بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » ارجوا منكم مساعدة في هذا الموضوع

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 30-10-2006, 11:03 PM   #1
النماص
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
البلد: النماص بلد العز
المشاركات: 40
ارجوا منكم مساعدة في هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الكرام أرجو إن تطلعوا على هذا الموضوع وتعطونني رأيكم

1-هل سمع أحد منكم بهذا الأمر مسبقاً
2-وهل الأحاديث الموجودة فيه فعلا ضعيفة
أتحاور مع شخص في هذا الأمر في أحد المنتديات وارجوا منكم المساعدة
________________________________________
الموضوع

هــو: هل يعقل أن يخلق الله الإنسان في "أحسن تقويم" ويكرمه , ثم يأتي من ثم ليهينه بما ليس له يد فيه؟..كيف تكون المرأة ناقصة عقل ؟..ألأنها تحيض بقدرة الله ,لزم عليها أن تكون حمقاء "ناقصة عقل"؟

قلت: حشى وكلا , فقد صح عنه "ليس لنا مثل السوء" ولكنها أتت في سياق المداعبة لا التقرير أو التشريع ..والمرأة عقلها مساوٍ للرجل قطعاً

هــو: ما دليلك ؟ وشهادتها نصف شهادة الرجل؟

قلت: كيف نقبل شهادتها في أمر ديننا لوحدها كعائشة , وأم سلمة , وفاطمة بنت قيس وغيرهن . ولا نقبلهن في أمور الدنيا ووسخها كالمال؟..ثم أكمل الحديث قال صلى الله عليه وسلم : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن )..إذا فهمنا أن هذا القول تقريراً أو تشريعاً ..فماذا نقول عن الرجل الذي تأخذ لبه ناقصة عقل؟ ..أليس هو بلا عقل؟!.
هــو: طيب كيف تجمع بين هذه الأدلة ؟

قلت: لقد ذكرت في سؤالك أن المرأة تتعرض لتغيرات فسيلوجية لا تخفى عليها ولا على أصحاب الاختصاص ..وهذه تؤثر على الجسم عموماً بما فيها الذاكرة ..فكان من حرص الشريعة على حفظ المال _الذي هو أحد مقاصد الشريعة الخمس_ أن تكون معها من تذكرها إذا نسيت فقط أنظر للأية : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} . البقرة282...فقط لتذكرها ولكن روايتها لوحدها في الأوضاع العادية مقبولة جدا ..في رواية الحديث كما ذكرنا. وعائشة استدركت على كبار الصحابة أحاديث جمعها "الزركشي" في كتابه الماتع "الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة".. وفاطمة بنت قيس في حديث (أن المطلــقة ثلاثـًا لا سكنى لها ولا نفقة ) ،و قد أنكر على فاطمة هذه الرواية عمر وعائشة ، لكن فاطمة كانت متمسكة بروايتها ودافعت عنــها منتــقدة من يرى أن المبتوتة لها السكنى وليس لها النفقــة بقولها: (بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن... لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا ) (الطلاق:1)، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟. كما كانت تقول معارضة لمن يرى أن لها السكنى: فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها؟..فهل يطعن بعقل مثلهن؟..إليك ما قاله الشيخ معروف الوداليبي (((إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماساً بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط ((وحده)) حتى في أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها ((وحدها))، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل ((وحده)) في أتفه القضايا المالية وفي هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة)).بل قال الأمام الذهبي ميزان الاعتدال (7\465): وما علمت في النساء من اتُّهِمت، ولا من تركوها..!!..و كتب الخطيب البغدادي فصلا كاملاً في كون "المرأة" مجرحة , معدلة ..

هـــو: طيب حديث المرأة كلها عورة ؟

قلت: حديث ضعيف واهٍ و هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...». رواه الترمذي (117) وابن خزيمة (1685) وابن حبان (5598،5599). والحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة –وهو مدلس من الطبقة الثالثة– وقد عنعن بها. لذلك رجّح ابن خزيمة في صحيحه (3|94) أن لا يكون قتادة قد سمع هذا الحديث. والطرق التي ليس بها قتادة، رجح الدارقطني (5|314) وقفها..

