مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 15-11-2007, 12:19 PM   #4
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها قناص الفوائد
سلمت يمينك أبا عمر وزادك الله علماً وإيماناً ويقيناً ..
لكن هلا أتحفتنا بـــ 1- حكم من يأكل مرق لحم الإبل بمعنى ( شوربه فيها لحم الإبل ولا يأكله فقط يشرب المرق )
2- هل الكبـــدة تنقض الوء إن كانت من لحم الجزور ...

محبك /
قناص .

آمين ، وإياك ..
أنت أهل الفوائد ومنك نستفيد وبالنسبة للمسألة الأولى ، فالأمر فيها واضح ولله الحمد ، فإن المرق ليس داخلاً في مسمى اللحم لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ، فعلى هذا لا يدخل في النقض وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ، وهناك وجه في المذهب الحنبلي أنه ناقض للوضوء ويستدلون بأنه من جملة الجزور وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه ، ولذلك لما حرم الله لحم الخنزير كان تحريماً لجملته كذا ههنا .
لكن يناقش قولهم أن الحديث نص على اللحم ، والمرق ليس لحماً ولا يسمى لحماً لا في الشرع ولا في العرف والله أعلم .
وأما المسألة الثانية ، فقد أفردتها في موضوع قديم وفيها عرض الأقوال مع الأدلة وأذكر أنك شاركت معنا وفقك الله فيها ، وسأقتبس لك من ذاك الموضوع كلام الشيخ المحدث عبدالله السعد حفظه الله من شرحه للمنتقى قال الشيخ السعد :
( اختلف العلماء ممن قال بأن لحم الإبل ناقض للوضوء هل يدخل بهذا كل ماحملته الخفاف أي هل يدخل الكبد والكرش والسنام أم هذا خاص باللحم الأحمر على قولين :
هناك من أهل العلم ممن استثنى قال عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل هذا يفيد أن ما كان لحماً هو الذي يتوضأ فيه ، وأما الكبد والطحال فهذه ليست لحم بدليل ما جاء في حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال " طبعاً هذا الحديث جاء مرفوعاً من رواية أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبدالله وعبدالرحمن عن أبيهم عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورواه سليمان بن بلال وهو ثقة جليل عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً عليه أنه قال : " أحلت لنا ..." والصواب وقفه على ابن عمر ولكن هذا لا يقال من قبل الرأي ، فالشاهد من هذا هو تسمية الكبد والطحال بأنه دم ولم يسمى لحماً ، فقالوا إذاً الكبد والطحال والشحم وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء ؛ وإنما الذي ينقض الوضوء هو اللحم الأحمر .
والقول الآخر أن كل ماحملته الخفاف من لحم أحمر ومن كبد وطحال إلى آخره كل هذا داخل في مسمى اللحم واستدلوا بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } قالوا لحم الخنزير يفيد كل الخنزير حتى كبده وشحمه كله محرم ، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بذلك ، فكذلك أيضاً هنا ، وقالوا أيضاً النص عام فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق ، فالكبد وكذا من حيث العموم يسمى لحم لغة ، وقالوا كذلك أن الشريعة ما جاءت بالتفريق بين لحم وغيره إذا كان من نوع واحد ، فمثلاً عند اليهود حرمت عليهم الشحوم وغيرها بخلاف هذه الأمة لم يأت شيء من ذلك .
والأقرب هو هذا القول أن كل ماحملته الخفاف فهو داخل بمسمى اللحم من حيث العموم والرسول عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفرق ولم يفصل ، وهذه المسألة يحتاج إليها ولو كان ثمة تفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ، فالأقرب أن كل الإبل من أكل منها سواءً أكل لحماً أحمر أو كبداً أو شحماً فهذا عليه أن يتوضأ
. ) انتهى
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=70583
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل