|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
12-12-2005, 02:37 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 213
|
0 حكم الاكتتاب في ينساب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي 0
السؤال ماحكم المشاركة فى أسهم ينساب؟ الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة ، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه. وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم. http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh...n.cfm?id=12714 |
12-12-2005, 03:05 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2005
البلد: في بريدة
المشاركات: 9
|
جزاك الله خيراً
|
12-12-2005, 03:08 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2003
البلد: مُجرَّدُ غُرَبَـاءْ ..!!
المشاركات: 11,482
|
طيب الله اوقاتك ..
وجزاك ربي عني خيرا .. وجعلك ذخراً للاسلام والمسلمين .. حفظك الله ورضي عنك وملأ قلبك نوراً على نور .. وزادك قرباً منه .. وتقبل فائق تقديري وخالص دعواتي
__________________
|
12-12-2005, 03:55 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 3,316
|
جزاك الباري خيراً .. ووفقك .. وبارك فيك أخي الكريم ..
قد سمعت رأي الشيخ الاطرم أمس في الجواب الكافي .. وكان يقول بأنها تعد من الشركات المختلطة .. فتمنيت أن أسمع رأي الشيخ الشبيلي .. فها أنت قد وضعتها مشكوراً .. مأجوراً .. لك صالح الدعاء بالرزق الحلال .. |
13-12-2005, 01:16 AM | #5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2005
البلد: ارض الخير
المشاركات: 603
|
حكم الاكتتاب في ينساب
ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه. وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم. =========================== حكم اكتتاب الشخص باسم غيره ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟ الجواب أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف. وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم. ==================== ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 1/11/1426 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فمن خلال دراسة القوائم المالية الأخيرة للشركات المحلية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إلى ثلاث فئات: أولاً-الأسهم المباحة، لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا، وعددها (19)، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، ولم يظهر في آخر قائمةٍ ماليةٍ لها أي قروض أو ودائع ربوية، فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً. وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-الغذائية-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-طيبة-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-إسمنت العربية-19-التعمير. ثانياً-الأسهم المختلطة، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه. فهذه الأسهم اختلف العلماء فيها، فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها، وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين رحمه الله ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها. والأقرب – والله أعلم- أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة، ودعماً للشركات النقية. وعدد هذه الأسهم (38)، جميعها لم تتجاوز الإيرادات المحرمة في الشركات المصدرة لها 5% من أرباحها، فيجب على المساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. وهذه الأسهم هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-إسمنت اليمامة-16-إسمنت السعودية-17-إسمنت الشرقية-18-إسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة-33-سدافكو-34-الغاز-35-إسمنت القصيم-36-إسمنت ينبع-37-المراعي-38-السيارات. ثالثاً-وأما بقية الأسهم، وهي ما عدا الأسهم المذكورة في النوعين السابقين، فقد أظهرت القوائم المالية للشركات المصدرة لها قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فلا أرى جواز شرائها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة، ولو بنية التخلص من الجزء المحرم فيها؛ لأن الأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها. ويجدر التنبيه إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن بعض الشركات أعلنت عن التخلص من الاستثمارات والقروض المحرمة لديها، وهو أمر يشكر عليه القائمون على تلك الشركات، ويدل على حرصهم على توقي الحرام، فنسأل الله لهم الثبات على ذلك، إلا أن المنهج المتبع في الحكم على أي شركة بأنها نقية هو الاعتماد على القوائم المالية المدققة؛ وذلك لتحري الدقة، وللتأكد من خلو الشركة في الفترة القادمة من أي آثار عقودٍ محرمة أبرمت في الفترة السابقة. فلو كان على الشركة قروض ربوية مثلاً فلا سبيل لأن توصف بأنها خالية من آثار تلك القروض إلا بتوقفها عن الاقتراض المحرم وأن تكون قد سددت كل القرض أو تم تحويله إلى قرض حسن أي بلا فوائد، أما ما تفعله بعض الشركات من