 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها قناص الفوائد |
 |
|
|
|
|
|
|
سلمت يمينك أبا عمر وزادك الله علماً وإيماناً ويقيناً ..
لكن هلا أتحفتنا بـــ 1- حكم من يأكل مرق لحم الإبل بمعنى ( شوربه فيها لحم الإبل ولا يأكله فقط يشرب المرق )
2- هل الكبـــدة تنقض الوء إن كانت من لحم الجزور ...
محبك /
قناص .
|
|
 |
|
 |
|
آمين ، وإياك ..
أنت أهل الفوائد ومنك نستفيد وبالنسبة للمسألة الأولى ، فالأمر فيها واضح ولله الحمد ، فإن المرق ليس داخلاً في مسمى اللحم لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ، فعلى هذا لا يدخل في النقض وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ، وهناك وجه في المذهب الحنبلي أنه ناقض للوضوء ويستدلون بأنه من جملة الجزور وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه ، ولذلك لما حرم الله لحم الخنزير كان تحريماً لجملته كذا ههنا .
لكن يناقش قولهم أن الحديث نص على اللحم ، والمرق ليس لحماً ولا يسمى لحماً لا في الشرع ولا في العرف والله أعلم .
وأما المسألة الثانية ، فقد أفردتها في موضوع قديم وفيها عرض الأقوال مع الأدلة وأذكر أنك شاركت معنا وفقك الله فيها ، وسأقتبس لك من ذاك الموضوع كلام الشيخ المحدث عبدالله السعد حفظه الله من شرحه للمنتقى قال الشيخ السعد :
(
اختلف العلماء ممن قال بأن لحم الإبل ناقض للوضوء هل يدخل بهذا كل ماحملته الخفاف أي هل يدخل الكبد والكرش والسنام أم هذا خاص باللحم الأحمر على قولين :
هناك من أهل العلم ممن استثنى قال عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل هذا يفيد أن ما كان لحماً هو الذي يتوضأ فيه ، وأما الكبد والطحال فهذه ليست لحم بدليل ما جاء في حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال " طبعاً هذا الحديث جاء مرفوعاً من رواية أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبدالله وعبدالرحمن عن أبيهم عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورواه سليمان بن بلال وهو ثقة جليل عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً عليه أنه قال : " أحلت لنا ..." والصواب وقفه على ابن عمر ولكن هذا لا يقال من قبل الرأي ، فالشاهد من هذا هو تسمية الكبد والطحال بأنه دم ولم يسمى لحماً ، فقالوا إذاً الكبد والطحال والشحم وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء ؛ وإنما الذي ينقض الوضوء هو اللحم الأحمر .
والقول الآخر أن كل ماحملته الخفاف من لحم أحمر ومن كبد وطحال إلى آخره كل هذا داخل في مسمى اللحم واستدلوا بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } قالوا لحم الخنزير يفيد كل الخنزير حتى كبده وشحمه كله محرم ، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بذلك ، فكذلك أيضاً هنا ، وقالوا أيضاً النص عام فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق ، فالكبد وكذا من حيث العموم يسمى لحم لغة ، وقالوا كذلك أن الشريعة ما جاءت بالتفريق بين لحم وغيره إذا كان من نوع واحد ، فمثلاً عند اليهود حرمت عليهم الشحوم وغيرها بخلاف هذه الأمة لم يأت شيء من ذلك .
والأقرب هو هذا القول أن كل ماحملته الخفاف فهو داخل بمسمى اللحم من حيث العموم والرسول عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفرق ولم يفصل ، وهذه المسألة يحتاج إليها ولو كان ثمة تفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ، فالأقرب أن كل الإبل من أكل منها سواءً أكل لحماً أحمر أو كبداً أو شحماً فهذا عليه أن يتوضأ . ) انتهى
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=70583