أبا عمر ، المعذرة ، كان ردي مبهما ..
أصحاب القول الأول في المسألة الأولى قالوا :
بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .
أقول :
إن التيمم يقوم مقام الوضوء ، ولا خلاف في بطلانه مع وجود الماء ولما تقم الصلاة بعد ، وكلامي أنه هل تبطل الطهارة بعد أن تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء .. ؟
لا أظنها تبطل ؛ إذا أنها ثبتت بدليل ، فلا تنتقض إلا بدليل ..
أنا لا أعلم حكم هذه المسألة ، وإن كان حكمها كما قلتُ ، فالمسح مثلها ..
إذ إن طهارة المسح ثابتة ، فما الذي حكم بانتقاضها ؟