بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » هااام : إلى من إستشكل عليه حرمة الصور والتصاوير !!!! ...

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 16-08-2011, 06:42 AM   #1
أبو عطا الوائلي
عـضـو
 
صورة أبو عطا الوائلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
البلد: أرض الخلافة
المشاركات: 47
هااام : إلى من إستشكل عليه حرمة الصور والتصاوير !!!! ...


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ؛ أما بعد:
فأنه قد كثر التساؤل والإختلاف في أحكام التصوير مايحل منه‘ وما يحرم وخاصة أنه قد أصبح من الأمور التي قد عمت بها البلوى وانتشر بها الشر. فانتشار الصور قد أصبح جزء من الحياة اليومية لكل فرد.
لهذا أردت أن أجتهد وأكتب قليلاً من فتاوى العلماء في تحريم ذلك
ليتبين لمن كان حائراً في حكم هذا الأمر
وإلا فالأدلة وفتاوى وبحوث العلماء في ذلك أكثر وأوسع
من أن تحصر.

(فتـــــــــاوى في حكم التصوير)
فتوى الشيخ حمود بن عبد الله العقلاء الشعيبي
"رحمه الله"
س: ما حكم التصوير وما حكم اتخاذ الصور وهل هناك فرق بين ماله ظل من الصور وما لا ظل له في الحكم؟
(.......الجواب : الحمدلله: التصوير : مصدر صور الشيء يصوره تصويرا إذا عمل له شكلاً ومثلاً سواء أكان المصور تمثالاً أو غيره قال في لسان العرب : ومثل لاشيء بالشيء سواء وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله .اهـــ. هذا تعريف التصوير في اللغة
وأما حكمه شرعاً فسأبينه بعد ذكر طرف مما ورد في ذم التصوير
والمصورين فقد استفاضت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذم التصوير وبيان عقوبة المصورين ومن ذلك:

أولاً: مـا أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنـه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:""قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة((1)).
ثانياً: عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"متفق عليه((2)).
هذه النصوص التي ذكرتها لو لم يرد سواها في تحريم التصوير لكفت فكيف وقد روي في هذه المسألة عنه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أربعين حديثاً كلها نصوص صريحة بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وبعضها في المسانيد وكلها تتضمن لعن المصورين وأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وانهم من أظلم الناس كما تقدم
فلا يحل لإمريء يؤمن بالله واليوم الأخر ان يغفلها ويعرض عنها ويفتي بإباحة بعض أنواع التصوير.

والتصوير لايخلوا من أن يكون لذوات الأروح كالإنسان والحيوان وغير ذلك فإنه محرم تحريماً مغلظاً سواء أكانت الصورة مجسمة أي لها أي لها ظل كالصورة المركبة أو المنحوتة أو ليست مجسمة كالتي يتم تصويرها بالنقش
أو الرسم أو الآلة الفوتغرافية وهذا محل إجماع بين من يعتد بقوله من علماء المسلمين فالكل متفقون على أن تصوير ذات الأرواح محرم لا فرق فيه بين أن يكون لها ظل أو لا ........)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
((1)) رواه البخاري (الفتح) (5953‘7559) ‘ومسلم (2111).
((2)) رواه البخاري (الفتح) 10/5954 ، ومسلم 3/1668.


مقتـــــــطفات من رسالة الشيخ عبد الله السعد
(.......أن هذه الوسيلة المستعملة في الدعوة إلى الله تعالى القائمة على تصوير ذوات الأرواح محرم سواء كانت باليد كالنحت والرسم بالريشة أو كان ذلك بواسطة الآلات كالتصوير الضوئي لأن الأحاديث التي جــــاءت بالمنع من التصوير عامــــة فتشمل كل ما يسمى صورة من ذوات الأرواح إلا ما استثناه النص كالمهانة على خلاف في ذلك.
فقد أخر الشيخان ــ واللفظ لمسلم ــ من طريق سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كل مصور في النار يُجعل لـه بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم "((1)) ، فقوله صلى الله عليه وسلم :"كل مصور"،و"من صور" من ألفـاظ العموم
والأدلة في هذا كثيرة ، وقد ذكر الشيخ حمود بن عبد الله التويجري "رحمه الله" في كتابه ( إعلان النكير على المفتونين بالتصوير واحد وثلاثون حديثاً في ذلك .......)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري 4/345 ، ومسلم (2110) .


