صالح العبدالله
أشكرك على مرورك وتشجيعك الطيب والكريم .
ابو الوليد الخالدي
شكراً لك ، أذكر أنه ورد نهي عن التسمية بالوليد وأظن الحديث مرسل فيا ليتك تفيدنا .
المتزن
حياك الله يا أبا فهد ..
يا ليت توضح هذا السؤال فهل هو قد لبس الجوربين ثم خلعهما قبل المسح والحدث أم أنه أحدث ثم مسح عليهما ثم خلعهما ؟ لأن صياغتك تدل على الاحتمالين .
لا ليست العبرة بعدد الصلوات ؛ وإنما باليوم والليلة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ) ومن قيد ذلك بالصلوات فما دليله ؟ ! لأن الصلاة قد تصلى بأول وقتها وقد تصلى في آخره ، وقد يتوضأ للصلاة قبل وقتها بمدة وقد يتوضأ عند الإقامة ، ونجد أن العلماء رحمهم الله ومنهم ابن عثيمين في كتبه يضربون الأمثلة بالساعات فيقول : ( رجل مسح الساعة كذا فله أن يمسح إلى الساعة كذا ) وبالنسبة لأصل هذه المسألة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ابتداء مدة المسح ، فالحنفية والشافعية ومشهور الحنابلة أن المدة تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف فلو لبسهما ثم أحدث في الساعة الواحدة ظهراً فله أن يمسح إلى الواحدة ظهراً في اليوم الثاني .
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جماعة من المحققين أن المدة تبتدأ من أول مسح عليهما وبعضهم يقيده بأنه من أول مسح بعد الحدث فلو أنه لبس الخفين الساعة الواحدة ظهراً ولم يمسح عليهما إلا الساعة الخامسة فالمدة تبدأ من الساعة الخامسة ، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يمسح المسافر .. ) فعلق الحكم بالمسح وليس بالحدث والله أعلم .
وهناك قول قال به قلة جداً بأن المدة هي : خمس صلوات .
وهذه الأقوال كلها استنباط من أحاديث التوقيت ، وأحاديث التوقيت لو رجعنا لها نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمسح والله أعلم .