صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض
سئلت اللجنة الدائمةللإفتاء ؟
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي (ص) : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين )* رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته .
الاجابة:
هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي (ص) : *( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة )* ، قال : *( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )* ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة ( 1).
( 1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/320
نقض الرأس في غسل الحيض
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الاجابة:
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )* رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه ( 1)
( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/81
هل يلزم إدخال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الاجابة:
الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ،وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى : -( وإن كنتم جنباً فاطهروا )- [ المائدة :6 ] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر ولكن إذا كان مجدلاً ،فإنه لا يجب عليها نقضه ، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر ( 1)
( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/226) .
هل تقاس ذات الشعر الطويل الغير مضفر على ذات الضفائر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة ، أم لابد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
الاجابة:
يجب على من كانت جنباً ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة ،سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً ، وسواء كان مضفراً أم غير مضفر ( 1)
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة 5/323
بمشيئة الله البقية تتبع قريباً ((( مهمه جـــداً )))