الاتفاق مع البنك الدائن على قلب الدين الذي له عليها إلى دين تورق، على أن يبقى الدين كما هو بفوائده باسمٍ جديد فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا، وهو محرم بإجماع العلماء، بل ذهب كثير منهم إلى أنه أعظم من الربا الصريح؛ لأنه جمع بين الربا والمخادعة. يقول أيوب السختياني -رحمه الله-: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أسهل". وبإمكان الشركة التي تورطت بمثل هذا القرض وتريد التخلص منه -بدلاً من الوقوع في هذه الحيلة- أن تجري عملية تمويل شرعية مع جهة أخرى غير البنك الدائن، ثم تسدد بذلك المال دينها الأول. الأمر الثاني: أن البعض يضارب في أسهم جميع الشركات ما عدا البنوك بحجة أن نشاط تلك الشركات مباح، وهذا فيما أرى تناقض بيّن؛ فإن البنوك الربوية إنما حرمت المساهمة فيها لما فيها من الاستثمارات المحرمة لا لمجرد كونها بنوكاً، ولا فرق في هذا بين البنوك والشركات التي تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم، بل إن بعض الشركات تزيد نسبة الاستثمارات المحرمة فيها على تلك التي في البنوك، والسبب في ذلك أن كثيراً من الشركات تعتمد في أنشطتها على الاستثمارات المالية لقلة تكلفتها وارتفاع عوائدها مقارنة بالأنشطة التشغيلية التي أنشئت الشركة من أجلها. فعلى سبيل المثال، لم تنقص الاستثمارات المالية المحرمة لإحدى الشركات منذ إنشائها عن 65% من إجمالي نشاطها في حين أن الاستثمارات المحرمة لدى بعض البنوك المحلية لا تصل إلى النصف، وذلك لأن من الأعمال البنكية ما هو مباح شرعاً، كأعمال الصيرفة الاعتيادية والحوالات والمقاصة وتحصيل الشيكات وخطابات الضمان غير المسيلة والوساطة المالية ونحو ذلك، وهذه الأعمال لا تقل عادة عن ثلث النشاط البنكي التقليدي، يضاف إلى ذلك ما تقدمه بعض البنوك من خدمات تمويلية إسلامية، مما يجعل الاستثمارات المباحة لديها أكثر من تلك التي لدى بعض الشركات غير البنكية. وهذا الأمر يستوجب مراجعة القوائم المالية للشركات قبل الحكم عليها وعدم الاكتفاء بالتصنيف العام للشركات، إذ إن بعض الشركات وإن صنفت على أنها شركات زراعية أو صناعية أو غير ذلك إلا أن لها استثمارات مالية قد تفوق استثماراتها في نشاطها الرئيس. الأمر الثالث: أن جواز شراء الأسهم المختلطة لا يعني أن الربا الذي في الشركة مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، لا على المساهم؛ لأن للشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وموجوداتها – بما في ذلك الموجودات المحرمة- مملوكة للشركة ما دامت قائمة ولا حق للمساهمين فيها، ولهذا لو نقصت القيمة السوقية للسهم عن قيمة ما يقابله من موجودات في الشركة فليس للمساهم حق إلا في السهم فقط. وبناءً عليه، فتأخذ الأسهم حكم عروض التجارة؛ لأنها صكوك مالية قابلة للتداول، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يلزم المساهم أن يتخلص من الجزء المحرم من عوائده، ويبقى أصل السهم مباحاً. ومما يؤيد ذلك أن تداول الأسهم منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا يذهب منه للشركة شيء، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه التي باعها من الشركة بل من المساهم المشتري. وختاماً، فهذه كلمة أوجهها لإخواني القائمين على الشركات المساهمة بأن يتقوا الله تعالى فيما استرعاهم الله عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهذه أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة هذه الأمانة الدخول في العقود الربوية ولو صغرت. ولا عذر لهم في ذلك فنحن -ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، بل إن النظام في المملكة يمنع أي شركة محلية من أن يشتمل نظامها الأساسي على بنودٍ تخالف الشريعة، وما تمارسه الشركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. وها نحن الآن نسمع –ولله الحمد- عن توجه كثير من الشركات لتطهير معاملاتها من الحرام، وهو أمر يبشر بالخير. فقبل سنواتٍ معدودة لم تكن الشركات النقية تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهاهي الآن بهذه الكثرة، وستكون بازدياد بمشيئة الله، وأشيد هنا بالجهود التي يبذلها أهل العلم في تبيين الشركات الجادة في هذا الأمر لاسيما قائمة الشركات النقية للدكتور محمد العصيمي -وفقه الله-، فأرجو أن يكون له نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام:" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". والأمل بالله كبير في أن يكون هذا التحول عاماً في كل الشركات. والله الموفق. ============= اجاب عليها الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي
__________________
إذا لم يرضيك ماخــــــطه قلمــي 0000 فاقرأ اسمي مرة أخــــــرى 000 وان كان حُبــي لـلسعوديّة جريمـــة 000 فليشهد التاريخ أني مُجرمــاً 000 ************* لا تبخلوا علي من توجيهاتكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك |
13-12-2005, 03:35 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,231
|
حكم الاكتتاب في شركة ينساب......لفضيلة الشيخ د/ العصيمي
الموضوع على الرابط في الأسفل أوضح من المنسوخ.....