هـــــو:طيب حديث ليس لهن وسط الطريق؟

قلت: هو عن أبي أسيدٍ الأنصاريِّ ـ رضي الله عنه ـ : أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول للنساء ـ وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ـ : ((استاْخِرْنَ ، فإنه ليس لكنّ أن تَحْقُقْنَ الطريقَ ، عليكُنّ بِحافَّاتِ الطريق)) . فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به..وهذا ضعيف وفيه شدّاد بن أبي عمرو بن حماس ، قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : (مجهول)..

هــــو: مـــعقولة كل أحاديث المحرمين للاختلاط ضعيفة؟

قلت: وأحاديث المحللين لا يستطيع أحد أن يطعن في واحد منها ..فكيف وقد أتت مجتمعة ؟

هـــو: ما هي هذه الأحاديث؟

قلت: بما أن الحديث السابق عن أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه فقد روى البخاري (9/ح:5176،5182)و مسلم(3/ح:2006) من طريق عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ)) . فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .
هـــو: معقولة ؟ يمكن الحديث منسوخ
قلت: هذا من القول على الله بغير علم , ولو رددنا كل حديث بعلة النسخ لأنه لم يوافق هوانا لضاعت الديانة ..ثم لو كان منسوخاً لما نص عليه الأمام مالك في "الموطأ"!.
هـــو: وش قال ؟
قلـــت: رخّص الإمام مالك أن تأكل المرأة مع من هو غير محرم لها ، قال يحيى : ”سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟ قال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ، ممن يؤاكله...الموطأ ، كتاب صفة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (2/935)..

هـــو: يمكن مالك وحده من أجاز اختلاط النساء بالرجال؟
قلت: ولو تفرد بهذا القول مالك لما ساغ لمنكر إنكاره..ولكن الأحناف أيضاً كما ذكر الكاساني في بدائع الصنائع (7/3)..و ابن حزم في الْمُحلَّى (8/528،مسألة:1805) أجازوا للمرأة تولي القضاء وهذا يعني أنها حتما ستخالط الرجال ..
هـــــو: طيب يمكن هذا حكم فقط عند المالكية والأحناف والظاهرية ..ولم يوافقهم عليه الشافعية والحنابلة ؟
قلت: أدركت شيئاً وغابت عنك أشياء فالأمام أحمد ذهب أبعد من ذلك وأجاز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة ..نقله شيخنا في الفتاوى (23/248 ).وفي القواعد النورانية (1/78)..ونقله كذلك في "نقد مراتب الإجماع" مطبوع ملحقا بكتاب ابن حزم "مراتب الإجماع" ص 290
هـــو: معقولة ؟ يجيز الأمام احمد أن تؤم الرجال ونحن نحرم عليها بيع المستلزمات النسائية ؟ والله أن الشيخ أكثر انفتاحاً حتى من غازي القصيبي والحمد؟
قلت: هؤلاء متشددون مقارنة بأئمة المذاهب ..
هـــــو: شكلي بصير شافعي أجل ؟
قلت: لأن أبا عبدالله أجاز إمامة المرأة للرجال ؟
هـــــو: أكيد
قلت: ما رأيك أن أكبر علماء الشافعية المزني و أبو ثور أجازوا ما أجازه الأمام نقله النووي المجموع شرح المهذب 4/223..
هـــــو: طيب وين حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها؟ أكيد الرسول قال كذا حتى يفصل بينهم

قلت: أبدا ولكن السبب في هذا الحديث أن الصحابة لم يكونوا يرتدون سراويلاً فكانت عورة آخر صفوف الرجال تبين لأول صف من الرجال لحديث رواه الشيخان عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم ، مثلَ الصبيان ، من ضيق الأُزُر ، خلف النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال قائل : يا معشرَ النساءِ ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال).. متفق عليه : أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب إذا كان الثوب ضيقاً ، ومسلم ـ واللفظ له ـ كتاب الصلاة ، باب أمر النساء المصليات.. (1/ح:441)..
أما القول أن هذه الحديث حتى لا يفتتن الرجال بالنساء فهي غير متحققة بل العكس الذي حدث ..فقد روى أبو داود الطيالسي في " مسنده " (2712 ) حدثنا نوح بن قيس قال حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: " كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم [ حسناء من ] أجمل الناس ,فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها , فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه
[ إذا ركع ] و كان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل
الله عز وجل هذه الآية : ( و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا
المستأخرين ) .

.. قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم , غير عمرو بن مالك النكري , و هو ثقة , كما قال الذهبي في " الميزان " ذكره فيه تمييزا , و وثقه أيضا من صحح حديثه هذا ممن يأتي ذكرهم .‏و أخرجه البيهقي في " سننه " ( 3 / 98 ) من طريق الطيالسي و أخرجه أحمد ( 1 / 305 ) و الترمذي ( 2 / 191 - بولاق ) و النسائي ( 1 / 139 ) و ابن ماجة ( 1046 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( رقم 1696 - 1697 ) و ابن حبان ( 1749 ) و الطبري في " تفسيره " ( 14 / 18 ) و الحاكم ( 2 / 353 ) و البيهقي أيضا من
طرق أخرى عن نوح ابن قيس به . و قال الحاكم : ( صحيح الإسناد )

وهذا كلام الألباني وصححه احمد شاكر والحاكم والذهبي ..!!ولم يأمر النبي المرأة أن تغطي وجهها , أو يكون بين الرجال والنساء حاجزاً ..


هـــــــو: طيب وش باقي أدلة الاختلاط؟

قلت: الدليل الذي ذكرناه في البداية قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} . البقرة282. فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال..
قلت :و عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ((إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَيتوضؤون جميعاً))البخاري(1/ح:193)
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الأول : إنّ معنى الحديث أنهم كانوا يتوضؤون من موضع إناء واحد ، يتوضأ الرجال ويذهبون ، وتأتي النساء فيتوضأْنَ .
قال ابن حجر : وهو خلاف الظاهر من قوله : (جميعا) فإن الجميع ضد المتفرق .
الوجه الثاني : إنّ هذا كان قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم.
وهو ادعاء يخالفه سياق الحديث فإن الظاهر منه أن هذا الحديثَ استدلالٌ من ابنِ عمرَ لحكمٍ ، كما هو واضح من السياق ، مع ما صاحبه من أسلوب التوكيد . بل ثبت عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" وغيرهما من حديث أم صُبيَّة الجهنيةِ قالت: (اختلَفَت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد). ولم يرد في شيء من النقل أنه كان بين أم صبية هذه والنبي صلى الله عليه وسلم محرمية.
وقال البعض أنه قبل الحجاب وهو قول لا برهان عليه .ولو صح زعمهم لقال الراوي ثم منعوا من ذلك ..فتأخير بيان الأمر عن وقته لا يجوز ..!
ثم لماذا ينكروا هذا الحديث أن كان بسبب الاختلاط فقد أوردنا الأدلة التي من شم رائحة الحديث لن يجد فيها مطعن ..أما أن قلتم كيف تكشف شعرها ..قلنا حكمه "المسح" كما ذكرت أم سلمة ..

