بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » من السنن المهجورة في السلام

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 09-06-2009, 09:42 AM   #1
قصي 100
عـضـو
 
صورة قصي 100 الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
البلد: ديــــربــريـــده تــي
المشاركات: 167
من السنن المهجورة في السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رد المصلي السلام بالإشارة .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : [ وكان ـ أي رسول الله ـ يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه ، وهو في الصلاة ] .

وقال أيضاً : [ ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ] .

ومن هذه الأحاديث :

1 ـ عن جابر رضي الله عنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجةٍ ثم أدركته وهو يصلي ، فسلمت عليه فأشار إليّ ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه .

قال النووي في فوائد الحديث : ( وتحريم رد السلام فيها باللفظ ، وأنه لا تضر الإشارة ، بل يستحب رد السلام بالإشارة ، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون ] .

2 ـ عن صهيب رضي الله عنه قال : ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بإصبعه ) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن خزيمة .

3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ) أخرجه الترمذي

وصححه العظيم آبادي في التعليق على الدارقطني . والعلامة الألباني في الصحيحة ولفظ أبي داوود : [ فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ، وبسط كفه . وبسط جعفر بن عون كفه وجعله بطنه أسفل ، وجعل ظهره إلى فوق ] أي الكف .

4 ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه )

قال العظيم آبادي في عون المعبود : [ اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابرٍ باليد ، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع وفي حديث ابن مسعود .. فقال برأسه ، يعني الرد . ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ، وهذا مرة فيكون جميع هذا جائزاً ] .

والحاصل مما تقدم : مشروعية السلام على المصلي ، ومشروعية رد المصلي السلام بالإشارة .

قال الخطابي في معالم السنن : [ قلت : رد السلام في الصلاة قولاً ونطقاً محظور ، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة .. والإشارة حسنة ] .

تنبيه

على دليل من خالف في ذلك وهم الحنفية ، كما في بدائع الصنائع

حيث خالفوا في المسألتين فقال : [ ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ، ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلك ]

وقال : [ غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته ، لأنه كلام ، ولو رد بالإشارة لا تفسد ، لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة ، ولكنه يوجب الكراهة ]

ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داوود والدارقطني

عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ) وهذا لفظ الدارقطني

قال الحافظ الزيلعي الحنفي في نصب الراية : [ ولنا أي الحنفية حديث جيد ثم ذكره وقد أعل هذا الحديث جمع من الحفاظ والمحققين منهم مخرجه أبو داوود ، فقال عقبة : [ هذا الحديث وهم ] ، وقال الدارقطني : [ قال لنا ابن أبي داوود : أبو غطفان هذا رجل مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن أبي اسحاق ، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ]

كما أعله ابن الجوزي في التحقيق بعلتين :

الأولى : عنعنة ابن أبي إسحاق .

والثانية : جهالة أبي غطفان .

وتابعه على هذه العلة ابن القيم فقال في الزاد : [ ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديثٍ يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة ]

والمخالفة فيها من وجهين :

الوجه الأول : أنها زيادة على أصل الحديث المعروف والمشهور عن أبي هريرة : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )

وهو حديث له طرق في الصحيح ، وليس فيها هذه الزيادة التي زادها ابن إسحاق .

الوجه الثاني : مخالفته للأحاديث الصريحة الصحيحة المتقدمة في ذلك

ولهذا قال ابن هانيء في مسائله عن الإمام أحمد في الحديث : [ لا يثبت إسناده ليس بشيء ]

وبهذا يتبين سلامة الأحاديث السابقة الدالة على مشروعية رد السلام في الصلاة بالإشارة ، وأنه لا معارض لها معتمد

ولهذا قال البيهقي : [ والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع ] والله أعلم وأحكم .

وقال ابن عثيمين في فتاويه : [ إذا سلم الإنسان على المصلي فإن المصلي لا يرد عليه بالقول ، ولو رد عليه لبطلت صلاته ، لأن الرد عليه من كلام الآدميين ... ولكنه يرد عليه بالإشارة ، بأن يرفع يده هكذا مشيراً إلى أنه يرد عليه السلام . ثم إن بقي المسلم حتى انصراف المصلي من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن لم يبقى وانصرف فالإشارة تكفي ] .

كيفية الرد على من بلغه سلام أن يسلم على المبلغ والمرسل .

قال ابن حجر : [ ويستحب أن يرد على المبلغ ] .

وقال ابن القيم : [ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ] .

وذلك لما أخرجه أبو داوود وأحمد والنسائي : ( ما يقول إذا قيل له : إن فلاناً يقرأ عليك السلام ) .

ومن حديث رجلٍ من بني نمير عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أبي يقرأ عليك السلام قال : ( عليك وعلى أبيك السلام ) .

وقد ورد ذلك من فعل زوجيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ خديجة وعائشة ـ رضي الله عنهما فأقرهما :

1 ـ خديجة رضي الله عنها : عن أنس رضي الله عنه قال : ( جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وقال : إن الله يقريء خديجة السلام فقالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله ) .

قال ابن حجر : [ ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه ] .

2 ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( يا عائشة ، هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ما لا أرى ـ تريد النبي صلى الله عليه وسلم ـ )

ولكن هناك زيادة في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( فقلت : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) .

قال الألباني : [ وإسناده صحيح . وهذه زيادة هامة في هذا الحديث ] والله أعلم وبالله التوفيق .

السلام عند الانصراف والقيام من المجلس وهو الإلقاء وليس المصافحة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي وغيرهم .

وروى البخاري عن معاوية بن قرة قال : قال لي أبي : ( يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة ، فقل : سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس ) الحديث .

قال الألباني : [ والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد ، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه ، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلموا ، وكذلك إذا خرجوا ، فليست الأولى بأحق من الأخرى ، وذلك من إفشاء السلام المأمور به في الحديث ] .

وقال النووي : [ السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يُسلم عليهم ] .

وقال : [ لأن السلام سنة عند الانصراف ، كما هو سنة عند اللقاء ] .

تنبيه

والسلام هنا هو الشرعي بصيغته الشرعية

أقلها : السلام عليكم

وقد استبدل الناس عنها [ مع السلامة ] ، [ في أمان الله ] ، [ مساكم بالخير ] ، [ استودعكم ] ونحوها .

وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير .

.

.


من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد . دعواتكم. منقول للفائده
__________________
لاتطري بريدة طريه رديه ... ولاتجدع راسك سبايب سواليف
لاقالوا بريدة بد التحيه ... ايدك على راسك محارم وتشريف
قصي 100 غير متصل  


 

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)