فتـــــــوى الشيخ سليمان العلوان (فك الله أسره)
قال السـائل : مـاهو القول الصحيح في حكم التصوير الفوتوغرافي ، ومـاتقولون في اقتناء الصور؟
(.......الجواب: مسألة التصوير تعتبر من المسائل المهمة لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة وقد وقع في شأنها خلط وإفراط وتفريط ونحن نفصل ذلك مقتصرين ومقتصرين في الفتوى فأقول وبالله التوفيق:
جـاء في البخاري من طريق شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:
"لعن رسول الله المصور"((1)). المصوَ بمنزلة المصور إذا رضي وتابع.
واللعن يقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من صور ،أو رضي بتصويره، فإن الوعيد يشمله ، وقد أتى صلى الله عليه وسلم باللفظ العام المستغرق لكل الأفراد، فحيث يسمى تصويراً لغة وعرفاً وشرعاً فإن الوعيد يشمله.
والتصوير من خصائص الرب جل وعلا وقد سمى نفسه سبحانه بالمصور كما قال تعالى :{هو الله الخالق البارىء المصور} [الحشر:24].
فالمصور اسم من أسماء الله تعالى يختص به لا يشرك معه أحد، فمن صور فقد نازع الله في أسمائه وربوبيته، ولذلك جاء وعيد المصورين ما لم يأت من الوعيد في كثير من أهل الكبائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((1)) أخرجه البخاري (4920) وعن عبد الرزاق في تفسير (3343)، وفي فتح الباري (8/667).

كلام الشيخ سليمان العلوان :

والتصوير هو سبب وقوع الشرك في قوم نوح ، ففي صحيح البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ) نوح 23
قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت
وهذا فيه دلالة قوية على أن تحريم التصوير لا يحصر بالمضاهاة والذين يفتون بأن التصوير محرم لعلة المضاهاة ، فإذا انتفت المضاهاة جاز ، هم غير مصيبين ، ويحصرون الحكم بعلة واحدة دون غيرها بدون دليل .
وقد حرم التصوير لأكثر من علة ، ولا يجوز حصر علة التحريم بالمضاهاة ، فقد جاء من العلل المضاهاة ، وجاء من العلل أنه سبب لوقوع الشرك ، وحاء من العلل أنه أذية الله جل وعلا ،
قال تعالى( إن الذين يؤذون الله ورسوله )الأحزاب 57 قال عكرمة وغيره من المفسرين : إن هذه الآية نزلت في المصورين ، فسمى الله جل وعلا التصوير أذى ، ومن العلل أنه منازعة لاسم الله المصور ، ومن العلل أنه مرتكب لصريح النهي ، فإذا زالت العلة ، بقي احترام النهي ، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن تنكح المرأة على عمتها المرأة وخالتها ...الحديث ) والعلماء يعللون النهي بالعقوق والقطيعة ، وفيه رواية في ذلك ولا تصح ، ولم يقل أحد من العلماء بأن القطيعة حين تنتفي يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك ، ولو رضيت المرأة ، وقالت : أحق مَن يُنْكح عليَّ عمتي وخالتي !!
ويجب احترام النهي ، ولا يجوز حصر الحكم بعلة يتغير الحكم بزواله .
والتصوير مراتب :
المرتبة الأولى : نحت الأصنام وهي أعظمها ، وقد اجمع العلماء على تحريم هذا النوع ، فإذا وجد في الأرض وجب تحطيمه وتكسيره ، والاحتساب في ذلك .
المرتبة الثانية : التصوير المرسوم ، فهذا أيضاً محرم في قول أكثر الأئمة وهو المعني في كثير من الأدلة الشرعية لكونه مضاهاة ، فإن المصور يحاول أن يحاكي برسمه شخص فلان ، فيضاهي خلق الله وهذا محرم لعموم الأدلة ، وقد جاء في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )

والطمس في لغة العرب : هو المحي ، فهذا يقتضي أنه مرسوم ، ولذلك امتنع جبريل عليه السلام ، من الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تصاوير ، وهذه التصاوير كانت مرسومة ولم تكن منحوتة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، وهؤلاء أحق الناس باللعن ، لأنهم يضاهون خلق الله جل وعلا ، وفي نفس الوقت ينازعون الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته ، وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صور تماثيل ... ) لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنحوت و المرسوم ، مثل ذلك ما يسمى ( بالكراكاتير ) هذه صور محرمة ومن ذلك ما يسمى بـ ( أفلام الكرتون ) .
وهذه محرمة لأمرين :
الأمر الأول : التصوير ، فهذه الكاريكاتيرات ، والأفلام الكرتونية أعظم من التصاوير في غيرها ، لأن المضاهاة متحققة فيها ، سواء كانت مرسومة في الصحف والألواح ، أو موجودة في أشرطة الفيديو أو السُّني ، أو غير ذلك .

الأمر الثاني : أنه يراد من وراء هذا الإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا ، وهذا فيه نظر لأنه لا يمكن أن ندعو الناس في التصاوير ، والأمور المحرمة ، وهل مسائل الدعوة توقيفية أم لا ؟ فبه تفصيل : فالوسيلة التي انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وتركوها مع القدرة على فعلها فهي وسيلة غير شرعية ، وأما الوسيلة التي لم ينعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ، أو انعقد سببها ، ولم يمكن فعلها ، فلا بأس بمزاولتها ومباشرتها ، وهذه الوسيلة الموجودة هنا وسيلة محرمة لأنها مبنية على محرم ، وهذا بخلاف الأشرطة الأخرى التي هي صور حقيقية ، وفيها إصلاح ظاهر كالحروب الواقعة بين الشيشان والروس ، والحرب الفلسطينية ونحو ذلك ، فهذه أمرها أخف بكثير مما ذكر في السؤال .

وقد جاء في الصحيحن من طريق سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم ) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين ، رواه البخاري وأحمد في مسنده من طريق شعبة حدثنا عوف بن أبي جحيفة عن أبيه ، والذي يخرجون النص عن عمومه ، ويحصرون تحريم التصاوير في المعبودات ، فهؤلاء يكابرون في عمومات الأدلة ويحاولون حصر العموم بالرأي ، وهذا خلاف ما اتفق عليه الأصوليون والفقهاء ، من ضرورة الأخذ بالنص العام حتى يأتي ما يقيده ، وفي نفس الوقت جاء ما يرد عليهم فحينما امتنع جبريل من الدخول لم تكن الصورة منحوتة ولا معبودة ، ومعاذ الله أن يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعبد من دون الله .
وقد كانت الصور يقيناً من المرسوم ، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا ويقول : ( إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه ) رواه البخاري ومسلم من رواية سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس ، وهذا نص صريح من فهم ابن عباس ، وهذا نص صريح من فهم الصحابة رضي الله عنهم .

أما قول زيد : حين قال ( إلا رقماً في ثوب ) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه فالجواب : عنه أنه ليس من الأحاديث المحكمة ، ولا ترد به الأحادي الصحيحة في تحريم التصوير ، وقد أجيب عنه بأنه منسوخ ، وقد قيل بشذوذ اللفظة ، وقيل إن اللفظة مدرجة ، وقيل يراد بذلك مالا روح فيه ، وقيل غير ذلك ، ولا تعارض به الأحاديث المحكمة الثابتة في تحريم التصاوير ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه فقال له : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) وإذا قطع الرأس فلا صورة ، ولهذا قال بعض العلماء على حديث : ( إلا رقماً في ثوب ) أي : الذي لا يبقى معه خلق ، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم : ( حين مزق النمارق ولم يبق مع ذلك خلق )
وأكثر العلماء يرون أن الصورة الرأس فإذا زال الرأس فلا صورة ، ولكن ليس معنى غزالة الرأس أن تضع خطاً على الرقبة هذا ليس له أصل هذا من صنيع العامة والذين لا يعلمون ، فمعنى إزالة الرأس أن لا يبقى معه حياة حين تزال ملامحه من العينين والأنف والفم بحيث لا يبقى معه حياة ، ولا يسمى إنساناً وليس في ذلك شيء من المضاهاة .

المرتبة الثالثة : التصوير العصري المسمى بالفوتوغرافي ؟!!
فهو داخل في عموم الأدلة لأنه يسمى تصويراً في العرف وفي اللغة وفي عموم الأدلة الشرعية ، ولأنه عمل من الإنسان ، ولا يتأتى إخراج هذه الصور إلا بعمل الإنسان بضغط الزر الذي يصور أو بتحميضه أو بوسائل أخرى للإنسان عمل فيها .

ومن ذلك الصور الموجودة عبر الجوالات والكمبيوترات فهذه أيضاً صور محرمة لأنها عمل من الإنسان وارتكاب لصريح النهي ، وفي نفس الوقت هي سبب لوقوع الشرك في الأمة والتعلق بالمخلوق وتؤدي إلى رقة في الدين واستهانة بشأن الصور ، وكما قيل : إذا كثر الإمساس قل الإحساس .

أما قول من قال : أنه بمنزلة المرآة ، وبمنزلة النظر في الماء ، فيقال : فيه نظر لعدة أمور :
الأمر الأول :
أن النظر في المرآة جاء به النص ، وكذلك النظر في الماء جاء به الاتفاق ، ولا يجوز قياس ماجاء به النص على غيره .
الأمر الثاني :
أن النظر في المرآة تزول بزوالك ، ولا تحتفظ المرآة بصورتك ، بخلاف الصور الفوتوغرافية ، فإنها باقية ما لم تتلف ، سواء مات صاحبها أو بقى حياً ، فإنها باقية .
الأمر الثالث :
أن هناك كما تقدم عدة علل يصير بها التصوير ممنوعاً فمنها :
أولاً : احترام النهي .
ثانياً : أنه سبب للعبادة ، وهذا يوجد في التصاوير الفوتوغرافية بدليل الصور التي تعلق الآن من صور الملوك والرؤساء لماذا تعلق ؟! هي للتعظيم ، إذاً صارت وسيلة للتعظيم والوسائل تأخذ أحكام الغايات ، الوسيلة للحرام حرام ، ولذلك لا يختلف العلماء الذين يقولون بجواز التصوير الفوتوغرافي والذين يقولون بالتحريم أن الصورة الفوتوغرافية إذا كانت على وجه التعظيم فهو محرم .

ثالثاً : منازعة لله في اسمه المصور
.
رابعاً : مضاهاة لخلق الله تعالى .
وقد جاء في الصحيحين عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه ) قال بعض العلماء في هذا الخبر : إن ابن عباس ما أفتاه بالجواز ، وإنما أراد أن ينقله نقلة ، قال : إن كنت ولا بد فاعلاً ... إذاً الأصل في ذلك المنع ولكن إذا أبى إلا أن يصور فعليه .. بالشجر وما لا روح فيه ، لأن هذا ليس فيه مضاهاة وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى العبادة ، ونستفيد من حديث ابن عباس فائدة حين قال : فعليك بالشجر ، والشجر خلق من مخلوقات الله ، وكائن حي يسبح لله جل وعلا ، فكان هذا دليلاً على أن المنع من تصوير الآدمي لأمور أخرى ليس المجرد المضاهاة فحسب ، ويؤخذ منه أن الأصل في التصوير التحريم مطلقاً سواء كان عبر الفيديو ، أو عبر الكاميرا ، أو غير ذلك ، إلا ما استثني بدليل الحاجة أو ضرورة ، وهذه لها أحكام وهذا باب آخر ، فنحن نتكلم عن الأصل العام ولا نتكلم عن الاستثنائيات ولا عوارض الأدلة ، فإن الحاجة تبيح الحرام ، كما جاء في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما )
وهناك قاعدة أصولية ( ما حرم لغيره جاز فعله للحاجة ) .
::::::::::::

والأدله كثيررررره على حرمة الصور والبحث كثير وسأحاول أن أتابع بأذن الله
وجزاكم الله خير
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد


""
__________________
أبو عطا الوائلي غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 04:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)