حكم الاكتتاب في شركة ينساب االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 12/13/2005 الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىآلهوصحبهومنوالاه،وبعد: فقداطلعتعلىالنشرةالمفصلةللاكتتابفيشركةينساب،ومعأنهاشركةحديثةتحتالتأسيس،ولكنهاأودعتالجزءالخاصمنرأسالمالالذياكتتببهالمؤسسونومقداره [5.5 مليارريال] فيحساباتربوية [وديعةلأجل،ص61] بفائدةربويةبنسبة 4.85% واستحقتمبلغامقداره 4.3 مليونريال،فهيبذلكليستنقية،فلاأرىجوازالاكتتاببها ما دامت على وضعها الحالي. وقدحزفينفسيجداأنيحرمالمواطنونالذينيبحثونعنالرزقالحلالمنالمشاركةفياكتتاببمثلهذهالضخامةبسببالإيداعالربويالسابقذكره،وقدكانبإمكانالشركةأن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمارالمباشرالمنضبطبالضوابطالشرعيةأو الاستثماربالوكالة،وهمايقدمانعندأكثرمنبنكسعوديالآن. والشركةمقدمةعلىتمويلبمبلغيقارب 13 مليارريال. وقدنصتالشركةمشكورة [ص29] علىأنالبنكالملتزمبتدبيرالقروضيقوم "حاليابالتفاوضمعالمصارفالدوليةوالإقليميةوالمحليةوبعضالجهاتالشبهحكوميةلتقديمقروضتجاريةوإسلاميةعاديةللمشروع"،وحيثذكرفي "تكلفةالمشروعوتمويله" [ص28]،علىاشتمالالتكلفةعلىالإنشاءوالتوريدوشراءقطعالغيار. فلعلالشركةتقتصرعلىالتمويلالإسلاميفقط،وهومتاحفيالبنوكالسعوديةسواءالإسلاميةأوالبنوكذاتالنوافذالإسلامية،مثلالاستصناع،وعقودالتوريدالإسلامية،والشراءبالأجل،وغيرها. ولايفوتنيأنأشكرالشركةعلىنصهافيالنشرةعلىخضوع "عقودالإنشاءوالهندسةوالتوريدوالبناءللقوانينالمعمولبهافيالمملكةالعربيةالسعودية" [ص48]،ولاشكأنذلكيشملكذلكعقودالتمويل. وفيالختام،فإنيأدعومسؤوليالشركةللإعلانعاجلاعنتخلصهممنالرباالمستحقعلىالودائعلأجلالسابقذكرها،وعنعزمهمعلىالتمويلالإسلاميحتىيتيحواالمجاللكافةالشعبالسعوديللاكتتاب. وأؤكدأنهمالميعلنواذلكفإنالشركةفيوضعهاالحاليليستنقية،ولايجوزالاكتتاببها. واللهأعلم الموضوع منقول... http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=2658 (((الـراصـد))) آخر من قام بالتعديل الـراصـد; بتاريخ 13-12-2005 الساعة 03:48 PM. |
13-12-2005, 09:57 PM | #7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2005
البلد: بريدة
المشاركات: 9
|
جزاك الله خير يالراصد على عرض هذة الفتوى
والشيخ العصيمي جزاة الله خير مجتهد وفتواة هذة تذكرنا بفتواة السابقة في اكتتاب شركة المراعي والتي حرم الاكتتاب بها في او الامر .. وقد سمعت ان الشيخ جزاة الله خير قبل اليوم الاخير من اقفال الاكتتاب اجازها وحلل الاكتتاب بها ؟؟ |
13-12-2005, 10:29 PM | #8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 480
|
أخي الصياد لنعرف موقف الشيخ الأساسي
هو لا يرى جواز المشاركة في الشركات المختلطة (التي أصل نشاطها مباح ويشوبها الربا في جانب المصادر من الميزانية ) على عكس الشيخ الشبيلي وفي المراعي لم يفت الشيخ العصيمي الا بعد تصريح من ادارة الشركة بالتخلص من الربا . وليس مجرد تغير رأي دمتم بود ..
__________________
في مجالسنا قد نغلط ونغلط ونقسوا ولا نعلم الا بعد أن تهدأ النفس فليس هناك شيئ أسهل من التلفظ بما تمليه النفس الأمارة بالسوء , خصوصاً حال الغضب . ولكن هنا ... في المنتدى تنفعل .. ثم تكتب وتكتب فتفكر, ثم تضحك على نفسك بعد أن تقرأ الرد قبل اعتماده فتقول هل هذا حقاً كلامي , فتلجأ إلى القص والتعديل وفي بعض الأحيان الحذف الكامل . :) abufahd@hotmail.com
|
13-12-2005, 07:06 PM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 3,316
|
عوضنا الله خيراً منها ..
|
14-12-2005, 01:45 AM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2005
البلد: الرياض
المشاركات: 977
|
مشكور اخوي وعزيزي على التوضيح
__________________
تويتر : Bu6i_
= ) |
15-12-2005, 07:09 PM | #11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 49
|
أخي الكريم \
نحن بين رأيين اثنين متضادين وأعتقد أن هذا ليس بمشكل على الاطلاق فهما من طلاب العلم البارزين في هذا المجال وهما قد اجتهدا في تلك المسألة فمن أصاب فله اجران ومن أخطأ فله اجر واحد والانسان العادي الذي ليس له باع في العلم ولا يستطيع الترجيح بين القولين ليس له من الأمر الا التقليد فيقلد احدهما بالضوابط المعروفه وأما الواجب الذي علينا الحذر منه أن تتحول هذه المسألة الى التعصب بالرأي الذي يؤدي الى التفسيق أو التضليل أو ماشابه ذلك وأخيرا لاتثريب على من أخذ بأحد هذين القولين محبكم خالد العودة |
15-12-2005, 07:44 PM | #12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 122
|
من باب الفائدة فإن جمهور أهل العلم (المذاهب الاربعة) يقولون لايجوز دخول المرء في معاملة ربوية ولو درهم واحد .
ما ضابط هذه المسألة ؟ واحد بالمائة ممكن تكون غدا خمسة بالمائة أو عشرة فما الذي أحل الاول؟
التطهير من تمام التوبة.وليس للمرء أن يقدم على عمل ويقول اطهر أموالي فأين مكان التوبة؟! ــــــــــــــــ أخي الكريم:خالد تحملنا فأنت عندنا بمثابة صاحب الدار!
أولاً المسألة معروفة عند أهل العلم الاوائل.وليتكم ذكرت الضوابط للانسان العادي والا أذكرها!!.
على رسلك أخي الغالي حقيقة تعجبت من جرأتكم في هذا!.ولابد لكل واحد منا أن يعرف قدره. عذراً على القسوة ولكن قسوة محب. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-12-2005, 08:42 PM | #13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 49
|
أخي عبدالعزيز النجدي الكريم وفقه الله
لاشك أن الانسان محاسب عما يقول دقيقه وجليله ونزولا عند رغبتكم في ابداء الضوابط اسردها باختصار : اختيار من يثق بعلمه اختيار من يعتقد بأنه الأعلم اختيار من يعتقد بأنه الاتقى فالمهم من ذلك الا يختار الإنسان بمجرد الهوى والتشهي بل بالتحري والسؤال كما اسلفت وتقول أخي الكريم : حقيقة تعجبت من جرأتكم في هذا!.ولابد لكل واحد منا أن يعرف قدره. أخي الحبيب هذه ليست فتوى حتى يمكن أن يقال عنها ذلك وهي خاضعة لقواعد عامه بالنظر اليها يزول الكثير من الاشكالات والاعتراضات فالسؤال هنا أخي الكريم : هل هذه المسألة من المسائل القطعية التي لايسوغ الخلاف فيها ؟ أم من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف ؟ وبالجواب على هذا السؤال يزول الاشكال ويقى نقطة لابد من توضيحها وهي : (( بين أهل العلم )) لا يمنع من المناقشة والمجادله والأخذ والرد بينهم ولكن دون الاغلاظ في القول أو الالزام على ماذهب اليه فما كان صواب من الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان |
15-12-2005, 08:57 PM | #14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 26
|
قال ربنا في محكم التنزيل :: (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) وفي صحيح مسلم قال رسول الهدى :: ...فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. ثم عرج ربنا وقال في محكم تنزيله :: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقال ايضا ::: ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ثم يشكو الانسان من قل البركة وعد التوفيق ومحق الرزق وكثرة البلاء وفساد الناس ونسي نفسه ... اااه ماأشد الجشع ... |
الإشارات المرجعية |
|
|