هـــــو: معــــقولة كل هذا؟

قلـــت: وأكثر منه أعقل , لم تعقله

هـــو: وش بعد ؟

قلت: كن من النساء نبيات ..إليك ما قاله ابن حزم الأندلسي في كتابه "الملل والنحل":
ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً، إلا أن بعضهم نازع في ذلك بقول الله {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم}. قال أبو محمد: وهذا أمر لا ينازعون فيه. ولم يدَّع أحد أن الله تعالى أرسل امرأة. وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة.
فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها عز وجل. فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الأنباء، وهو الإعلام. فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحي إليه مُنبئاً له بأمر ما، فهو نبي بلا شك.
وليس هذا من باب الإلهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى {وأوحى ربك إلى النحل}. ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون. ولا من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشهب الثواقب، وفيه يقول الله عز وجل {شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا}. وقد انقطعت الكهانة بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام . ولا من باب النجوم التي هي تجارب تتعلم. ولا من باب الرؤيا التي لا يدري أصدقت أم كذبت.
بل الوحي الذي هو النبوة قصد من الله تعالى إلى إعلام من يوحي إليه بما يعلمه به. ويكون عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورة يحدّث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علماً ضرورياً بصحة ما أوحي به. كعلمه بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء لا مجال للشك في شيء منه: إما بمجيء المَلَك به إليه، وإما بخطاب يخاطب به في نفسه. وهو تعليم من الله تعالى لمن يعلمه، دون وساطة معلِّم. فإن أنكروا أن يكون هذا هو معنى النبوة، فليعرّفونا ما معناها. فإنهم لا يأتون بشيء أصلاً! فإذاً ذلك كذلك.
فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساءٍ، فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى. فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن الله تعالى. قال عز وجل{وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ}. فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق ثم يعقوب، ثم بقولهم لها أتعجبين من أمر الله. ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملَك لغير نبي بوجه من الوجوه.
ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى –عليهما السلام– بخطابها. و قال لها {إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا}. فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح، ورسالة من تعالى إليها. وكان زكريا عليه السلام يجد عندها من الله تعالى رزقا واردا تمنى من أجله ولدا فاضلا.
ووجدنا أم موسى –عليهما الصلاة والسلام– قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم، وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبياً مرسلاً. فهذه نبوة لا شك فيها وبضرورة العقل. يدري كل ذي تمييز صحيح: أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله –عز وجل– لها، لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراها أو بما يقع في نفسها أو قام في هاجستها، في غاية الجنون والمرار الهائج. ولو فعل ذلك أحدنا، لكان غاية الفسق أو في غاية الجنون مستحقاً لمعاناة دماغه في البيمارستان! لا يشك في هذا أحد. فصح يقينا أن الوحي الذي ورد لها في إلقاء ولدها في اليم، كالوحي الوارد على إبراهيم في الرؤيا في ذبح ولده. لكنه لو ذبح ولده لرؤيا رآها أو ظن وقع في نفسه، لكان بلا شك فاعل ذلك من غير الأنبياء فاسقا في نهاية الفسق أو مجنوناً في غاية الجنون. هذا ما لا يشك فيه أحد من الناس. فصحّت نبوتهن بيقين.
ووجدنا الله تعالى قد قال وقد ذكر من الأنبياء عليهم السلام في سورة كهعيص ذكر مريم في جملتهم ثم قال عز وجل {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}. وهذا هو عمومٌ لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم. وليس قوله عز وجل {وأمه صديقة} بمانع من أن تكون نبية. فقد قال تعالى {يوسف أيها الصديق}. وهو مع ذلك نبي رسول. وهذا ظاهر، وبالله تعالى التوفيق. (قلت: كل رسول نبي، وكل نبي صديق. لكن ليس كل صديق نبي، ولا كل نبي رسول).
ويلحق بهن –عليهن السلام– في ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله : «كَمِلَ من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»، أو كما قال –عليه الصلاة والسلام–. والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين –عليهم الصلاة والسلام–، لأن من دونهم ناقصٌ عنهم بلا شك. وكان تخصيصه صلى الله عليه وسلم مريم وامرأة فرعون تفضيلاً لهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك. إذ من نَقُصَ عن منزلة آخَر ولو بدقيقة، فلم يكمل. فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم يلحقهما فيه امرأة غيرهما أصلاً، وإن كنّ بنصوص القرآن نبيات. وقد قال تعالى {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض}. فالكامل في نوعه، هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه. فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل، ومنه نبينا وإبراهيم –عليهما الصلاة والسلام– بلا شك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرهما. وكَمِلَ من النساء من ذَكَرَ –عليه الصلاة والسلام–. انتهى كلام ابن حزم.
__________________
knane555@hotmail.com

آخر من قام بالتعديل النماص; بتاريخ 30-10-2006 الساعة 11:09 PM.
النماص غير متصل  


موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)