|
|
|
|
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
فتاوي .. العبادات ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مجموعة من الفتاوى التي تخص العبادات كالصلاة والزكاة والجح , يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنتي الفجر والمغرب السؤال : هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره ، أي : في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب : الحمد لله أولا : نعم ، يستحب قراءة سورتي "الكافرون" و "الإخلاص" في سنة الفجر وفي سنة المغرب ، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَرَأَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) رواه مسلم (726) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ ، وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) رواه النسائي (992) وقال النووي في "المجموع" (3/385) : إسناده جيد . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3328) والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (8/89) . قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/418) : " أي : يقرأ في الركعة الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون" ، وفي الثانية " قل هو الله أحد " انتهى . وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب ، عملاً بهذه الأحاديث . انظر : "المغني" (1/435) ، "مغني المحتاج" (1/464) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/192) ، الموسوعة الفقهية (27/159) . ثانيا : وأما الحكمة من قراءة هاتين السورتين ، فلأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة ، فسورة "قل هو الله أحد" اشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد ، ونفت عنه الولد والوالد والنظير ، وهو مع هذا "الصمد" الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها . وسورة "قل يا أيها الكافرون" تضمنت توحيد العبادة ، وأن العبد لا يعبد إلا الله ، ولا يشرك به في عبادته أحداً ، فلذلك " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ويختم بهما في سنة المغرب ، وفي السنن أنه كان يوتر بهما ، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار " انتهى . قاله ابن القيم في "بدائع الفوائد" (1/145-146) . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
إذا أسر بتكبيرة الإحرام في الصلاة الجهرية
السؤال : إذا كبرت تكبيرة الإحرام سراً في الصلاة الجهرية هل صلاتي صحيحة ؟ الجواب : الحمد لله يسن الجهر بالتكبير وبالقراءة في الصلاة الجهرية ، ولا يجب ، فمن أسر بهما فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة . لكن يلزم تحريك اللسان وإخراج الحروف ، ولا يكفي النطق بدون ذلك ، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية . واشترط بعض الفقهاء أن يسمع صوت نفسه ، والراجح أنه يكفي تحريك اللسان وإخراج الحروف . وتفصيل القول في ذلك كما يلي : 1- ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية في أصح القولين إلى أنه يجب أن يتلفظ المصلي بالتكبير بحيث يسمع صوت نفسه ، ولا يجزئه أن يحرك لسانه من غير صوت ، وهكذا في كل ذكر قولي ، لا يعتد به إذا كان بدون صوت . 2- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت ، وهو مذهب المالكية ، والحنفية في قولهم الآخر ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/276) : "يجب على المصلي أن يسمعه نفسه [يعني : التكبير] إماماً كان أو غيره , إلا أن يكون به عارض من طرش , أو ما يمنعه السماع , فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمِعَه , ولأنه ذكر محله اللسان , ولا يكون كلاما بدون الصوت , والصوت ما يتأتى سماعه , وأقرب السامعين إليه نفسه , فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول , ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه" انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/256) : "وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره . وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره , والتشهد والسلام والدعاء , سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض" انتهى . وينظر : "تبيين الحقائق" (1/127) ، "البحر الرائق" (1/356) . وقال خليل رحمه الله في مختصره : "وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ , وإن لم يسمع نفسه" انتهى . وقال الحطاب رحمه الله : "قال ابن ناجي في شرح الرسالة : اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة ، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط ، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه ، وأعلاه لا حد له . انتهى . زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم ، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه . وقال ابن عرفة : وسمع سحنون ابن القاسم : تحريك لسان المسرّ فقط يجزئه وأحبُّ إسماع نفسه" انتهى من "مواهب الجليل" (1/525) . وقال المرادوي رحمه الله في "الإنصاف" (2/44) : "قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) الاكتفاء بالإتيان بالحروف , وإن لم يسمعها , وذكره وجها في المذهب . قلت : والنفس تميل إليه" انتهى . ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام ، قال رحمه الله : " وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خِلافٌ بين العلماء ، فمنهم مَن قال: لا بُدَّ أن يكون له صوتٌ يُسمعَ به نفسَه. وهو المذهب ، وإن لم يسمعه مَنْ بجنبه، بل لا بُدَّ أنْ يُسمع نفسَه، فإنْ نَطَقَ بدون أن يُسمعَ نفسَه فلا عِبْرَة بهذا النُّطقِ، ولكن هذا القول ضعيف. والصَّحيحُ: أنه لا يُشترط أن يُسمِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطقِ، وما كان زائداً على ما جاءت به السُّنَّةُ فعلى المُدَّعي الدليلُ. وعلى هذا: فلو تأكَّدَ الإنسان من خروج الحروف مِن مخارجها، ولم يُسمعْ نفسَه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم لأصوات حولَه، أم لغير ذلك؛ فالرَّاجحُ أنَّ جميعَ أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلَّت النُّصوصُ على اشتراطِه وهو القول " انتهى من "الشرح الممتع" (3/25) . وانظر : جواب السؤال رقم (70577) . وعليه ؛ فإذا كنت تحرك لسانك وشفتيك بالتكبير ، فهذا كافٍ ، والأولى أن يكون ذلك بصوت تسمعه . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
هل يشرع تكرار الفاتحة إذا قرأها الإنسان دون خشوع في الصلاة؟
السؤال : هناك أخت تقرأ الفاتحة في صلاتها ثم تشرع في قراءة ما تيسر من القرآن وأحيانا ، إن ذكرت أنها لم تخشع مع قراءة الفاتحة، رجعت وقرأت بأم الكتاب مرة ثانية ثم قرأت بما تيسر من القرآن وأتمت صلاتها فهل هذا يجوز؟ الجواب : الحمد لله لا يشرع تكرار قراءة الفاتحة في الركعة ، وهذه الأخت إذا فاتها الخشوع أثناء قراءة الفاتحة ، ثم انتبهت وتذكرت ، فإنها تخشع فيما بقي من صلاتها ، وإذا فعلت ذلك فيوشك أن تعتاد الانتباه وتلازم الخشوع إن شاء الله . وأما تكرار الفاتحة لهذا الغرض ، فيخشى أن يؤدي إلى الوسوسة ، فلا تصلي صلاة ، حتى تكرر الفاتحة فيها عدة مرات ، والوسوسة داء وشر ينبغي الحذر منه . قال في "الإنصاف" (2/99) : " ويكره تكرار الفاتحة . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: تبطل ". انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: «وتكرار الفاتحة» أي: ويُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر. وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمُكرِّرُ للفاتحة على وجه التعبُّد بالتكرار لا شَكَّ أنه قد أتى مكروهاً ؛ لأنه لو كان هذا مِن الخير لفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا كرَّر الفاتحةَ لا على سبيل التعبُّد ، بل لفوات وصف مستحبّ ؟ فالظَّاهرُ الجواز ، مثل : أن يكرِّرها لأنه نسيَ فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرُ ، كما يقعُ لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحةَ سِرًّا ، فهنا نقول : لا بأس أن يُعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهر ، وكذلك لو قرأها في غير استحضار ، وأراد أن يكرِّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية ؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً ، وهو حضور القلب ، لكن إن خشيَ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل ، لأن البعض إذا انفتحَ له هذا البابُ انفتح له باب الوسواس الكثير ، وصار إذا قرأها وقد غَفَلَ في آية واحدة منها رَدَّها ، وإذا رَدَّها وغَفَلَ رَدَّها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدَّد على نفسه شَدَّد الله عليه ، وربَّما غَفَلَ في أول مرَّة عن آية ، ثم في الثانية يغفُلُ عن آيتين ، أو ثلاث " انتهى من "الشرح الممتع" (3/331). والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
الجهر بالتأمين في قنوت النوازل
السؤال : عند حدوث النوازل يقوم الإمام بدعاء القنوت ، هل يجب على المأمومين أن يأمنوا بصوت مرتفع أم يكفي التأمين بالسر ؟ وهل يجوز للإمام تأنيب المصلين لعدم رفع صوتهم بالتأمين خلفه ؟ أريد الدليل إذا كان التأمين بصوت مرتفع واجباً ؟ الجواب : أولاً : اختلف الفقهاء في صفة تأمين المأموم على قنوت النوازل : فذهب الحنفية إلى أنه لا تأمين في قنوت النوازل ؛ لأن قنوتها يكون سرا إلا إذا جهر الإمام بالقنوت . وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر بالتأمين في قنوت النازلة . وأما المالكية فلا يشرع عندهم قنوت النوازل أصلا ، والتأمين تابع للقنوت ، فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/116) . قال في "مغني المحتاج" (1/361) : " فائدة : يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين : يؤمن مع تأمين الإمام (يعني : بعد قراءة الفاتحة) , وفي دعائه في قنوت الصبح , وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان , وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس , وإذا فتح عليه (يعني : إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن وصحح له المأموم)" انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس ، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به ، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً ؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ : أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه . ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ . وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/47) . وبهذا يعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرع للمأموم الجهر بالتأمين ، لكن لا ينبغي المبالغة في الجهر ، بما يتنافى مع الخشوع والسكينة كما يفعله بعض الناس ، فيرفعون أصواتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة . ولا يجب الجهر بالتأمين ، بل يستحب ، كما لا يجب التأمين نفسه . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
مشروعية الصلاة على الملائكة
