مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-02-2008, 06:52 PM   #3
مراسل الندوة
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 47
الحلقة الثانية :النظام الأساسي

المادة الأولي:
الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هيئة إسلامية عالمية مستقلة، وملتقى إسلامي يدعم جهود العاملين في مؤسسات الشباب الإسلامي في العالم وجمعياتهم وهيئاتهم.

* المادة الثانية:
مقر الندوة العالمية للشباب الإسلامي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية،ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

* المادة الثالثة:
تسعى الندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. خدمة الدعوة إلى الإسلام، عقيدة وشريعة وسلوكاً اجتماعياً بين الشباب المسلم في العالم.
2. ترسيخ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم، ومن خلال التأكيد على سمو النظام الاجتماعي الإسلامي، وأهمية التزام الشباب بالتعاليم الإسلامية في حياتهم الفردية والاجتماعية.
3. تبيين العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يجب على المسلمين أن يلتزموا بها وفقاً لما في كتاب الله الكريم وسنة نبيه وما جرى عليه سلف الأمة الصالح.
4. العمل على تعميق الثقافة الإسلامية لدى الشباب المسلم والحفاظ على أسباب الوحدة التي تجمعه وفقاً للكتاب والسنة.
5. توضيح رسالة الشباب المسلم في بناء المجتمع الإسلامي ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، والسعي إلى إزالة أسباب التخلف والفرقة والجمود في المجتمعات الإسلامية.
6. دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين، ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، ومساعدتها في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف الندوة.
7. التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطلاب المسلمين في العالم.
8. الاهتمام بالطلاب المسلمين النابهين، ورعايتهم مادياً وثقافياً.


* المادة الرابعة:
للندوة العالمية للشباب الإسلامي تحقيق أهدافها بالوسائل المناسبة التالية:
1. تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية والثقافية، من أجل التعارف والتوعية الدينية والثقافية للشباب المسلم.
2. طبع الكتب وإعداد البحوث، وإنتاج الأشرطة الصوتية والمرئية التي تعًّرف بالإسلام عقيدة ونظاماً اجتماعياً باللغات الحية، ونشرها بين الشباب المسلم.
3. إقامة المخيمات والدورات والقوافل الدعوية للشباب المسلم في البلاد الإسلامية، أو البلاد التي بها تجمعات وأقليات إسلامية، من أجل تنمية قدرات الشباب، وصقل مواهبهم، وتوجيه جهودهم لخدمة أمتهم ومجتمعاتهم.
4. تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات والجمعيات الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين في العالم.
5. الاشتراك في المحافل الدولية لتمثيل الشباب والطلاب المسلمين، والتعبير عن آرائهم، والتعريف بمشكلاتهم، والسعي في إيجاد الحلول لها على هدى من الشريعة الإسلامية.
6. تقديم المنح الدراسية والمساعدات للشباب المسلم.


* المادة الخامسة:
1. تكون العضوية في الندوة العالمية للشباب الإسلامي على أنواع:
1. الأعضاء العاملون: المؤسسات والجمعيات والهيئات الإسلامية التي تعنى بالشباب والطلاب المسلمين.
2. الأعضاء المؤازرون: المؤسسات والجمعيات والهيئات الإسلامية التي لا تقوم أساساً على نشاطات شبابية أو طلابية.
3. الأعضاء الشرفيين: الشخصيات الإسلامية القيادية في مجالات الدعوة والفكر والعلوم، وأصحاب الاهتمام والكفاءة والبذل ف خدمة الشباب المسلم.
2. تمنح العضوية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح الأمين العام، وتحدد شروطها وإجراءاتها وفق اللائحة التنفيذية لهذا النظام.


* المادة السادسة:
يتكون الهيكل التنظيمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي من الجمعية العمومية، ورئيس الندوة ونائبه، ومجلس الأمناء، والأمين العام للندوة ومساعديه.

* المادة السابعة:
يختار بلد المقر رئيس الندوة، ويشترط أن يكون سعودياً ومن الشخصيات الإسلامية البارزة.
ويختار رئيس الندوة نائباً له من بين الأسماء التي ترشحها الجمعية العمومية لهذا المنصب.

* المادة الثامنة:
يختص رئيس الندوة بالإشراف العام على الندوة وجهودها في تحقيق أهدافها، ويرأٍس جمعيتها العمومية ويعمل على توفير الموارد والدعم المادي والمعنوي لها.

* المادة التاسعة:
¨ تتكون الجمعية العمومية للندوة من ممثلي الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأعضاء العاملين في الندوة.
¨ وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العام مرة كل أربعة أعوام، ويجوز لمجلس الأمناء - بموافقة رئيس الندوة - الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الضرورة.

* المادة العاشرة:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
1. إقرار النظام الأساسي للندوة وتعديله.
2. ترشيح نائب رئيس الندوة.
3. تعيين الأمين العام للندوة.
4. اختيار أعضاء مجلس الأمناء خلال دورة الانعقاد.
5. إقرار الهيكل العام للبرامج اللازمة لعمل الندوة خلال دورة الانعقاد، بناء على اقتراح من مجلس الأمناء.
وتتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة العاملين، عدا تعديل النظام الأساسي للندوة فيلزم موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.


* المادة الحادية عشرة:
يكون للندوة مجلس أمناء يرأسه الأمين العام، يتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
يتكون مجلس الأمناء من ثلاثة وعشرين عضواً تختارهم الجمعية العمومية للندوة ويعلن اختيارهم في الجلسة الختامية على النحو التالي:
اثنا عشر عضواً ترشحهم الهيئات والجمعيات الشبابية العاملة، وبموافقة رئيس الندوة، ممثلين للمناطق الاثنتي عشرة الآتية:
"وسط آسيا، جنوب آسيا، شبه القارة الهندية الباكستانية، العالم العربي، غرب إفريقيا، شرق إفريقيا، وسط إفريقيا وجنوبها، غرب أوروبا، شرق أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا والباسفيك".
احد عشر عضواً من بلد المقر من بين من يرشحهم مجلس الأمناء القائم، وبموافقة رئيس الندوة، ويكونون من المشهود لهم بالاستقامة والعمل في مجال الدعوة الإسلامية وخدمة الشباب.
وإذا خلا مقعد أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فللمجلس بموافقة رئيس الندوة تعيين عضو بديل مكانه من بين الأعضاء الاحتياطيين الثلاثة الذين اختارتهم الجمعية العمومية
مراسل الندوة غير متصل