 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
اذا اتفقنا بوجود العاطفة لدى الطرفين بنسبة واحدة |
|
 |
|
 |
|
و أزيد :
في بعض الجوانب ..
و أما ما ذكرت من تساؤل ، فهذا حكم شرعي ، أتانا عن طريق نص صحيح صريح ، و حتى لو لم يثبت لنا أي تعليل ، إن الأحكام موكولةٌ إلى الخالق : {
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} ، و قد التمس شيخ الإسلام - وهو ممن يقول بحرمة زيارة النساء للقبور - تعليلاً من هذا الحكم ، و اجتهد رحمه الله فقال :
"
أَن النبي صلى اللّه عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب ويدمع العين ، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة والحكمة هنا غير مضبوطة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كـانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرمت الخلوة بالأجنبية وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة فانه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها"أ.هـ
على كلٍ نقول : {
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} .