السؤال : هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم ؟ الجواب : الحمد لله "الصلاة على الملائكة مشروعة أن تقول : عليهم الصلاة والسلام ، وتقول: عليهم السلام ، لأنهم عبادٌ مكرمون، وهم خلق من خلق الله فضلهم الله وسبحانه وتعالى ، على غيرهم كما قال تعالى في حقهم : (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) الأنبياء/ 26 ، وكما قال تعالى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ) الانفطار/10،11 ، وقال تعالى (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) عبس/15،16 ، إلى غير ذلك ، فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم ويُشرع الصلاة عليهم، لا مانع من ذلك ، بل هذا مشروع" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/52) . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
عطس وهو يصلي فهل يحمد الله؟
السؤال : إذا عطست وأنا أصلي ، هل أقول : الحمد لله أم لا ؟ الجواب : الحمد لله "من عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد ، على خلاف بينهم : هل يسر بذلك أو يجهر به ، والصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد أنه يجهر بذلك ، ولكن بقدر ما يسمع نفسه ؛ لئلا يشوش على المصلين ، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ..) الحديث أخرجه البخاري ، ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال : (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ، فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال : (من المتكلم في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية : (من المتكلم في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : (من المتكلم في الصلاة ؟) فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ، قال : (كيف قلت ؟) قال : قلت : (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن ، والذي نقله الحافظ في التهذيب عن الترمذي أنه صححه ، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس ، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع ، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع ، فقال ذلك لأجل عطاسه ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة ، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله ، فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته ؛ لأن التشميت من كلام الناس ، فلا يجوز في الصلاة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة ، ثم قال له : (إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/113) . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
هل يصلي على الملائكة في التشهد؟
السؤال : هل يجوز أن أصلي على الملائكة في التشهد كما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب : الحمد لله سبق في جواب السؤال السابق مشروعية الصلاة على الملائكة . أما في التشهد فلا يشرع ذلك ، لأن الواجب الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير زيادة عليه . وقد سئل الشيخ صالح الفوزان : هل يصلي على الملائكة في التشهد كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب : "لا ، الصلاة التي في التشهد يُقتصر فيها على الوارد ، ولكن في قولنا : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هذا يشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض ، وتدخل فيه الملائكة " . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/52) المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
دخل في الصلاة قبيل الركوع فهل يقرأ دعاء الاستفتاح؟
السؤال : إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل؟ الجواب : الحمد لله "قراءة الاستفتاح سنة ، وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
إذا قال بين السجدتين : رب اغفر ولوالدي
السؤال : ما حكم من يقول رب اغفر لي ولوالدي في الجلسة بين السجدتين؟ وهل هذا جائز؟ الجواب : الحمد لله ينبغي التمسك بما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين ، وهو قوله : رب اغفر لي ، كما روى النسائي (1145) وابن ماجه (897) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي) . وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين أيضاً : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني . فقد روى الترمذي (284) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) . ورواه أبو داود (850) بلفظ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي) . وعند ابن ماجه (898) بلفظ : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/414) : " وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد , ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . . وذكر اختلاف ألفاظه ثم قال : فالاحتياط والاختيار : أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة : (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني)" انتهى . وأما الزيادة على هذا الدعاء ، فالذي يظهر جواز ذلك ، لكن الأفضل الاقتصار على الوارد ، وجعل الدعاء للوالدين في السجود ، أو قبل التسليم من الصلاة ، وقد روى مسلم (479) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ [أي : جدير] أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ثم يرفع من السجدة قائلا : الله أكبر ويجلس مفترشا يسراه ، ناصبا يمناه ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، أو على الركبة ، باسط الأصابع على ركبته ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، أو على ركبته اليسرى ، ويبسط أصابعه عليها ، هكذا السنة ويقول : رب اغفر لي , رب اغفر لي , رب اغفر لي , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله , ويستحب أن يقول مع هذا : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني , لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول : اللهم اغفر لي ولوالدي ، اللهم أدخلني الجنة ، وأنجني من النار ، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك , ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/36) . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
