|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
Guest
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: السعودية
المشاركات: 348
|
احكام في القذف ولاالفاظ التي يقام عليها حد القذف
الشيخ العنيزان : أقول ما قاله المفتي: على هيئات الأمر بالمعروف ألا يقدموا على التصريح بفاحشه الزنا أو اللواط حتى تستكمل الإجراءات
كتب- أحمد البليهد: أبان فضيلة الشيخ تميم بن محمد العنيزان القاضي بالمحكمة المستعجلة بالرياض أن القاذف للمرء المسلم يطبق عليه الحد، وقال إن هذا الحد يتمثل في الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته والحكم عليه بالفسق.. وقال الشيخ العنيزان أوصي إخواني المعلمين أن يتقوا الله في ألفاظهم، وأقول ما قاله المفتي العام للمملكة: "إن على جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا أو اللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط. جاء ذلك في الحوار التالي: القذف هو (الرمي بوطء أو نفي نسب موجب للحد فيه) فيشمل الرمي بزنا أو لواط والشهادة بذلك عند عدم اكتمال نصاب الشهادة وهو اربعة شهود. ومنه قذف يوجب الحد عند جميع الفقهاء الاربعة ومنه "إشارة إلى ما يجب توافره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهو العفة أما التعريض بالقذف هو ما يحتمل غير الزنا فإذا فسره بغير ذلك قبل منه بيمينه ولم يحدد ولكن يعزر لارتكابه المعصية على قول بعض أهل العلم. وأما بعضهم الآخر فيوجب الحد بالتعريض إذا قامت القرائن على تحديد القصد في ذلك، وفهم ذلك من التعريض فهما واضحاً لا لبس فيه وهذا هو ما يتمشى مع قاعدتي الشريعة: (إن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات) و: (درء الحد بالشبهات) فإذا احتفت القرائن مع أن المراد بالتعريض ذات القذف انتفت الشبهة وتحقق الحد. وإذا ضعفت القرائن قويت الشبهة وانتفى الحد. وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين: أحدهما صريح القذف: نحو يا زاني، ويا لوطي، ويا عاهر، ويا منيوك. ثانيهما كفاية القذف وهو التعريض به مثل: يا قحبة، يا فاجرة، أو قال ما أنا بزان، أو ما أمي زانية، أو يا خنيث. العقوبات: من رمى مسلماً بالزنا أو ما يستلزم الزنا كنفي ولد المحصنة عن ابيه وتوافرت شروط اقامة حد القذف على القاذف بعد أن عجز عن اثبات دعواه فإن الله اوجب عليه ثلاث عقوبات هي: 1-جلده ثمانين جلده. 2-عدم قبول شهادته. 3-الحكم عليه بأنه فاسق. والدليل على ذلك قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداًء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون ألا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} "النور.. 4" وأما عقوبة المعرض بالقذف فكما تقدم في تعريف التعريض بالقذف وأما التعزير للقاذف عند من يقول به في التعريض بالقذف.. فهو أقل من الجلد المحدد في حد القذف. شروط إقامة حد القذف: هناك شروط لابد من توافرها في القاذف وشروط لابد من توافرها في المقذوف: فأما الشروط الواجب توافرها في القاذف فهي: 1- أن يكون مكلفاً. 2- أن يكون مختاراً. وان الشروط الواجب توافرها في المقذوف فهي: 1- أن يكون مسلماً. 2- أن يكون حراً. 3- أن يكون عفيفاً. 4- أن يكون بالغا عاقلاً. 5- أن يكون معه آله الزنا. 6-مطالبة المقذوف واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو. 7- ألا يأتي القاذف ببينة وهي أربعة رجال على ما قذفه به. 8- ألا يصدق المقذوف القاذف. 9- ألا يلاعن القاذف المقذوف أن كان القاذف زوجاً. وهناك مسألة يسقط فيها حد القذف عن القاذف مع توافر الشروط وهي إذا قذف شخصاً على سبيل الغيرة أو قذفته الحسبة (أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) جاء في حاشية الروض الربع: (يحد بقذف على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويتوجه احتمالاً لا يحد وفاقاً لمالك وانها عذر في غيبة ونحوها) قال سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه ورسائله تعقيباً على ذلك (وحيث إنه يتوجه عدم الحد وفقاً لمالك، وإن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث إنهم مكلفون بذلك وفي إقامة الحد عليهم فت في عضدهم وحد من شوكة سلطتهم على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيسقط الحد عنهم، ثم قال بعد ذلك (على جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط). إذا قذف شخص شخصاً آخر وأنكر القاذف ولم تكن هناك بينة للمقذوف فقد قال بعض أهل العلم إنه لا يمين في ذلك على القاذف، وبعضهم قال للمقذوف يمين القاذف. المحكمة المختصة بالنظر في ذلك: هي المحاكم المستعجلة في البلد التي يوجد فيها محكمة كبرى واخرى مستعجلة فإن لم توجد محكمة مستعجلة فيكون من اختصاص محكمة البلد لكونها عامة حسب نظام الاجراءات الجزائية. وأوصي إخوني المؤمنين والمؤمنات بأن يتقوا الله في ألفاظهم لأن هذا من علامة التقوى والإيمان وخوفاً من عقاب الله في الآخرة قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبيناً} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). http://www.alriyadh.com.sa/Contents/...OCAL1_7612.php |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|