟ هم يتبعون لإمام معتبر تبرأ الذمة بتقليده، لكن أنت أيضاً تدين الله -جل وعلا- بما ترجح عندك في مثل هذا تلزمهم الولي، ولا تصحح هذا العقد إلا به، ولهذا يشترط الحنابلة والشافعية أن يكون القاضي مجتهداً، لئلا يضطرب ويتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا، ليحكم بمجرد مقتضى اجتهاده، وهو قول المالكية، وعند الحنفية يجوز أن يكون مقلداً.

الصلاة خلف المخالف في أحكام الصلاة مثلاً، عندنا مسائل عملية قاعدة، أنت تصلي وأنت ترى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم تصلي خلف واحد لا يطمأن في صلاته، وهو لا يرى الطمأنينة ركن، حينئذ لا تصلي ورائه لأنه أخل بما يبطل الصلاة في نظرك، فلا تصل خلفه، وليس له دليل بل الدليل يخالفه، لكن لو ارتكب هذا الإمام مبطل من مبطلات الصلاة في نظرك وله دليل سائغ، شخص لا يرى الوضوء من لحم الإبل، فصلى بالناس، تصلي وراءه وأنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، تصلي وراء أو ما تصلي؟ دليله سائغ، تصلي وراءه، نعم، لكن الذي لا يرى الطمأنينة لا تصلي وراءه. إما يجهر بالبسملة أو يقنت في الصبح كالشافعية تصلي وراءه أو ما تصلي؟ تصلي وراءه، ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحم الله- الجميع، قال: ولا نصلي خلف الحنفية الذين لا يرون الطمأنينة، ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ويقنت في الصبح، فالمسائل تختلف بلا شك، أيضاً الذي لا يرى الوضوء من الحجامة مثل من لا يرى الوضوء من لحم الإبل.

سئل الإمام أحمد عمن رأى الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ؟ أتصلي خلفه؟

فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب، يعني أئمة لهم أدلتهم، فمراعاة الإمام للمصلين لمن خلفه، إذا كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة، أهل العلم بعضهم يرى الارتباط الوثيق بين المأموم والإمام، فيقرر أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاته إمامه، فتبعاً لهذا هل يراعي المأموم من خلفه؟ أو لا يراعيهم؟ عرفنا أن المأموم يصلي خلف الإمام وإن كان مخالفاً له في بعض المسائل دون بعض، لكن المأموم، المأموم لا يرى الجهر بالبسملة، الإمام لا يرى الجهر بالبسملة، وكلهم يرون الجهر بالبسملة، ماذا يصنع؟ يجهر أو ما يجهر؟ هل يراعي المأمومين أو ما يراعيهم؟ نقول: هذه المسألة سهلة والخلاف فيها سائغ، ولو راعاهم والخلاف شر كما تقدم عن ابن مسعود لا بأس، لكن إذا كانوا يرون يخل بالصلاة يراعيهم أو ما يراعيهم؟ لا يراعيهم، ولذا نقرر أن قاعدة الخلاف شر المأثور عن ابن مسعود ليست على إطلاقها، فتقبل في بعض المسائل دون بعض، والمسألة كبرى وتحتاج إلى دورة ما هو محاضرة، مسألة الخلاف وما يتعلق به لا سيما وأن الخلاف الآن على أشده ويفتي من خلال وسائل الإعلام من ليس بأهل للفتوى، وأطلع عوام المسلمين على الأقوال المخالفة، وعلى الشبه التي تقع في قلوبهم، وهم في قعر بيوتهم مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عناية كبيرة، فلو أقيم له دورة ما هو بكثير، فأطلع العوام على الخلاف، فحصل عندهم شيء من الاضطراب، وكثير منهم نسب هذا الخلاف إلى اختلاف الدين، فيرون أن الدين تغير، وأن الدين عرضة لئن يغير، وأن يبدل هم لا يعرفون من أسباب الخلاف شيء التي يعذرون بها أهل العلم، فما دام العوام أطلعوا على الخلاف من حقهم أن يطلعوا على أسباب الخلاف بأسلوب يناسب عقولهم وإدراكهم.

الموقف ممن يفتي بغير علم أو بهوى أو ديدنه التساهل، أو ديدنه التشدد، المقصود أنه ليس على الجادة، الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، لكن لا يعني هذا أننا نتنصل من الدين ونتتبع الرخص، لا، علينا بالدليل، فكل قول يسرده الدليل هو الذي يجب أن يعمل به، وهو الذي يفتى به.

مع الأسف أن القنوات وغيرها من وسائل الإعلام مكنت بعض الناس من القول على الله بغير علم وهذه كارثة، فليحذر أولئك الذين يفتون الناس بغير علم من المفتونين مما جاء بالفتوى والتقول على الله بغير علم، ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في سورة الزمر، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}[(60) سورة الزمر] هل يمكن أن يقول الذي يفتي بغير علم أنا ما كذبت على الله؟ {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[(116) سورة النحل] بل يدخل في هذه المسألة دخولاً أولياً. وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً -ينتزعه من صدور الرجال- ولكن يقبضه بقبض العلماء)) نحن نرى تطاول بعض من لا علم عنده، أو من يتمكن ولم يرسخ قدمه في العلم، أو يفتي بهوى، نرى تطاوله بعد قبض بعض العلماء، فكيف لو قبض أهل العلم، ولم يبق إلا أمثال هؤلاء الذين يفتون بالهوى؟ نسأل الله السلامة والعافية.

منهم من يسلك مسلك التساهل، محتجاً بأن الدين يسر، ((ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) وما خير النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما، نعم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن متى هذا؟ هذا في وقت التنـزيل، الذي ينـزل الآن الوحي بالتأييد واختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- شرع، لكن هل يختار أيسر القولين من ليس بمشرع؟ هذا مثلما ذكرنا، هذا تتبع للرخص، ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر، فمثل هؤلاء يجب أن يمنعوا من الفتوى، والتقول على الله بغير علم، والله المستعان.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



طيب نأخذ بعض الأسئلة:

سؤال: إذا لم يعجب بعض الناس فتوى من بعض العلماء قالوا: كل يؤخذ من قوله ويرد؟ فمن الذي يأخذ ويرد؟

الجواب: الذي يأخذ ويرد من له نظر، من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها ويستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال، من خلال هذه الأدلة، ويعمل بالراجح، ويترك المرجوح فإذا تبين له رجحان قول بدليله يأخذه وإلا رده، وليس لكل أحد أن يأخذ ويرد، فالذي ليست لديه أهلية فرضه تقليد أهل العلم.

سؤال: ما الواجب على من بلغه سوء أو خطأ من أحد من الناس سواء من الصالحين أو الدعاة؟ وما هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل في مثل هذه المواقف؟

الجواب: عليه أن يمحضه النصح، فالدين النصيحة، فالنصيحة إنما هي في السر بينك وبينه، تمحضه النصيح، يا أخ بلغنا عنك أنك قلت: كذا، أو عملت كذا، فما حجتك على هذا القول أو على هذا العمل؟ إن أبدى حجة صحيحة يعذر، إن أبدى قولاً أو تأويلاً سائغاً يعذر، ويبين له خلافه، وإن لم يبدِ دليلاً يخوف بالله -جل وعلا- سراً بينك وبينه، وإن كان قوله مما قد يغتر به بعض الناس وفيه شيء من الابتداع أو مخالفة الشرع، ولم يرتدع، ولم ينتصح مثل هذا يبين القول، وأنه خطأ، وينشر هذا البيان بين الناس، ويجب أن يكون البيان على مستوى بلوغ الخبر.



سؤال: ما حكم مناظرة أو حوار المخالف في الاعتقاد بدعوته، وما الضابط؟ وهل هناك محذور شرعي لمناظرته؟

الجواب: أولاً المناظرات التي يطلع عليها عوام الناس هذه لا تجوز بشيء، لأن العوام لا يستوعبون مثل هذه الأمور، مثل هذه الشبه فقد يعلق في أذهانهم شبه لا يستطاع اجتثاثها فتبقى المناظرات خاصة بأهل العلم، لكن إذا انبرى لهذه المناظرة مبتدع، وفي وسائل الإعلام والمناظرة حاصلة حاصلة، فلا بد من الرد عليه، لكن من من؟ ممن يحسن الرد، أما يأتي شخص لا يحسن الرد ليس عنده ما يعتمد عليه، ليس على أساس متين، وتأصيل قوي، تأصيل علمي قوي، مثل هذا إذا ضعف نسب ضعفه إلى ضعف مذهبه، ومثل هذا لا يجوز، أيضاً ما العلم ينبغي أن يكون المناظر حاضر البديهة. بعض الناس عنده علم لكن إذا احتيج إلى هذا العلم غاب عن ذهنه، فإذا أوى إلى فراشه تذكر، مثل هذا ما يصح يناظر أبداً، فلا بد أن يكون على تأصيل وتأسيس متين قوي، وأن يكون مع ذلك قوي الحجة، واضح البيان، سريع الاستحضار.

سؤال: من الناس من إذا أحب شخصاً تعصب لأجله، فلا يقبل الحق إلا منه، فالصواب ما يراه صواباً، والخطأ ما يراه خطأ؟

الجواب: يا أخي لا تقلد دينك الرجال، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهذا العالم الذي تراه بالفعل عالم والناس والأمة تشهد له، هذا ليس بمعصوم، لا بد أن يقع منه الخطأ، وليس بمعصوم، فحينئذ الصواب منه يقبل وغيره يرد عليه.

سؤال: ظهر في الآونة الأخيرة ظاهرة التحزب حتى أصبح البعض من طلاب العلم ما يسلم ولا يرد السلام على المخالف فما التوجيه نحو ذلك؟

الجواب: إذا كان الخلاف في أصل الدين، فمعاملة المخالف في أصل الدين سواء كان كافراً أو مبتدعاً بدعة مكفرة، معروف عند أهل العلم وواضح، المخالف في أصل الدين ببدعة غير مكفرة، فمثل هذا يسلك في حقه الأصلح، والتأليف أمر معروف في الشرع، ويصرف للمؤلفة قلوبهم من الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، من أجل تأليفه وتقريب دعوته، فمثل هذا يسلك معه الأصلح، والصلة والهجر كلاهما علاج، ويفعل معه الأنجع بعلاجه. أما ما ظهر بين طلاب العلم –مع الأسف الشديد– من الجفاء فمثل هذا لا شك أنه من التحريش الذي رضي به الشيطان، لأنه قد يكون بين اثنين لا اختلاف بيتهما، حقيقة قد يختلفان في أمر لا أثر له، أمر يسير للمخالف فيه مندوحة والشرع يستوعبه.

سؤال: ما المقصود بتجديد الخطاب الديني وما ضابطه الشرعي؟

الجواب: تجديد الخطاب الديني نسمعه كثيراًَ في الأيام الأخيرة، والمراد به مخاطبة الناس بما يناسب العصر، وتطورات العصر، وأن الناس لا بد أن يغير معهم الخطاب، سواء كانوا من الموافقين أو المخالفين، والتغيير والتجديد إذا كان في حدود ما يبيحه الله ورسوله فهو مقبول وإلا فلا. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تركي الناصر غير متصل