كراهة الصلاة مع استقبال وجه إنسان
السؤال : هل يجوز الصلاة وأمامي شخص جالس على الكرسي ولا أرى إلا ظهره ؟ الجواب : الحمد لله لا حرج في الصلاة خلف إنسان جالس قد أعطاك ظهره ، وإنما يكره استقبال وجهه ؛ إذا كان سيؤدي إلى إشغال المصلي . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/40) : " ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان ; لأن عمر أدب على ذلك ، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير , وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة , تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله , فأنسل انسلالا . متفق عليه" انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/230) : " يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه , وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ; ولأنه يشغل القلب غالبا , فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه , كثوب له أعلام , ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة , وقال البخاري في صحيحه : كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي , قال البخاري : وإنما هذا إذا اشتغل به , فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : ( ما باليتُ ، إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) " انتهى. وأما الجالس المولي ظهره ، إذا كان لا يتحرك ولا يشغل المصلي ، فلا حرج في الصلاة خلفه ، كما أنه لا حرج في الصلاة إلى النائم ؛ لما روى البخاري (382) ومسلم (512) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة
السؤال : ما معنى دبر كل صلاة ؟ هل معناه قبل السلام من الصلاة أم بعده ؟ وهل يسن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؟ الجواب : الحمد لله أولا : دبر الصلاة : عقبها وخلفها ، أو آخرها . وقد ورد الترغيب في الذكر والدعاء دبر الصلوات في عدة أحاديث ، منها : 1- ما رواه البخاري (6330) ومسلم (594) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) . 2- وروى البخاري (6329) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . قَالَ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا ) . وللبخاري (843) : (تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ). ولمسلم (595) : ( تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً ). 3- وروى مسلم (596) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ) . والمراد بدبر الصلاة في هذه الأحاديث : عقب الصلاة وخلفها ، أي : بعد السلام ، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ، وكذلك ما جاء في قراءة آية الكرسي والمعوذات دبر الصلاة ، فإن المراد بذلك بعد السلام . 4- وروى أبو داود (1522) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : (يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ورواه النسائي (1303) بلفظ : ( فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي . والمراد بدبر الصلاة هنا : آخر الصلاة قبل التسليم ؛ لأن "دبر الشيء" يكون منه ، ويتأكد هذا بقوله في رواية النسائي : (في كل صلاة) . قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/294) : " ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا [أي ابن تيمية] يرجح أن يكون قبل السلام ، فراجعته فيه ، فقال : دبر كل شئ منه كدبر الحيوان " انتهى . 5- وروى الترمذي (3499) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : ( جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ) والحديث حسنه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي . والظاهر أن المراد بدبر الصلاة هنا : قبل السلام . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبة في حديث أبي أمامة "إن صح" آخر الصلاة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . وقد ذكر أهل العلم في ذلك : أن ما ورد في النصوص مقيداً بدبر الصلاة ، فإن كان ذِكْراً (كالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات) فالمراد بدبر الصلاة هنا : بعدها. وإن كان دعاءً ، فالمراد بدبر الصلاة : آخرها ، أي قبل التسليم . إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا الدعاء المعين يقال بعد التسليم ، كقوله صلى الله عليه وسلم (استغفر الله ثلاثاً) ، فهذا دعاء ولكن دلت السنة على أنه يقال بعد السلام . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة ؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام ؟ فأجاب "دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ، ثم قال : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) وفي لفظ : (ثم ليتخير بعد المسألة ما شاء) . متفق على صحته . ومن ذلك : حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح . ومن ذلك : ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة : (اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، ومن عذاب القبر) . أما الأذكار الواردة في ذلك ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام . ومن ذلك أن يقول حين يُسلم : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد . ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثم يُسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سراً ، ويقرأ : (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة سراً مرة واحدة ، إلا في المغرب والفجر فيُستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات ، ويُستحب أيضاً للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/194) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والمتأمل في هذه المسألة يتبن له : أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكراً فهو بعدها ، وإن كان دعاء فهو في آخرها . أما الأول : فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلاً للذكر ، فقال تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) النساء/103 ، وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين). فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة . وأما الثاني : فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء ، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها ، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه ، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعاً ، أو بعيداً بمقتضى السياق المعين فيحمل على ما يقتضيه السياق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . ثانيا : لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؛ لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/103) : " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي ، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده ، أو منهما جميعا ، بل ذلك بدعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به ، لورود بعض الأحاديث في ذلك " انتهى . وينظر جواب السؤال رقم (21976) ورقم (7886) والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
حكم صلاة الطفلة دون خمار
السؤال : ما حكم صلاة الطفلة دون خمار؟ الجواب : الحمد لله "إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ![]() "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "(29/200). المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
لا تتمكن من تحريك رأسها بسبب الألم الشديد فكيف تصلي ؟
السؤال : إحدى الأخوات تسأل وتقول : إنها يأتيها ألم شديد جدا في رأسها إلى حد أنها أكرمكم الله تتقيأ وهي في ذاك الوضع لا تستطيع أن تصلي على أي وضع لعدم قدرتها حتى على رفع رأسها فكيف تصلي إذا حضرت الصلاة ؟ الجواب : الحمد لله أولا : نسأل الله تعالى لأختنا الشفاء والعافية والمعافاة في الدين والدنيا . ثانيا : إذا حانت الصلاة وهي تشعر بالألم ، فإنها تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار ، رجاء أن تصلي صلاة تامة كاملة ، فإن استمر الألم فإنها تصلي على قدر استطاعتها ، ولو مستلقية . والأصل في ذلك : قوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري (1117) وأبو داود (952) . ومن صلى جالسا فإنه ينحني بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . ومن صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر ، فإنه يحني رأسه إلى صدره عند الركوع والسجود . ومن صلى مستلقيا ، جعل رجليه إلى جهة القبلة ، وحنى رأسه إلى صدره عند الركوع والسجود ، فإن عجز - الجالس أو المستلقي - عن تحريك رأسه سقطت عنه الأفعال فقط ، لأنها هي التي كان عاجزا عنها ، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه ؛ لأنه قادر عليها وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، فنقول : كبر واقرأ ، وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ، ثم انو القيام وقل : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، إلى آخره ، ثم انو السجود فكبر وسبح تسبيح السجود ، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الشرح الممتع" (4/332). والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
#14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
|
صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال : أريد أن أتعلم صيغة التشهد في الصلاة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الجواب : الحمد لله حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على تعمل أحكام الصلاة ، وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، حتى نقتدي به فيها ، فقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) . وعلى هذا ، فينبغي الاهتمام بمعرفة ذلك . وألفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة كثيرة ومتنوعة ، والأكمل للمسلم أن يأتي بها جميعاً ، فيأتي بهذه الصيغة مرة ، ثم بالأخرى مرة أخرى ، وهكذا ، حتى يكون فعل السنة جميعها ، ولم يقتصر على بعضها ، فإن شق عليه ذلك ، فليقتصر على ما يستطيع منها ، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى . وهذه بعض صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : تشهد ابن مسعود رضي الله عنه : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) رواه البخاري (6265) ومسلم (402) . تشهد ابن عمر رضي الله عنهما : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) رواه أبو داود (971) وصححه الألباني. تشهد عمر قاله على المنبر يعلم الناس : (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) رواه مالك (204) وصححه الألباني . وأما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370) (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه مسلم (405) المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|