|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
27-12-2006, 08:51 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
أجب : هل تلبس لباس الإحرام الذي يشبه ( التنورة ) ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
كما تعلمون هذه أيام الحج أسأل الله أن يقبل من المسلمين وأن يحفظ الحجاج ويعيدهم سالمين ، وهذه قضية تطرح في الكثير من المجالس منذ أن انتشرت قبل سنوات ؛ وهي مسألة لباس الإحرام الذي يشبه التنورة ، وهو مريح جداً للحاج ، وهنا لا أريد أحد أن يفتي لنا ، وإنما أريد أن نتذاكر فيما بيننا وأن يخبرنا كل واحد عن نفسه هل هو يلبس هذا اللباس للإحرام أم لا ؟ وبالنسبة لي أنا شخصياً فقد لبسته عدة مرات في الحج والعمرة ، وقد وجدت من ينكر علي ولكني كنت أقول لهم : لقد أفتى بذلك عدد من المشايخ ، ويردون علي بأنه قد أفتى بمنعه عدد من المشايخ أيضاً فأصبحت متردداً !! وأتمنى الإجابة من كل شخص عن نفسه هل يلبسه أم لا ؟ مع السبب لكي نستفيد جميعاً . وإن حصل نقل فتاوى فهذا طيب وأنا عندي شيء من هذا ولكن أنتظر المشاركة من الجميع وفقكم الله .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
27-12-2006, 09:06 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2004
البلد: بلاد الإسلام
المشاركات: 167
|
أنا لبسته في العمرة العام الماضي وارتحت كثيراً
الحقيقة أنه يجعلك مرتاحاً في تأدية أنساك الحج دون الالتفات إليه سقط أو لم يسقط . |
27-12-2006, 09:34 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 10
|
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله افتى بجواز ذلك وانا قرأت فتواه إن لم يرجع عنها
أحد المشايخ في الرياض - لايحضرني اسمه- أخرج كتيبا للرد على من أجاز ذلك وأنا ألبسه لاقتناعي بعلم الشيخ ابن عثيمين |
27-12-2006, 11:00 PM | #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
بارك الله فيك أخي ، صدقت لقد ارتحنا كثيراً ، لكن هل عارضك أحد بهذا ؟
شكراً لك أخي الغالي ، وفعلاً العلامة ابن عثيمين رحمه الله ممن أفتى بالجواز قولاً وعملاً كما قال ذلك الشيخ الدكتور خالد المصلح زوج ابنته وفقه الله في موقعه على الإنترنت ، وأما الكتيب الذي ذكرت فهو رسالة يسيرة للدكتور إبراهيم الصبيحي وفقه الله وقد رأيتها توزع في بعض المساجد وشكراً لكما على مروركما وتعليقكما .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-12-2006, 11:09 PM | #5 |
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
جزاك الله خيراً أخي عمر55 هل من الممكن عرض الأدلة باختصار لكلا القولين بارك الله فيك ؟ فهناك جدل يحدث بين الشباب في كل حج أو عمرة ، وهم بين مؤيد و معارض ، و الذي أعرفه أن كثيراً من أهل العلم يخالفون الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- في رأيه .. لكن الحقيقة حتى الآن لم أقف إلا على الأدلة العامة ، كالتي تنهى عن المخيط و غيرها .. ننتظر عرض المسألة عرضاً علمياً للفائدة و العمل بارك الله في الجميع ..
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) |
27-12-2006, 11:30 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
أستاذي أبا عبدالعزيز :
حياك الله ، وابشر باللي يسرك . في الحقيقة أن الأدلة متقاربة وقوية جداً ، والآن سأغلق الحاسب وسأذهب لمكتبتي إن شاء الله وألخص زبدة الأقوال والأدلة وسأضعها هنا للفائدة كما طلبت وفقك الله ولكن قبل هذا سأذكر أسماء من أعرف ممن قال بالجواز أو المنع : من يرى الجواز هم : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ سليمان العلوان فك الله أسره والشيخ سلمان العودة والشيخ خالد المصلح والشيخ عبدالله السكاكر وغيرهم كثير ، والبعض يقول جائز ولكن الأولى تركه أو يقول يكره ذلك كالشيخ عبدالله السعد والشيخ علي الريشان والشيخ أحمد الصقعوب والشيخ سعد الحميد وغيرهم . من يرى المنع : الشيخ عبدالكريم الخضير وقد شدد فيه وأنا سألته شخصياً والشيخ خالد المشيقح لما سألته برسالة أجاب بالمنع والشيخ إبراهيم الصبيحي وقد ألف رسالة وغيرهم وسيأتي ذكرهم إن شاء الله . انتظرني بعد قليل .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
28-12-2006, 12:41 AM | #7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة أن هذه من مسائل الإجتهاد التي وقعت في هذا الزمن ، وإن كان هذا النوع من الإزار شبيهاً ببعض لباس العرب ، وقد بحثت في المراجع المعاصرة ، فلم أجد بحثاً يروي وإنما كان عندي بعض الفتاوى المختصرة وكذلك عندي مطوية للشيخ إبراهيم الصبيحي وفيها رد على من أجاز هذا النوع من اللباس للمحرم . تلخص لي أن المجيزين له يستدلون بعدة أدلة أبرزها أن لفظ المخيط لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا أقوال الصحابة ؛ وإنما جاء بعدهم فلا يحتج بلفظ المخيط ، ولو أننا منعنا المخيط لمنعنا النعال والأحزمة وكذلك الرداء المخرق ، فهذه كلها مخيطة ولم يمنعوا منها ، فعلى هذا لفظ المخيط لا يحتج به وإنما يعبر به الفقهاء ويريدون به : ما يلبس ويفصل على قدر عضو وما كان مصنوعاً على قدر البدن كالسراويل والفنايل والقمص وغيرها ، ومن أدلتهم : أن الواجب الاقتصار في التحريم على ما ورد النهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نهيه صلى الله عليه وسلم .في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء بالعد ولم يأت بالحد ، أي أن الممنوع محدود وهو الذي في الحديث (السراويل والقميص والبرانس والخفاف والعمائم ) وأما المباح فهو واسع ، كما أن الإزار المخيط ليس بمعنى ما ورد النهي عنه بل هو بمعنى ما ورد الأمر بلبسه،لأنه لا فرق بين الإزار المخيط وغير المخيط فكلٌ منهما يسمى إزاراً . وأما من منع هذا الإزار فقد استدل بعدة أدلة أيضاً منها : أن هذا النوع هو من أنواع السراويل فهو يلحق بالسراويل وكذلك استدلوا بأن لباس المحرم محدود فقد حده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح ( ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) فقالوا : إن المباح هو الإزار فقط وأما غيره فهو ممنوع ، وكذلك استدلوا بالقياس على ما منع عنه المحرم وهو السراويل والقمص و... فقالوا : فهذا اللباس يجتمع فيه الوصف بأنه فصّل على قدر أسفل الجسم . هذه أبرز الأدلة والخلاصة أنهم اختلفوا في هذا اللباس هل هو يشبه السراويل ؟ أم يشبه الإزار ؟ فمن قال بأنه يشبه السراويل فإنه يحرمه ومن قال بأنه يشبه الإزار فبعضهم يبيحه ، وكذلك اختلفوا : هل الذي لا يلبسه المحرم محدود أم أنه غير محدود ؟ على العموم المسألة فيها خلاف قوي ، وأفضل من كتب فيها من المانعين على اطلاعي هو الدكتور إبراهيم الصبيحي وسأرفق رسالته لتطلعوا عليها ، وأفضل من كتب من المجيزين هم الشيخ خالد المصلح في فتوى له في الموقع والشيخ سلمان العودة في فتوى له بالموقع والشيخ عبدالله السكاكر في دورة ( نوازل الحج ) وقد فرغت وهي موجودة في الإسلام اليوم ، وسأرفق فتوى الشيخ سلمان العودة ومن أراد فتوى المصلح والسكاكر فليخبرنا . هذا مقال الشيخ إبراهيم الصبيحي : الإحـــــرام بالإزار المخيـــط أضيفت بتاريخ: 5-12-1425 هـ القراء: 708 رسالة مختصرة من كتاب (الـمُشكل من لباس الإحرام ) تأليف د. إبراهيم بن محمد الصبيحي الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فقد أُحدث في هذه الأزمنة بعض الصفات على لباس الرجال للإحرام بناء على بعض الفتاوى مما استدعى الوقوف على مذاهب الأئمة رحمهم الله لمعرفة ما أوردوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الإحرام وتحديد أقوالهم في فقه هذه السنن حتى يتضح حكم ما جدّ في لباس الإحرام من صفات وقد يسرّ الله تعالى لي القيام بهذه الدراسة في كتاب المشكل من لباس الإحرام وتيسيراً على القارئ الكريم فقد رأيت نشر مطوية أوجزت فيها حُكم بعض ما جدّ من هذه الصفات وأحسب أن هذا من باب التناصح في الدين ، والله الموفق والمعين . الإحرام بالإزار المخيط انتشر في الآونة الأخيرة الإحرام بالإزار المخيط بناء على فتوى لأحد المشايخ رحمه الله. والتي قرر فيها جواز الإحرام بهذا النوع من الألبسة وقد تابعه على القول بهذا كثير من تلاميذه، وقد استدل لقوله هذا بمجموعة من الأدلة من أظهرها أن الواجب الاقتصار في التحريم على ما ورد النهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نهيه صلى الله عليه وسلم .في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء بالعد ولم يأت بالحد. كما أن الإزار المخيط ليس بمعنى ما ورد النهي عنه بل هو بمعنى ما ورد الأمر بلبسه،لأنه لا فرق بين الإزار المخيط وغير المخيط فكلٌ منهما يسمى إزاراً، ثم إن كلمة مخيط لم ترد في السنة النبوية، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. إنما جاءت عن أحد التابعين ولذا لا يصح الاحتجاج بها على تحريم ما أصله الإباحة. هذا ملخص ما قاله رحمه الله وعفا عنا وعنه . الجواب: ما ذكره رحمه الله من أن التعبير النبوي في بيان المنهي عنه من اللباس محصور في العد دون الحد، غير صحيح، بل الصحيح أن البيان جاء بالعد والحد معاً، أما بيان العد فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) متفق عليه. وأما البيان بالحد فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) متفق عليه، فهذا الحديث يدل على أنه قد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لبسه وهو الإزار ومن المعلوم أنه نوعٌ واحد وليس أنواعاً مختلفة فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم بالحد وليس بالعد يؤكد هذا أن الحديث يدل على عدم لبس ما ورد النهي عنه بالعد إلا إذا فقد ما يجوز لبسه المبين بالحد وهو الإزار،والإزار غير مخيط كما دلت على ذلك اللغة الواردة في معنى كلمة (ريطة). كما أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالإزار والرداء من باب بيان الحد لا العد، لأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وإقراره لفعل الصحابة رضي الله عنهم حينما تأسوا به خرج مخرج بيان الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم (لتأخذوا مناسككم) رواه مسلم في الصحيح. فالعد فيما نهى عن لبسه والحد فيما يجوز لبسه وهو الإزار و بناء على هذا فالتعبير بالعد ليس أولى من التعبير بالحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبّر بهما معا.ً وكان التعبير بالحد متأخراً عن التعبير بالعد، وذلك أن حديث ابن عباس جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، وإحرامه بالإزار والرداء كان لخروجه للحج وهذان الحديثان هما دليل البيان بالحد أما التعبير بالعد فقد جاء بالمدينة قبل الخروج لأداء النسك. ومن المعلوم أن السنة الأخذ بالآخر فالآخر من أموره صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد دل الإجماع والسنة والقياس ولغة العرب وقواعد الترجيح عند الأصوليين على أن الإزار المخيط يختلف حكمه عن الإزار غير المخيط. وبيان هذا في الأمور التالية: انعقد إجماع المسلمين على تحريم لبس الإزار المخيط على الُمحرم، نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر (انظر فتح البر في ترتيب التمهيد (8/198) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (4/216،214) والقرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم (3/256) وابن قدامة في المغني (5/119،118) وشيخ الإسلام في شرح العمدة (2/21) والعراقي في طرح التثريب (5/45) وابن مفلح في الفروع (3/368) والمرداوي في الإنصاف (3/466) والنووي في المجموع (7/236) وابن هبيرة في الإفصاح (1/283) رحمهم الله، ومن المعلوم لدى كافة المسلمين أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، بل لقد شدد آل تيمية رحمهم الله في النهي عن ذلك كما في المسودة (ص308). 2/ دلت السنة على تحريم لبس السراويل وغيرها مما يخاط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه وقد تنوعت دلالات السنة في ذلك فمنها ما جاء بِعدّ المنهي عنه ومنها ما جاء ببيان ما يجوز لبسه من الإزار والرداء. والواجب العمل بجميع دلالات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاحتجاج ببعضها وعدم الاحتجاج ببعضها الآخر . 3/ دلت السنة أيضاً على أن المشروع لبسه للمحرم هو الإزار. والإزار عند الإطلاق غير مخيط. كما جاء في لغة العرب وذلك أنه يعرف عندهم بأنه الملحفة ثم جاء في تعريف الملحفة بأنها الملاءة كما جاء في تعريف الملاءة بأنها الربطة ثم جاء تعريف الربطة بأنها ليست ذات لفقين أي غير مخيط وبهذا يتحدد لنا من لغة العرب أن الإزار غير مخيط وهو ما انعقد عليه الإجماع. 4/ دل القياس على تحريم ما صنع على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه لأن الأمور التي ورد النهي عنها تجتمع بهذا الوصف فالواجب فيما لم يرد ذكره بالاسم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحاقه بما يتفق معه بالوصف وهذا هو شأن الإزار المخيط. فهو يتفق مع ما نهى عنه لأنه قد خيط على قدر النصف الأسفل من البدن فهو كالسراويل. 5/ مخالفة قاعدة من قواعد الترجيح، وذلك أن إلحاق الإزار المخيط بالإزار غير المخيط، بناء على قاعدة الأصل في الأشياء الحل . غير صحيح بل الواجب إلحاق الإزار بالسراويل بناء على قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التنازع، لأن الإزار المخيط له شبه بالإزار غير المخيط كما أن له شبهاً بالسراويل. فهو بهذا تنازعه دليلان أحدهما مبيح وهو إلحاقه بالإزار والآخر حاظر وهو إلحاقه بالسراويل وعند التنازع يجب إلحاقه بالحاظر براءة للذمة ودفعاً للريبة،ثم إن إعمال قاعدة الأصل في الأشياء الحل إنما يكون في أمر لم ينازعها فيه الأدلة، أما عند التنازع فيجب تقديم الحاظر على المبيح، والله أعلم وأحكم . 6/ مخالفة اللغة العربية وذلك أن اسم الإزار المخيط عند العرب: هو النُقبة، وهي نوع من أنواع السراويل كما قال ابن الأثير رحمه الله، وقد وقفت على هذا الاسم من خلال مطالعتي لكتاب المخصص لابن سيده رحمه الله، فقد ذكر في فصل السراويل أن من أنواعه، النُقبة، وأنها خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. أ. هـ . ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار ولم يأمر بلبس النُقبة كما أنه يشبه النطاق، والنطاق لباس مخيط مخصص للنساء يشبه التنورة. إلا أنه ليس له تكة بل يثبت من أعلاه بخيط يدار على البدن، وأول من انتطق أم إسماعيل عليه السلام، وقد عُرِفَتْ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها بأنها ذات النطاقين. وبناء على هذا فالإزار المخيط محرم بنص السنة، فلا يجوز إلحاقه بالألبسة المباح لبسها للإحرام احتجاجاً بما يعرف به من اسمه عند العوام في هذا الزمن ولو تم الرجوع إلى الاسم الذي أطلقته عليه العرب قبل الإسلام لما حصل هذا الاختلاف في الفتوى لوجود الفارق بين الإزار غير المخيط والنُقبة التي هي الإزار المخيط وذلك في: الاسم والوصف وكيفية الاستعمال ثم إن الإزار المخيط صار من ألبسة النساء في هذا الزمن وهو المعروف لديهن بالتنورة وقد بحثت عن هذا الاسم فيما لدي من كتب اللغة فلم أقف عليه إلا أني وقفت عليه في كتاب رحلة ابن بطوطة فقد ذكر أن أحد شيوخ الصوفية بمصر كان يلبس التنورة وهو ثوب يستر من سرته إلى أسفل كما ذكر أن بعض الصوفية كان يلبسوها أيضاً في الهند. ص (552). ولهذه الأدلة مجتمعة أرى أنه لا يجوز الإحرام بهذا النوع لأن القول بجوازه قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين الأئمة المتبوعين،إلا أن الشوكاني ــ رحمه الله ــ يرى أن النهي خاص بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه ــ رحمه الله ـــ لم يحدد رأيه في معنى السراويل وهل النُقبة من السراويل أم لا كما أنه لم يحدد رأيه في حكم لُبس ما خيط من الإزار ولذا فلا يصح أن ينسب إليه القول بجواز لُبس ذلك، ومع هذا فلم أر أحداً سبقه إلى ما قال به، حتى أن أهل الظاهر على خلافه، ولم يشهد للقول بصحة لُبس الإزار المخيط دليل لا من السنة ولا من القياس، والله أعلم. وعلى أي تقدير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا بلبس الإزار لأسفل البدن لمن وجده، والنُقبة ليست إزاراً، بل هي سراويل أو فيها شبه بالسراويل. وهذا النوع من الألبسة قد جاء النص بالنهي عنه كما أنه من ألبسة النساء في الجاهلية والإسلام، قال عمر رضي الله عنه: (ألبستني أمي نُقبتها) أورد هذا الأثر ابن الأثير ــ رحمه الله ــ في كلمة نُقبة من كتاب النهاية في غريب الحديث، ومن حاول إلحاقه بالإزار فعليه أن يتذكر أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيطاً، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بأفعاله، لأنها جاءت لبيان الواجب من أقواله، وبهذا تكون السنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع واللغة العربية قد اتفقت في الدلالة على أن الإزار غير مخيط. وبناء على هذا فعلى من لبسه كفارة لبس المخيط مع الاستغفار، لأنه لا يوجد وجه شرعي مع من أجاز لُبسه يُسوّغ الخلاف في ذلك، وقد استقصيت دراسة رأي الشيخين في الكتاب المشار إليه بعنوان (هذه المطوية ) فمن أراد مزيداً من الإجابة عن الإشكالات الواردة على الرأي الـمُجمع عليه فليرجع إلى المصدر المشار إليه. والله ولي التوفيق. كتبه: المؤلف 14/11/1425هـ موقع دار الإسلام وهذه فتوى الشيخ سلمان : المحرم ولبس المخيط المجيب سلمان العودة المشرف العام التصنيف كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية التاريخ 28/11/1424هـ السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشاهد بعض الحجاج يلبسُ ثيابَ الإحرام؛ وهي مخيطةٌ من الوسط, وبعضهم يضع فيها تكّة, أو جيباًَ مخيطاً وغير ذلك. فما معنى المخيط, وما هي حدوده المسوح بها, وهل يجوز ما تقدم السؤال عنه شرعاً الجواب الحمد لله, وبعد : هناك نقاط مهمة يحسن التنبه لها في ثياب الإحرام: (1) لبس الْمَخِيطِ من محظورات الإحرام. والأصل في ذلك ما رواه البخاري في كتاب العلم حديث (134) ومسلم في كتاب الحج حديث (2849) عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِم؟ُ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ, وَلاَ الْعِمَامَةَ, وَلاَ السَّرَاوِيلَ, وَلاَ الْبُرْنُسَ, وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ, أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ". و(الْبُرْنُسُ) كُلُّ ثَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ مُلْتَزِقٌ بِهِ دُرَّاعَةً كَانَتْ أَوْ جُبَّةً أَوْ مِمْطَرًا. و(الْوَرْسُ) ثَمَرُ شَجَرٍ يَكُونُ بِالْيَمَنِ أَصْفَرُ, وَهُوَ مَعْرُوفٌ يُسْتَخدمُ لِتَلْوينِ الْحَرِيرِ. (2) المقصودُ بالمخيطِ هو: ما يُخاطُ على هيئةِ وقَدِّ البدنِ, أو عضوٍ من أعضائهِ مثل: (الثوب, أو الفانيلة, أو السراويل, أو الطاقية, أو العمامة, أو القَبَاء) وما أشبهَ ذلكَ من الملبوساتِ التي تُخاطُ؛ ولذلكَ عبَّر عنها بعضُ الفقهاءِ بقولهم: (الْمَخِيط الْمُحِيط) أي: بالبدنِ, أو العضوِ. (3) كلمة (لُبْس الْمَخِيط) لم ترد في القرآن, ولا في السنة بهذا الاصطلاح؛ لكن أطلقها الفقهاء من باب التقريب, والتسهيل؛ فوقع بها لَبْسٌ عند البعض, وَبَنَوا عليها أنّ: -كلَّ مخيط لا يُلبس. - وأن العلّة هي الخِياطَة. وهذا من الغلط ، فلو انشق الإزار, أو الرداء اللذان يلبسهما فخاطهما, ثم لَبِسَهُما؛ فلا شيء عليه بالاتفاق. وإنما المقصود بالمخيط هو: الثوب المعتاد في غير الإحرام عادة (كما سبق). (4) وعلى هذا؛ فثياب الإحرام والأُزُر التي يلبسها بعض الناس اليوم, وتكون مَخِيطَةً من الوسط بجمع طرفيها, أو فيها تِّكَّةٌ (وهي رِبَاطُ السَّرَاوِيلِ) أو جيب لوضع حاجياته, وما أشبه ذلك؛ لا بأس بها؛ لأنها لا تدخل في باب المخيط. وقد بوب البخاري, في صحيحه :باب - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؛ مِنَ الثِّيَابِ, وَالأَرْدِيَةِ, وَالأُزُرِ (23). (5) هناك توسعة, وإذن شرعي, في لبس المخيط الذي يكون إزاراً في أسفل البدن؛ فما كان يسمى: إزاراً, وأزره, أو ما يسميه أهل نجد (وَزْرَة) فإنه يجوز لبسه حال الإحرام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (ج 26 ص 109): (وَالسُّنَّةُ أَنْ يُحْرِمَ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ سَوَاءٌ كَانَا مَخِيطَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَخِيطَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَلَوْ أَحْرَمَ فِي غَيْرِهِمَا جَازَ إذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ لُبْسُهُ .........وقال رحمه الله: وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الإِزَارِ وَالرِّدَاءِ .......وقال: وَلا يَلْبَسُ مَا كَانَ فِي مَعْنَى السَّرَاوِيلِ: كَالتُّبَّانِ وَنَحْوِهِ" اهـ. (وَالتُّبَّانُ) سَرَاوِيلُ صَغِيرٌ مِقْدَارُ شِبْرٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ؛كـ (الملبوسات الداخلية) وقال –رحمه الله- في شرح العمدة (ج 3، ص 34): " أن فتقَ السراويلِ؛ يجعلُه بمنزلةِ الإزارِ, حتى يجوز لبسُه, مع وجودِ الإزارِ بالإجماعِ." وقال –رحمه الله- في شرح العمدة (3/16):" أَمّا إِن خِيطَ أَو وُصِلَ لا لِيُحِيطَ بِالعُضوِ ويكون على قَدرِهِ مثل: الإزارِ والرداءِ الموصلِ, والمرقعِ, ونحو ذلك فلا بأس به، فإنّ مَناطَ الحكمِ هو اللباسُ المصنوعُ على قدرِ الأعضاءِ، وهو اللباسُ المحيطُ بالأعضاءِ, واللباسُ المعتادُ". وفي المجموع للنووي (ص 7 ص 264) "وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَخِيطِ, وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ, مِمَّا هُوَ عَلَى قَدْرِ عُضْوٍ مِنْ الْبَدَنِ, فَيَحْرُمُ كُلُّ مِخْيَطٍ بِالْبَدَنِ, أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهُ, سَوَاءٌ كَانَ مَخِيطًا بِخِيَاطَةٍ, أَوْ غَيْرِهَا". وفي المغني لابن قدامة (ج 3 ص): "وَلأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ فِي شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ, يَعْنِي بِذَلِكَ مَا يُخَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهِ, كَالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ. وَلَوْ لَبِسَ إزَارًا مُوَصَّلًا , أَوْ اتَّشَحَ بِثَوْبٍ مَخِيطٍ, جَازَ". ومما تقدمَ: يتضحُ أن العِلّةَ ليست في الخياطةِ, وإنما العلّةُ في كونه مصنوعاً على قدر البدنِ؛ ولهذا ورد النهيُ عن السراويلِ. وعلى هذا لو لبس الْمُحْرِمُ (فانيلة مثلاً, أو سروالاً) ليس مخيطاً, وإنما أُبدل الخيط بمادة لاصقة تقوم مقام الخيط فهذا لا يجوز لما تقدم . والله أعلم.
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
28-12-2006, 01:43 AM | #8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 27
|
الشيخ محمد حفظه والشيخ سيلمان العلوان والشيخ سلمان في نظري أوثق من غيرهم في الكلام في هذه المسألة !
وللبقية من العلماء الشكر ولهم محبة في القلوب مستقرة لفضلهم وعلمهم ولكن ليرى الإنسان من يرتاح إليه وأجد نفسي تنجذب لابن عثيمين والعلوان عمر 55 شكراً على هذه العرض المؤصل |
28-12-2006, 02:47 AM | #9 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
حياك الله أخي الخبز أرزي على هذه المشاركة ، وقد تبين لي أنك ممن يلبس هذا اللباس ، ولكن أنا أيضاً ألبسه وقد وجدت معارضة وإنكار سواءً من الزملاء أو حتى من الحجاج وخاصة بعض الوافدين ، فإنهم يستغربونه وينكرون عليك ما استطاعوا ، والسؤال : هل وجدت معارضة ؟
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
|||||||||||||||||||||||
28-12-2006, 02:53 AM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2006
البلد: بـريــدة ..!!
المشاركات: 2,255
|
بالنسبة لي انا..
فأنا لي اكثر من اربع سنوااااات وان البسه.. وما لبسته الا لما سمعت بجواااااز ذلك.. من علمائنا.. شكرا لكـ.. عمر55 |
28-12-2006, 02:58 AM | #11 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
حياك الله أخي الأسمراني ، وشكراً على تفاعلك معنا .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
|||||||||||||||||||||||
28-12-2006, 06:12 AM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
بالنسبة لي :
فأنا ألبس الوزرة ( وهي الإزار بربقة ) , وقد ارتحت جداً ( جسدياً ونفسياً ) ولله الحمد . السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما حكم حج أو عمرة من يلبس الوزرة بربقة عند من يرى عدم جواز ذلك ؟؟ هل يبطل الحج أو العمرة .. أم يأثم من يقوم بذلك .. أم ماذا ؟؟ سؤال له أهميته عندي ,, ألف شكر لك أخي عمر55 على هيك طرح ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
28-12-2006, 06:37 AM | #13 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
هلا وغلا بالغالي المتزن ، مرحباً ألف . بالنسبة لمن يرى عدم جوازه ، يقول بأن من لبسه ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام وعليه فدية عند الأكثر ، مع الإثم إن كان عامداً عالما ، وقد صرح بهذا الشيخ الصبيحي كما في المقال المذكور أعلاه .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
|||||||||||||||||||||||
28-12-2006, 07:14 PM | #14 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
بارك الله فيك أخي عمر .. إذن يجب على الجميع عدم التشديد أو التشنيع على من يرى خلاف ما يرونه .. فالأمر فيه سعة ولله الحمد . أما بالنسبة لإخواننا المسلمين الذين يستغربون هذا النوع من الإزار , فالأولى بنا ألا يكون شكل إزارنا ملفتاً للانتباه لئلا نثير لغطاً عند العوام . كما ينبغي في نفس الوقت أن نوضح لمن يعرف منهم أن هذا النوع من الإزار ليس من المخيط ولا يختلف كثيراً عن الإزار المتعارف عليه اللهم إلا في " الربقة " التي تقوم مقام الحزام . وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
|
|