03-02-2008, 05:48 AM
|
#57
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
رأيي هو التالي :
1- الأصل في الإسلام تحريم قتل نساء الكفار وأطفالهم ومن لا يشارك في الأنشطة القتالية منهم ، وهم الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) .
2- واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها قتل من لا يجوز قتله في الأصل من المدنيين :
الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض أو نحو ذلك .
الحالة الثانية : عند الغارات أو الإغارات :
فإذا تحصن العدو المحارب في مكان ما , ووضع فيها المعسكرات وآلات القتال , جاز للمسلمين حصارها وقصفها وتدمير ما فيها من مواقع عسكرية , ولا حرج حينئذ مما يصيب المدنيين الأبرياء ( من غير قصد ) بحكم اختلاطهم بالمحاربين وصعوبة التمييز بينهم .
الحالة الثالثة : عند التترس بمن لا يجوز قتلهم :
فإذا تترس الكفار المحاربون بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم ومن في حكمهم , جاز رمي الكفار المقاتلين لأنه يتعذر التمييز فيما بينهم .
بل لعل في رميهم دافع للمحاربين منهم للشفقة على نسائهم وأطفالهم وبالتالي ترك القتال وإلقاء السلاح .
ولا يـُلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة القصوى وعلى قدر الحاجة .
مستفاد من كتاب آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي , د. علي الطيار , وغيره من المراجع .
وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|
|