مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 24-04-2008, 08:14 PM   #16
بهدوء وعقلانية
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: الـريــاض
المشاركات: 512
قضاء صلاة الضحى

اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها:

1- فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ،

2- وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) :

" قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى.

( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال :

الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد .

والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة .

والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟
فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) . فالوتر يقضى أيضا " .
__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ


وأقبح النصر .... نصر الأقوياء بلا ...
فهم .. سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا
قالو هـم (البشر الأرقى).. وما أكلوا
شئياً كما أكلوا الإنسـان أو شربوا
بهدوء وعقلانية غير متصل