مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 03-02-2008, 05:48 AM   #57
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
رأيي هو التالي :

1- الأصل في الإسلام تحريم قتل نساء الكفار وأطفالهم ومن لا يشارك في الأنشطة القتالية منهم ، وهم الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) .

2- واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها قتل من لا يجوز قتله في الأصل من المدنيين :

الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض أو نحو ذلك .

الحالة الثانية : عند الغارات أو الإغارات :

فإذا تحصن العدو المحارب في مكان ما , ووضع فيها المعسكرات وآلات القتال , جاز للمسلمين حصارها وقصفها وتدمير ما فيها من مواقع عسكرية , ولا حرج حينئذ مما يصيب المدنيين الأبرياء ( من غير قصد ) بحكم اختلاطهم بالمحاربين وصعوبة التمييز بينهم .

الحالة الثالثة : عند التترس بمن لا يجوز قتلهم :

فإذا تترس الكفار المحاربون بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم ومن في حكمهم , جاز رمي الكفار المقاتلين لأنه يتعذر التمييز فيما بينهم .
بل لعل في رميهم دافع للمحاربين منهم للشفقة على نسائهم وأطفالهم وبالتالي ترك القتال وإلقاء السلاح .

ولا يـُلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة القصوى وعلى قدر الحاجة .


مستفاد من كتاب آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي , د. علي الطيار , وغيره من المراجع .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل