بارك الله فيكم جميعاً .
المتزن وفقه الله : نعم هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في فتاوى المسح وهو كتيب مطبوع :
(
س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. ) انتهى
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16937.shtml
وأنا قد استشكل عليّ هذا الإيراد مذ أن قرأت كلام الشيخ رحمه الله قبل مدة ، ولكن إذا ثبت أنه لم يقل به أحد من العلماء فهو قطعاً ليس بصواب لأنه لا يعقل أن تجتمع الأمة على خطأ كل هذه القرون ، ولكن يبحث إن كان قال به أحد من العلماء ، والذي يبدو أن هذه المسألة لا تتعلق بالطهارة وانتقاضها ولكن هي استنباط من حديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والطهارة هنا في الحديث طهارة غسل بلا شك ، فيستنبط منه أنها لا تلبس إلا بعد طهارة الغسل لهذا الحديث ، ويبقى ما عداه من انتقاض الطهارة بخلع الخف على الأصل وأنه لا دليل عليه صراحة وأن فعل الصحابي على عدم النقض ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فيكون منع إعادتهما هو لأجل الحديث وليس لأجل أن الطهارة تنتقض والله أعلم .
هذا ما عندي في هذه المسألة وهي تحتاج لزيادة بحث وتحقيق .