مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-11-2007, 03:29 PM   #4
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها منافح

ياأخي لست من أهل البيان والتوجيه في مثل هذا الباب
والدليل أن [GLINT]مسألتك هذه لها صور عدة وتتكلم عنها بكلام يسير[/GLINT]

دع الأمور لأهلها ولا تتدخل في ما لا تحسنه



.
.
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتابه

التقليد والإفتاء والاستفتاء

المبحث الخامس
في حكم التزام العامي لمذهب معين في ستة مطالب


هل يجب على العاميّ التزام مذهب معين في كل واقعة؟

المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره؟

المطلب الثاني: إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟

المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟

المطلب الرابع: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟

المطلب الخامس: هل يجوز للعامي تتبع الرخص؟

المطلب السادس: هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة ؟


المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع عنه في ذلك الحكم إلى غيره؟

وعندي: أنه يلزمه العمل بفتوى المجتهد، ما لم يفتِه مفتٍ آخر بأن فتوى الأول تناقض نصًّا أو إجماعًا.

ووجه ذلك: أن الله تَعَبَّد العامي بسؤال المجتهد والعمل بفتواه، ما لم يتبين له خطأ اجتهاده.

المطلب الثاني: إذا اتَّبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟

فاختلف العلماء فيها على قولين:

1- فمن العلماء من منع اتباع غيره في حكم آخر.

2- ومن العلماء من أجاز له أن يقلد من شاء في أي واقعة تعْرِض له.

الترجيح: والذي يترجح لي القول الثاني، وهو القول بجواز تقليد العامي لمن شاء من المجتهدين في كل واقعة تعرض له.

ووجه ترجيحه ما يلي:

1- إجماع الصحابة على تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة يريد معرفة حكمها، ولم يُنقل عن أحد منهم الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعًا لأنكروه ولم يسكتوا عنه.

2- أن كل مسألة لها حكم مستقل في نفسها، وكما لم يتعيَّن الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى .

المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا - كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة - والتزمه، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة ما اختاره الآمدي من التفصيل فيها. وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمل المقلد بها فليس له تقليد غيره فيها، وكل مسألة لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها.

وجه ترجيحه: أن ما اتصل عمله بها تابعٌ لمذهبه الذي عينه والتزمه، وما لم يتصل عمله بها فهو خارج عمَّا التزمه .



المطلب الرابع: هل يجوز للمقلد الانتقال من مذهب إلى مذهب أم يجب عليه التزام مذهب معين؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:

الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة أنه يجوز له الانتقال إلى مذهب غيره، بشرط أن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة ظنه في إصابة الحق مما انتقل عنه، أما إذا كان انتقاله لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحوه، أو كان للتشهّي والهوى، فلا يجوز له الانتقال .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى المصرية: إذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معيَّن غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، كمن يتعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ويرى أن قول هذا المعيَّن هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه، فمَن فعل هذا كان جاهلًا بل قد يكون كافرًا ا. هـ .
.


المطلب السادس:

هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة أو يلزمه تقليد واحد منهم؟


في هذه المسألة مذهبان للعلماء:

الترجيح: والراجح هو المذهب الثاني، وهو أنه يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. .
.
.
.
.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء :D

أهلاً بك أخي منافح , وشكراً لك على النقل .

وبالمناسبة :

إذا كنتَ تنقل عن الشيخ الراجحي فأنا أيضاً أنقل عن الشيخ الشثري , وكلاهما لا يختلف كثيراً عن الآخر في النقول وذكر الأقوال ولكنهما قد يختلفان في الترجيح .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل