|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 37
|
حصانة القاضي ماهيتها وهل يستحقها .؟ مطروح للنقاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى على الجميع أهمية القضاء وخطورته وأهتمام جميع الناس به وأنه أساس العدالة وآخر مسمار في نعش العدالة والحضارة والمدنية إن هو سقط تبعه الأمن والإستقرار وعمت الفوضى وحلت المصائب الجشام إذ هو أساس الدولة فبدونه لا إعتبار لدولة . لما كان القضاء عندنا محكوم بالشريعة الإسلامية وبها مستمد وعليها يتكئ شرف قضاؤنا وتكامل عقد أمننا وحلت الطمأنينة والإستقرار في بلدنا وبمقارنة بسيطة بيننا وبين اي دولة لا تحكم في قضائها شريعتنا سيتبين لك فضل الله ونعمته علينا وما ذاك إلا بتطبيق شرعة وتحكيم حكمه . بعد هذه المقدمة البسيطة ندخل في الموضوع حيث أن القاضي لا يمكن أن يعدل في حكمه إلا إذا أعطي استقلالا خاصا وسلم من السلطة السياسة وما دونها لكي يقضي دون أي شائبة تشوبه من ذلك ، وخوفا يهز كرسيه وأستقراره ، ويجور بسببه في الحكم . ويقوى عنده الخصم ذا الواسطة على من لا واسطة ولا وجاهة لديه . المملكة في نظامها الجديد في ذلك قررت بعض الأمور الخاصة بحصانة القاضي واستقلاله فإليك مقتطفات من ذلك تبين أثر هذا الأمر لكي ندخل في النقاش:ـ (ما لون بالأحمر نص النظام ) نظام القضاء (الباب الأول) استقلال القضاء وضماناته المادة الاولى القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وليس لاحد التدخل في القضاء. المادة الثانية القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام. المادة الثالثة مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام لاينقل القضاة الى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام. المادة الرابعة مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام لاتجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم ألا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. فمما سبق من الأنظمة يتبين أمور :ـ أولا أن القاضي نظاما في عمله لا يتدخل أحدا ماكان في شؤونه وأقضيته حتى الشيخ صالح اللحيدان بحكم أنه هو رئيسهم التنفيذي لا دخل له بالقاضي ولا يملي عليه شيء في عمله حتى ولو كان الملك لا يتدخل في عمل القاضي نظاما . ثانيا القاضي آمن على وظيفته ولا يخشى العزل من المادة الثانية . ثالثا لا يؤدب القاضي بنقله تأديبيا إلا إن نقل برضاه أو نقل لترفيعه بسبب الترقية . رابعا يمنع أي كائن أن يخاصم القاضي ويحاكمه ويتكلم عليه في شأن وظيفته وأقضيته إلا بعد أخذ الطرق الصحيحة لذلك ومن هنا نستفيد أن من قام بالهجوم على الشيخ صالح اللحيدان بالصحف لو قام الشيخ صالح أو وكل أحد بمحاكمتهم لتدخلهم وعدم أخذهم المجرى الصحيح في مخاصمته في شأن وظيفته وبذلك خالفوا النظام وتعدوا على قاضي في شان وظيفته ولكن من حلم الشيخ بهم وسماحته لم يقم بذلك (وإلا لو قام لراحوا دهنة اللي تكلموا عليه) . ثم نرجع إلا الأنظمة لنجد : المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. في هذا النظام شرح لما سبق وتبيين له أن ليس لأحد سلطة بنقل القاضي سواء أمير منطقة أو وزير أو خلافه إلا بعد موافقة الملك لكي لا يقوم أحد بالتسلط على القاضي وإذلاله ويكون موافقة الملك بعد أن تأتي من مجلس القضاء الأعلى لكي لا يحصل له أي ظلم أو يتعدى عليه . نرجع للنظام لنبحث عن مزيد حصانة واستقلال للقاضي :ـ المادة الثامنة والستون: يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة. في هذا النظام يحدد من يحق لهم القبض على القاضي وكيف يتم التحقيق معه هل هو من قبل وزارة الداخلية أم لهم جهة خاصة لذلك ؟ يبين النظام أن القاضي لا يجوز القبض عليه ولا التحقيق معه ولا إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه إلا من جهة مجلس القضاء الأعلى فقط وبعد موافقتهم وما عدا ذلك يعتبر معتدي عليهم ومخالف للنظام يعني الشرطة والمباحث وغيرهم لا سلطة لهم على القاضي إلا بعد تلبسه بجريمة هنا يرفع أمره لمجلس القضاء الأعلى ويحقق وينظر في أمره من جهتهم ولا يجوز القبض على القاضي إلا في حالة واحدة فقط لا غير وهي حالة تلبسه بالجريمة وما عداها لا سلطة لأحد عليه نظاما والسجن للقضاة في حال ثبوت الجريمة بحقهم في جهة مستقلة . هنا نكتفي ونبدأ النقاش لنفهم هل هذا عدل أم تمييز للقضاة على غيرهم ولماذا كل هذه الحصانة ؟ جوابي بإذن الله بعد الإطلاع على أجوبتكم . |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|