هل على المرأة غسل إذا احتلمت
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
الاجابة:
المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء ، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :*( نعم هي رأت الماء )* فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى ، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها ( 1)
( 1) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/230)
===========================
إذا احتلمت المرأة وأنزلت على غير الثياب فهل عليها غسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض ، هل على الغسل أم الوضوء فقط للصلاة والقراءة القرآن ؟
الاجابة:
يجب عليك الغسل من ذلك ، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول البني e : *( الماء من الماء )* ولقوله (ص) ، أيضاً لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة :" إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال : (ص) : *( نعم إذا هي رأت الماء )* (1 )
( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة 5/307
===============================
هل على المرأة شيء إذا حلمت باختلائها مع رجل
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلافها برجل ؟
الاجابة:
إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك ، لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك ، ولأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال : *( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم )* رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : على شرطها ،ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منياً ( 1)
( 1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/311
الرطوبة لدى النساء ...نجاستها وعن نقضها للوضوء ... وهي ليست مرضاً ولا عيباً ولا نادراً ....
موضوعنا القادم