الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :
فهذه فائدة إنتقيتها لكم من كلام أهل العلم بالأدلة ؛ للفائدة
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
أنواع النجاسات التي تستلزم الطهارة
1 ـ غائط الإنسان وبوله
هما نجسان بإتفاق العلماء
والأدلة على ذلك
الغائط : ( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور ) أبوداود والنسائي وابن ماجة
البول : حديث أنس : أن أعربياً بال فى المسجد فقام إلية بعض القوم , فقال النبي صلى الله علية وسلم ( دعوه لا تزرموه ) فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه . متفق عليه
2 ـ المذي والودي
المذي : هو ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة ، كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، ولا يكون دافقاً ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجة ، ويكون للرجل والنساء .
وهو نجس بإتفاق العلماء
والأدلة على ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن المذي : ( يغسل ذكرة ويتوضىء ) متفق عليه
أما الودي : فهو ماء أبيض ثخين يخرج من بعد البول .
وهو نجس بالإجماع
والدليل على ذلك
عن بن عباس قال : ( المني والودي والمذي ، أما المني فهو الذي منة الغسل ، وأما الودي والمذي فقال أغسل ذكرك وتوضئ وضوءك للصلاة ) صححه الألباني وجاء فى سنن البيهقي وسنن أبي داود
3 ـ دم الحيض
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت أمرأة إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : ( تحتة ثم تقرصة بالماء ثم تنضحة ثم تصلي فية )) متفق عليه
4 ـ روث مالا يؤكل لحمه
عن عبدالله بن مسعود قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال : ( ائتني بثلاثة أحجار ) فوجد له حجرين وروثة حمار ، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : ( هي رجس ) رواه البخاري
5 ـ لعاب الكلب
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) رواه مسلم
6 ـ لحم الخنزير
وهو نجس بإتفاق أهل العلم
لصريح قول الله تعالى : ( قل لا أجد فى ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمو إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنة رجس )
7 ـ الميتة
وهي ما مات حتف أنفة من غير ذكاء شرعي
وهي نجسة بالأجماع
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )
ويستثنى من ذلك :
أ _ ميتة السمك والجراد
ب _ ميتة لادم له كالذباب والنحل والنمل والبق
ج _ عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها
8 ـ ما قطع من الحيوان وهو حي
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) الترمذي وأبو داود وابن ماجة
9 ـ سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها
السؤر : هو مابقي فى الإناء بعد الشرب
ويدل على نجاستة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) أبو داود والترمذي وصحيح
ويستثني من ذلك :
الهرة فسؤره طاهر
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) أحمد وأصحاب السنن
10 ـ لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( أصبنا من لحم الحمر _ يعني يوم خيبر _ فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس ) مسلم
.:: سليمان بن مهران ::.