حياك الله أخي العائد الأول
والمذاكرة مع أمثالك مفيدة .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
أهلا بأبي عمر..
يبدو أننا قد اتفقنا بشأن التسليمة الثانية ولكني أراك متردد!!!
ترجح ماقلت ثم تتردد!!
|
|
 |
|
 |
|
لا لم نتفق ؛ وإنما علقتُ ذلك بثبوت الاجماع على سنية التسليمة الثانية ، فقد نقل بعضهم اجماع الصحابة على سنية الثانية ولكن يبدو لي عدم ثبوت الاجماع فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط 3 / 223 عن عمار بن أبي عمار قال : كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة .
وكذلك ورد عن عدد من الصحابة أنهم يسلمون تسليمتين ، فهذا فيه الاحتمال بأن بعضهم يرى الوجوب وإلا فأين تصريح من كان يسلم تسليمتين بأن الواحدة تجزئ ؟
ومن أدلة وجوب التسليمتين ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ))
فهذا الحديث قال فيه : (( إنما يكفي أحدكم )) وذكر التسليمتين ، فعليه ما دون الكفاية لا يكون مجزياً فهذا دليل قوي ، بالاضافة إلى ما ذكرتُه في الرد السابق ولم تجب عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( وتحليلها التسليم )) وأل للعهد الذهني والمعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين دائماً فلماذا اكتفينا بواحدة ؟ وقد قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))
هذا الأخير قد كررته لأنك لم تناقشه كما ينبغي والله أعلم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
أما قولك ((هل ترجح القول بوجوب التسليمة الأولى ؟ أم تختار رأي الحنفية ؟ فإن كنت ترجح وجوب التسليمة الأولى فقط دون الثانية فما هو دليل الوجوب ؟ وهل في هذا الدليل التفريق بينهما ؟ ))
فعجيب جدا..
كيف تقول بان التسليمة الاولى واجبة وتوافقني ثم تقول كلاما يوهم المخالفة؟؟؟!!
|
|
 |
|
 |
|
هذا ليس عجيباً ولا يوهم المخالفة يا أخي ..
مرادي واضح جداً وهو : بما أنك ترى وجوب التسليمة الأولى فما هو دليلك على الوجوب ؟ إن قلت بأن الدليل هو (( تحليلها التسليم )) قلنا لك : هذا التسليم نأخذ كيفيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو أنه يسلم تسليمتين ، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكما تعلم أنه يأتيه الوفود والأعراب وغيرهم وقال لهم (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فهذا يدل على وجوبهما معاً فما هي حجة التفريق بين التسليمتين ؟