مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 17-01-2008, 03:49 AM   #8
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها الفارس الملثم

أبا عمر ، المعذرة ، كان ردي مبهما ..
أصحاب القول الأول في المسألة الأولى قالوا :
بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .

أقول :
إن التيمم يقوم مقام الوضوء ، ولا خلاف في بطلانه مع وجود الماء ولما تقم الصلاة بعد ، وكلامي أنه هل تبطل الطهارة بعد أن تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء .. ؟
لا أظنها تبطل ؛ إذا أنها ثبتت بدليل ، فلا تنتقض إلا بدليل ..
أنا لا أعلم حكم هذه المسألة ، وإن كان حكمها كما قلتُ ، فالمسح مثلها ..
إذ إن طهارة المسح ثابتة ، فما الذي حكم بانتقاضها ؟


بارك الله فيك .
هناك فرق بين بطلان الطهارة وبين بطلان الصلاة ، فإنه كما تعلم لو صلى بتيممه ولم يجد الماء إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة بلا شك ، ولكن هل طهارته باقية بعد وجود الماء ؟ الجواب : لا . والدليل حديث ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وهذه المسألة نفس المسألة التي نُقل الإجماع فيها ، فطهارته ثبتت بدليل وهو (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وانتقضت بدليل وهو : ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) .
أما المسح فبينه والتيمم فروق متعددة فلا أظن القياس سليماً هنا والله أعلم .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل