|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
![]() |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#15 | |||||||||||||||||||||||
Registered User
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: قلب القصــــــ بريدة ــــــــم
المشاركات: 789
|
لماذا تكون التحاليل صعبة ومثلها مثل أي تحليل !! أما عن التكاليف فتكون على حساب الدولة لا على حساب المواطن << إيه هين ![]() مرورك جميل أبو جاسر ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#16 | |||||||||||||||||||||||
Registered User
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: قلب القصــــــ بريدة ــــــــم
المشاركات: 789
|
طيب ما يستفاد من كلامك ؟ أفدنا بارك الله فيك . ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#17 | |||||||||||||||||||||||
Registered User
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: قلب القصــــــ بريدة ــــــــم
المشاركات: 789
|
شكراً لك . |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#18 | |||||||||||||||||||||||
Registered User
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: قلب القصــــــ بريدة ــــــــم
المشاركات: 789
|
ليس مستحيلاً ! ![]() نعم ستكون أفضل من تربيته في تلك الدور . إذاً لمن ينسب إذا لم ينسب لأبيه . ؟؟ مرورك عطر عبدالله . ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#19 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: الرياض
المشاركات: 854
|
من قال إن الحمض النووي تكاليفه غالية نعم ولكن مع الحاجة سينزل سعره
ومن قال صعبه تربيته على الأقل ينفق عليه ويرعاه |
![]() |
![]() |
#20 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2010
البلد: بريدة
المشاركات: 484
|
أشكرك وفكرة حليووووووووووووووة
|
![]() |
![]() |
#21 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 751
|
..................
استلحاق الابن من الزنا المجيب د. نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ 16/11/1426هـ السؤال كنت قد واقعت امرأة كافرة في حالة سكر يوم كنت مقيماً في إحدى الدول الغربية، فأنجبت ولداً يدرس الآن بالجامعة، فما موقفي من هذا الابن شرعاً؟ لا سيما وأنني على اتصال به؛ طمعاً في أن يسلم، وقد انقطعت علاقتي بأمه حال ولادته؛ لأنني كنت أجهل حملها وولادتها. أفتوني مأجورين. وجزاكم الله خير الجزاء. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فولد الزنا لا ينسب لوالده بل ينسب لوالدته، فيقال: (فلان ابن فلانة) هذا إن عُرفت والدته، أما إن لم تُعرف فيجعل له اسم يُعرف به، وقد ذكر ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع. انظر التمهيد (8/190)؛ لكونه ثمرة سفاح لا نكاح، فلا توارث بين ولد الزنا والزاني لانتفاء سبب التوارث، فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وولد الزنا لا يمكن إلحاقه بواحد منها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: لا بأس بوصل الولد وتربيته والإحسان إليه والنفقة عليه ودعوته إلى الإسلام وحثه على ذلك، بل هذا من العبادات التي يؤجر المرء عليها، قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" [الممتحنة:8]. وعليك التوبة من ذلك الذنب الذي وقعت فيه، قال تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً" [الفرقان:68-70]، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. .................. الإسلام-سؤال وجواب سؤال رقم 33591- بنت زنى تقول أنا بنت من ؟ أنا طفلة غير شرعية ، وقد تزوج والداي وكان عمري 10 أشهر وقد تطلقا قبل سنتين ، استعملت اسم والدي منذ أن ولدت وهو معترف بأبوته لي . هل أغير أسمى إلى اسم والدتي ؟ قرأت الأجوبة في موقعكم وهي تقول بأنني يجب أن أستعمل اسم والدتي ، ولكن هناك جواب للشيخ ابن جبرين يقول العكس ورقم السؤال 5967 وقد ذكر بأن الوالد إذا اعترف بالأبوة فيجوز التسمي باسم الأب ، فأرجو التوضيح . الجواب: الحمد لله أولاً : نؤكد على أن "ولد الزنا" لا علاقة له بجريمة والديه ، وأن له كامل الحقوق التي للمسلمين ذكرا كان أو أنثى ، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ليكون من أهل جنته ورضوانه. ثانياً : اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا . وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457). قال ابن قدامة : ( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ). فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه. ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه . واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال : ( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له ) المغني 9/122 وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625 وقال ابن قدامة رحمه الله : ( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) . وقال شيخ الإسلام : ( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178 وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور. فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني . ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه . والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء . وأما الشيخ ابن جبرين حفظه الله ، فلعله بنى كلامه على القول الآخر الذي ذكرنا أصحابه فيما سبق . وبناء على قول الجمهور ، فإن ولد الزنا - ذكرا كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية 3/370 وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/146) : الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ . والله أعلم . |
![]() |
![]() |
#22 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2010
البلد: بريدة
المشاركات: 748
|
أنا معك يا قرون التحليل سوف يقلل من جريمة الزنا لو لم يطبق بشكل سليم
فبعض الناس يمتنع عن الزنا إذا عرف أن أمره سيفضح على الملا لكن قد يؤدي إلى مشكلة أخرى هي أعظم وهي :أن الزاني أو الزانية قد تقتل الطفل بعد ولادته إذا علمت أن أمرها سيفضح |
![]() |
![]() |
#23 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
البلد: السعوديه
المشاركات: 71
|
طيب ابسأل هالحين الـdna كم يوم ياخذ حتى تطلع النتيجة <<< سؤال خطر في البال.
|
![]() |
![]() |
#24 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2003
البلد: بريدة الغاليــــــة
المشاركات: 1,796
|
الأمر ليس بهذه السهولة أخي الحبيب شكرا لك
فمقارنة الحمض النووي الـــdna بحمض نووي آخر ليست مباشرة !! فهي تحتاج الى أجهزة معقدة ومختبرات متقدمة والتحليل للحمض الآخر يحتاج على الأقل ل 5 أيام لتظهر النتيجة .. وعموما فهذا الأكتشاف يعتبر جديد ولم يتطور الى الآن و يكلف الكثير حاليا.. لكن تعتبر فكرة رائدة يمكن دراستها وتطويرها و قد تستغل في الكثير من المجالات الجنائية وليس في معرفة هوية اللقيط فقط !
__________________
قد يكون وراء الباب الموصد أبواب مفتوحه .. |
![]() |
![]() |
#25 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 494
|
سبق و ان طرحت هذه الفكره على مسؤلين في الدار و تم الرفض بشده علما بأن منهج الدوله التبني لهم
لعدة اسباب منها يــــــبــدا قتل تلك الابناء الابرياء // عدم القدره على جمع الاطراف من اب و ام ثم عدم وجود فائده بمعرفتهم فقط ( في الشرع تنفيذ حكم الزنا ) وعدم اللزامهم في تربيتهم لانه ليس ابنهم في الشــــــــــــــــرع ....... في المختصر المفيد |
![]() |
![]() |
#26 |
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
بارك الله فيك أخي ، و في الأخت ألوان و تناتيف ..
و بالفعل موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث .. و علينا أن نطالب أكثر بتطبيق حكم الله في هذه الجريمة قبل كل شيء ..
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) |
![]() |
![]() |
#27 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2010
البلد: سُوريّا والأشواق تحملني****يـــــا أجمل الدور يا أحلى عشيقاتي
المشاركات: 392
|
شكراً على الموضوع، لكن كيف يُلحق بالحمض وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها،
وعتيقها، والولد الذي لا عنت عليه) عفواً لا أعرف مدى حكم الحديث من حيث الصحة، لكن حُكم إلحاق إبن الزنا بالأب مسألة مبحوثه شرعاً، ولا يحُد الجريمة إلا تطبيق حكم الله كما قال الأخ الصمصام. آخر من قام بالتعديل شفق; بتاريخ 12-08-2010 الساعة 03:33 PM. |
![]() |
![]() |
#28 | |||||||||||||||||||||||
Registered User
تاريخ التسجيل: Mar 2010
البلد: بــــــريــــــــــــــدة .التقييم الإداري: ★★★★★
المشاركات: 1,155
|
ياخي ما ينسب لأبيه هذا ينسب لأمه ليش ما ينسب لأبيه : لأنه الزاني لم يتزوج امه وهو ابن غير شرعي و ينسب لأمه لا لأبيه ! |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|