مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-01-2008, 04:48 PM   #22
قناص الفوائد
عـضـو
 
صورة قناص الفوائد الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: !!!!
المشاركات: 961
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها أبو عمر القصيمي
[COLOR="RoyalBlue"]
قناص الفوائد
فوائد نفيسة كعادتك ، ولكن في سؤال الأخ المتزن يقول بأنه لو مسح على الجوربين ثم نزعهما ما دام لم يحدث فيبدو لي أن هذا الوضوء في السؤال وضوء تجديد وليس عن حدث ، فعلى كلام الشيخ الهويسين له أن يعيدهما مع أنه قد مسح عليهما وضوء تجديد ما دام لم يحدث ، وأما على فتوى الشيخ محمد رحمه الله التي نقلتها فليس له ذلك لأنه قال : ( أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح ) فهل ركزت جيداً في سؤال المتزن ؟ فهو يقصد وضوء التجديد وليس وضوء الحدث والله أعلم .


أهلاً بك لعله حصل لي لبس وأنقل لك كلام الشيخ العلامة سليمان العلوان في مسائله وتأمله ففيه فائدة :

المسألة الأولى :

اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس .
وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث . واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " .
والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم - أظهر دلالة وأقوى برهاناً من أدلة مالك ومن وافقه .
إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " لما روى ابن ماجة والدار قطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً قال عقبة . وعَلىَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر . متى عهدك بلبسهما ؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة . وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني - رحمه الله .
وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة مخالف من الصحابة . وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوماً عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهاداً وإن كان فعله اجتهاداً فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي - رحمه الله - هذا حديث حسن .
وفي صحيح مسلم من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... )

محبك / قناص
__________________

كلما زاد نصيبك من (اقرأ) زادت عليك التبعة في (أنذر)


قناص الفوائد غير متصل