* مسألة : حكم لبس المخرّق والشفاف ..
اشترط الحنابلة - رحمهم الله - كون الجورب ساترا للفرض ، وعللوا بأن الجورب لو كان خفيفا أو مخرق ؛ فإن ما ظهر من الفرض أي القدم يجب غسله ، ولا يجتمع المسح مع الغسل .
وأما ما يصف البشرة لصفائهة [ الشفاف ] ، فيشترط كونه ساترا ، بدليل أن الإنسان لو صلى بثوب يصف بشرته لم تصح صلاته .
وذهب الشافعية - رحمهم الله - إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز لبسه ، لأن محل الفرض مستور لا يصله الماء ، وكون البشر ترى من ورائه لا يضر ، فليس بعورة حتى نقول أن ما يصف البشرة لا يجوز المسح عليه ، وكذلك لم يرد في السنة ما يدل على اشتراط الستر .
وقد كان الصحابة كثيرٌ منهم فقراء ، ولباس الفقير لا يخلو من كونه مخرقا ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك ، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله .
وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم اشتراط الستر .
ويبدو لي - والله أعلم - أن المسألة قد ترجع إلى العرف ، وقد أشرتُ في مشاركتي رقم : 31 ، إلى ذلك وكلام الشيخ ابن عثيمين عنها .
والله تعالى أعلم .
المرجع : الممتع ، الشرح الممتع لابن عثيمين .
.
.
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ
..
لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة .
|